قضايا معاصرة حول بيع الأدوية والمنتجات المنتهية الصلاحية ( الحلقة الثانية الأخيرة )
مايو 24, 2026بطاقات الهدايا في الشريعة الإسلامية
مايو 24, 2026الفقه الإسلامي :
بيع المعدوم وما يتعلق به من قضايا معاصرة
( الحلقة الأولى )
د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *
ولا شك أن التجار مازالوا يخترعون صوراً جديدةً وينشئون طرقاً حديثةً مبتكرةً للبيع لتوسيع نطاقه ؛ لأن كل جديد لذيذ ؛ فطبعاً يتخذها الناس ويتبادرون إليها مسرعين ، ومن تلك الطرق البديعة الجديدة أن يباع ويشترى المعقود عليه قبل حدوثه ووجوده ؛ فهناك صور حديثة معاصرة لبيع المعدوم ما سوى عقد السلم والاستصناع ، التي يولّيها الناس بالعمل ويعملون بها ويتداولونها فيما بينهم ، ويزداد رواجها فيهم على مرّ الزمان والأيام ؛ فلابدّ أن تؤخذ موضوعاً للبحث العلمي الفقهي ويُعلم حكمها الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الإسلامي ؛ فها هي إليكم .
(1) بيع المعدوم ومفهومه وأقسامه :
المعدوم في اللغة : أصل كلمة ” المعدوم ” يدل على فقدان الشيئ وذهابه ، فهو ضد الموجود . وأما في الاصطلاحي الشرعي ، فهو بيع ما تعذر تسليمه لعدم وجوده حقيقةً أو لحصول الخطر بانعدامه وقت التسليم [1] .
وباعتبار المعنى الاصطلاحي مفهومه ومقصوده هذا أن المعدوم الذي لم يوجد إلى الآن ، ولم يوجد بعد ، وربما يوجد في المستقبل ، ومن المعلوم أن الشرط الأساسي لانعقاد البيع وصحته ونفاذه أن يكون المبيع موجوداً وقت البيع . ثم المعدوم ليس بمال ، ولا يتصور عقد البيع بدون مال ، كذلك لا يتصور العقد بدون موجوده حال العقد [2] ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” [3] ، وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” [4] .
ويظهر بالتأمل العميق في تعريف بيع المعدوم وما يدل عليه من الأحاديث الشريفة وما نص عليه الفقهاء في كتبهم أن بيع المعدوم قسمان :
الأول : بيع الشيئ الذي لم يكن موجوداً أصلاً على وجه الأرض ، مثل : بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره [5] ، والأصل في ذلك قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم : ” لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” ، وَنَهَيه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [6] ، وهو بيع ولد الولد ، كأنه قال مثلاً : بعتُ ولد ولد هذه الناقة [7] .
والثاني : هو بيع الشيئ الذي يكون وجوده على الخطر ، بمعنى أنه يحتمل الوجود والعدم معاً على السواء وقت تسليمه ، لا يترجح أحدهما على الآخر ولا يتيقن ، مثل : بيع اللبن في الضرع ؛ لأجل ذلك نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصراحة : ” نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا ” [8] ؛ لأن وجوده على الخطر ؛ بما يحتمل انتفاخ الضرع بدون لبن ، ثم لا يجتمع اللبن في الضرع دفعةً واحدةً بل شيئاً فشيئاً ؛ فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما ، فكان المبيع معجوز التسليم ؛ فلا ينعقد البيع [9] ، وكون المبيع معجوز التسليم من نوع المعدوم .
فهذان قسمان رئيسيان لبيع المعدوم ، وما يذكر من صور بيع المعدوم ما عداهما ، هو يدخل في أحدهما لا محالة ، ولا يخفى ذلك على من يتأمل من أصحاب العلم .
(2) آراء الفقهاء في صدد بيع المعدوم وحكمه :
اتفقت كلمات الفقهاء في الجملة على بطلان بيع المعدوم مع اختلاف في التعابير والألفاظ ، وادعى الإمام النووي الإجماع على بطلانه [10] . وقال الدكتور وهبة الزحيلي : ” اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر المعدوم ، كبيع نتاج النتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة ، وبيع الحمل الموجود ؛ لأنه على خطر الوجود ” [11] .
وأكتفي بنقل أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة في العالم كله ، وهي على ما يأتي :
قال ملك العلماء الكأساني من فقهاء الحنفية المبجلين : ” وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَنْوَاعٌ ( مِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فَلا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ، وَمَالَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ كَبَيْعِ نِتَاجِ النِّتَاجِ بِأَنْ قَالَ : بِعْتُ وَلَدَ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ وَكَذَا بَيْعُ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَاعَ الْوَلَدَ فَهُوَ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ، وَإِنْ بَاعَ الْحَمْلَ فَلَهُ خَطَرُ الْمَعْدُومِ ، وَكَذَا بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ خَطَرٌ لاحْتِمَالِ انْتِفَاخِ الضَّرْعِ [12] .
وقال العلامة القرافي المالكي : ” بيع المجهول الموجود باطل قطعاً ؛ فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم ” [13] .
وقال العلامة الشيرازي والإمام النووي من فقهاء الشافعية : ” ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر ، والغرر ما انطوى عنه أمره وخفيت عليه عاقبته . . . ولو باع نتاج نتاجها لا يجوز ؛ لأنه بيع المعدوم [14] .
وأما الحنابلة فقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في الكافي : ” لا يجوز بيع المعدوم لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر ” [15] . والمراد بالمعدوم عندهمِ هو الذي لا يكون موجوداً عند العقد ، لا حقيقةً ولا حكماً [16] ، هذا قول جمهور فقهاء الحنابلة ، وذهب بعضهم منهم العلامة ابن القيم وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن بيع المعدوم عند العقد جائز إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة ؛ لأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما ورد في السنة النهي عن بيع الغرر ، وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجوداً أم معدوماً ، كبيع الفرس النافر والجمل الشارد ، فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود ؛ بل إن الشرع صحّح بيع المعدوم في بعض المواضع ، فنرى أنه أجاز بيع الثمر بعد بدء صلاحه والحبِّ بعد اشتداده ، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد ، وعلى هذا بيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل ، للغرر ، لا للعدم ، فالأصل إذن هو الغرر [17] .
(3) علة بيع المعدوم وحكمته :
وأما علة النهي عن بيع المعدوم فيظهر بعد إمعان النظر في أدلة الشرع الإسلامي لمنع المعدوم وتصريحات الفقهاء العظام أن العدم ليس علة النهي عن بيع المعدوم ، كما أن الوجود ليس علةً أيضاً ، وفي الحقيقة أن العلة هي الغرر ، وحديث النهي عن بيع المعدوم معلل بالغرر ؛ فيقول ابن بطال شارح صحيح البخاري : قال المنذر : و ” بيع ما ليس عندك ” يحتمل معنيين :
أحدهما : أن يقول : أبيعك عبداً لي أو داراً مغيّبة عني في وقت البيع ، فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها ، وهذا يشبه بيع الغرر .
وثانيهما : أن يقول : أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها ، وهذا مفسوخ على كل حال ، لأنه غرر ، إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة ، أو لا يسلمها إليه مالكها ، وهذا أصح القولين عندى [18] .
وقال الدكتور وهبة الزحيلي : ” وأما حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسبب فيه : هو الغرر لعدم القدرة على التسليم ، لا أنه معدوم [19] .
ومن المعلوم أن يكون المبيع موجوداً وقت العقد لانعقاد البيع وصحته ؛ ليتمكن البائع والمشتري من معرفته ، وإذا كان المبيع معدوماً غير موجودٍ عند العقد ، فيصير مجهولاً ، والجهالة غرر ؛ لأن المبيع مجهول الوجود قد يظهر ويحدث ويوجد ، وقد لا يظهر ولا يحدث ولا يوجد ، فذلك يؤدي مآلاً إلى المنازعة بين البائع والمشتري ؛ لأن البائع قد لايستطيع تحصيل المبيع المعيّن والمشتري يطالبه به ؛ لأن العقد قد تمّ ، فيحدث بينها النزاع ، فعُلم أن عاقبة المبيع مستور ، وذلك نفس الغرر ، وقد ورد النهي عن بيع الغرر في الحديث ، كما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ” [20] وبه قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [21] ؛ فقال شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني :
” الأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة ، والمراد منه ما تحمله شجرة مخصوصة أو أشجار مخصوصة من الثمر إلى مدة سنة فأكثر وإنما حرُم لكونه بيع الغرر ؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد ، وقد يسمى ” بيع السنين ” كما في بعض روايات مسلم و أبي داود ” [22] .
وقال الشيرازي والإمام النووي : ” ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، والغرر ما انطوى عنه أمره وخفيت عليه عاقبته . . . وَهَذَا غَرَرٌ ظَاهِرٌ فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْمَعْدُومِ الْمَوْصُوفِ كَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَغَيْرِهِ [23] .
وقال العلامة ابن قدامة : ” فلا يجوز بيع المعدوم لما فيه من الغرر الظاهر [24] . وقد صرح غير واحد من فقهاء الحنابلة : ليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود ، فبيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل للغرر لا للعدم [25] .
وقد اتضح مما سبق أن علة بيع المعدوم هي الغرر ، وبهذا السبب ورد النهي في الحديث الشريف عن بيعه ، أي : لكونه غرراً ، لا لكونه معدوماً ، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان ، أو ما يحمل هذا البستان ، فقد يحمل وقد لا يحمل .
وللتوضيح أن كل غرر لا يفسد عقد البيع ولا يكون مؤثراً في إفساده ، حتى يكون كثيراً ، أما إذا كان الغرر يسيراً فإنه لا تأثير له على العقد ؛ فبناءً على ذلك أن الغرر في البيع ثلاثة أقسام :
الأول : كثير ممتنع إجماعاً ، كبيع المعدوم حال العقد ، والطيرِ في الهواء ، والسمكِ في الماء الكثير .
والثاني : قليل مغتفر جائز إجماعاً ، كأساسِ الدار ، وقطنِ الجبة ، ودخولِ الحمام بأجرة معلومة مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل والمكث فيه .
والثالث : متوسط اختلف فيه ، هل يلحق بالأول أو الثاني ، مثل ما إذا قال له : أبيعك أحد هذين الثوبين من صنف واحد ، وقد لزمه أحدهما يختار ، وافترقا قبل الخيار ، فيجوز عند الإمام مالك ، ولا يجوز عند الإمام أبي حنيفة والشافعي . وأما الإمام مالك فإنه أجازه ؛ لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأوصاف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك . وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز ؛ لأنهما افترقا على بيع غير معلوم [26] .
فليعلم القارئ أن الغرر الذي هو علة منع بيع المعدوم : كثير ممتنع مفسد للعقد دون يسير جائز مغتفر ؛ لذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح وصراحة عن بيع المعدوم بقوله : ” لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” [27] .
وأما حكمة النهي عن بيع المعدوم والغرر فهي إخراج العاقدين من حرج يقعان فيه بسبب الغرر ، ومما يترتب على ذلك من النزاع والخصومة ، ثم ذلك يفضي إلى أكل أموال الغير بلا وجه شرعي ، ومن مقاصد الشرع الإسلامي : صون الأموال على الناس ، فمن ثم نُهي عن إضاعتها وعن بيع الغرر والمجهول [28] . وقد ألقى الضوء المحقق المحدث الفقيه الألمعي ابن الهمام على وجه النهي عن بيع المعدوم بقوله : لأنه هو الذي يوجب ضرر المشتري ، والنهي قطعاً ليس إلا لذلك [29] .
وقال صاحب المطلع الحنبلي : ” وجه عدم صحة بيع المعدوم : أن فيه غرراً يؤدي إلى الضرر والمنازعة والخصومات والفرقة ، فلو بيع ما تحمله هذه الدابة أو هذه النخلة ، أو ما تنبته هذه الأرض ، ثم لم يحصل شيئ ، تضرر المشتري بذهاب ماله من غير مقابل ، وأدّى إلى المنازعة بينه وبين البائع ” [30] .
( للبحث صلة )
* عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .
[1] راجع : مقاييس اللغة : 4/248 ، ولسان العرب : 12/12/392 ، وبدائع الصنائع : 4/326 .
[2] راجع : بدائع الصنائع : 4/328 ، ورد المحتار : 5/60 .
[3] أخرجه أبو داود في البيوع ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، برقم : 3503 ، قال المحقق الأرنؤط : صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، ومالك في الموطأ ، الْعِينَةُ ، وَمَا يُشْبِهُهَا ، برقم : ،2361 ، وابن ماجه ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، برقم : 2187 ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1233 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
[4] أخرجه الحاكم في المتسدرك ، برقم : 2185 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحٌ ، وقال الحافظ الذهبي : صحيح ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، الترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
[5] بدائع الصنائع : 4/326 .
[6] أخرجه البخاري في البيوع ، بَابُ بَيْعِ الغَرَرِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ ، برقم : 2143 ، ومسلم في البيوع ، بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، برقم : 5 – (1514) ، أبوداود في البيوع ، بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ ، برقم : 3380 ، وابن ماجه في التجارات ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا ، وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ ، برقم : 2197 ، الترمذي في البيوع ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، برقم : 1229 ، وقال : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وابن حبان في صحيحه ، برقم : 4946 .
[7] بدائع الصنائع : 4/326 .
[8] أخرجه الدارقطني في البيوع ، برقم : 2836 .
[9] بدائع الصنائع : 4/326 ، 342 .
[10] المجموع : 9/310 .
[11] الفقه الإسلامي وأدلته : 5/3398 .
[12] بدائع الصنائع : 4/326 ، فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
[13] الفروق : 3/296 .
[14] المهذب : 1/262 ، المجموع شرح المهذب : 9/310 .
[15] الكافي : 2/10 .
[16] المطلع على دقائق زاد المصتقنع : 1/115 .
[17] راجع : إعلام الموقعين : 2/8 ، والفقه الإسلامي وأدلته : 5/3401 .
[18] شرح صحيح البخاري لابن بطال : 6/261 ، باب ما ليس عندك .
[19] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 4/321 .
[20] أخرجه مسلم ، بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ ، برقم : 4 – (1513) ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ ، 1230 ، وقال : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وأبو داود ، باب في بيع الغرر ، برقم : 3376 ، وابن ماجه ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعن بَيْعِ الْغَرَرِ ، 2194 ، قال المحقق في تحقيقهما : حديث صحيح .
[21] رد المحتار : 7/11 ، العدة على إحكام الأحكام لابن دقيق للصنعاني : 3/486 ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 5/3350 ، 3366 .
[22] فقه البيوع : 1/327 .
[23] المهذب والمجموع شرح المهذب : 9/257 ، 301 .
[24] ويل الغمامة في شرح عمدة الفقه : 4/17 .
[25] إعلام الموقعين لابن القيم : 2/8 ، ونظرية العقد لابن تيمية ، ص : 224 ، والمغني لابن قدامة : 4/400 ، 408 .
[26] راجع : بداية المجتهد لابن رشد : 3/173 ، الفروق للقرافي : 1/170 ، 3/266 ، الموافقات للشاطبي : 5/118 .
[27] أخرجه أبو داود في البيوع ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، برقم : 3503 ، قال المحقق الأرنؤط : صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، ومالك في الموطأ ، الْعِينَةُ ، وَمَا يُشْبِهُهَا ، برقم : 2361 ، وابن ماجه ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، برقم : 2187 ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1233 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
[28] علم المقاصد الشرعية لنور الدين مختار الخادمي : 1/48 ، 115 ، ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : 1/308 .
[29] فتح القدير : 6/336 .
[30] المطلع على دقائق زاد المستقنع : 1/115 .

