قضايا معاصرة حول بيع الأدوية والمنتجات المنتهية الصلاحية ( الحلقة الأولى )
يناير 4, 2026بيع المعدوم وما يتعلق به من قضايا معاصرة ( الحلقة الأولى )
مايو 24, 2026الفقه الإسلامي :
قضايا معاصرة حول بيع الأدوية
والمنتجات المنتهية الصلاحية
( الحلقة الثانية الأخيرة )
د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *
(3) هل يقع الفرق بين الأدوية والمواد الغذائية في الحكم ؟ وحكم الضمان على البائع :
لا يقع الفرق في الحكم الشرعي المسبق بين الأدوية والمواد الغذائية بعد انتهاء مدة صلاحيتها ؛ لأن كل ذلك يؤدي إلى مشكلات خطيرة وأضرار جسيمة بمن يتناولها ويستهلكها غالباً حسب ما يفيده المختصون ، فبناءً على ذلك يمنع الصيدلي من بيع الأدوية بعد انتهاء تاريخ إلى قتل النفس وإهلاكها ، فيضمن الصيدلي أو التاجر الضمان عبارة عن ردّ مثيل الهالك الصالح إن كان مثليّاً ، أو قيمته إن كان قيمياً أيضاً [1] .
(4) حكم الضمان بحدوث ضرر بتناول الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية :
إن ترتب على تناول الدواء أو الغذاء وأكلهما بعد انتهاء مدة الصلاحية مرضٌ ، أو تسمم ، أو نوع من الضرر ، ولم يصل الأمر للوفاة ولم يمت ، فهل يحق لمن وقع عليه هذا الضرر أن يطالب التعويض عن هذا الضرر أم لا ؟
والأمر المعلوم أن الضرر يجب دفعه وإزالته ما أمكن ، وإذا لم يمكن إزالته ، فيتدارك عن طريق آخر ، وهو التعويض المالي ؛ فإذا وقع ضرر بسبب تناول الدواء أو الغذاء اللذين قد انتهت مدة صلاحيتهما ، كالتسمم مثلاً ؛ فطريق إزالة الضرر أن يرفع المتضرر أمره إلى المحكمة الشرعية ، ويطالب بالتعويض المالي عن الضرر الذي أصابه ، فيضمن الصيدلي أو التاجر الضمانَ ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [ النحل : 126 ] ؛ فأوجب الله تعالى بهذه الآية الكريمة استيفاء المثل ، وذلك يدل على القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات والقيم العادية في المقومات [2] ؛ فدلت الآية على مشروعية التعويض المالي عن الضرر الذي حدث بسبب بيع الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ” [3] . والحديث يدل على منع جميع أنواع الضرر ، والقاعدة الفقهية على هذا كما وضعها الفقهاء ، وهي : ” الضرر مدفوع شرعاً ” [4] ؛ فيجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه والطرق ، والمكر والخداع والنجش ، فكل من المضارة المنهي عنها [5] ؛ فدل الحديث والقرآن على مشروعية التعويض المالي عن الضرر الذي نشأ بسبب بيع الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية ؛ لكن يزال الضرر بقدر الإمكان عن المصاب .
وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25/ جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ الموافق 23 – 28/ سبتمبر 2000م ، قرار رقم : 109 (3/12) بشأن موضوع الشرط الجزائي على الأخذ بجواز التعويض المالي عن الأضرار المادية ، فقد جاء في هذا القرار :
خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي .
فالحاصل أنه إن أصاب الضرر بمن تناول الدواء أو الغذاء الذي قد انتهت مدة صلاحيتهما فحق له أن يطالب بالتعويض عن ضرره .
(5) حكم ما إذا مات من تناول الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية :
وإن تسبب الدواء أو الغذاء منتهي مدة الصلاحية المحددة بموت أحد ، وثبت من الناحية الطبية أن أكل الدواء أو الغذاء منتهي مدة الصلاحية المحددة قد أدّى إلى موت الآكل وكان البائع عالماً بالخطر والآكل غير عالم به ؛ فعلى مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في قول ، والحنابلة يعتبر ذلك قتل عمد ، ويجب فيه القصاص إن كان السم مثله يقتل غالباً ، وكان البائع يعلم أنه مسموم ، وباعه مع ذلك ، والآكل لا يعلم بأنه مسموم [6] .
فذهبت الحنفية إلى أن من سقى غيره سمّاً أو وضعه له في الطعام وهو عالم به والذي أكل أو شرب غير عالم إلى عدم وجوب القصاص أو الدية ، ولا يجب عليه ما سوى التعزير [7] ، استدلوا بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ : فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ ، فَقَالَ : ” مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ ” أَو قَالَ : ” عَلَيَّ ” فَقَالُوا : أَلا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : ” لا ” [8] . وجه الاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها هو وبشر بن البراء رضي الله عنه ولم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم [9] .
واستدلوا بالمعقول أيضاً ؛ فقالوا : لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة ، فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار ؛ لأنه ارتكب جناية ليس لها حد مقدر [10] .
وعلى هذا إن باع الصيدلاني أو التاجر الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية ، فتناوله شخص ومات ، فلا يجب به القصاص ولا الدية إذا قال الصيدلاني أو التاجر : لم أقصد قتله ولم أرد به ، وإن أقر أنه أراد قتله فيصير ذلك شبه قتل العمد ، ويجب عليه الدية . ويخرّج هذا على مسألة تحدث عنها الفقهاء الأقدمون في قضية قصد القتل بما لا يقتل غالباً ، فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء على رأيين :
الأول : هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية [11] ، والشافعية [12] ، والحنابلة [13] أن القتل بالآلة التي لا تقتل غالباً قتل شبه عمد [14] .
الثاني : هو أن القتل بالآلة التي لا تقتل غالباً ، هو قتل عمد بشرط أن يكون ذلك في حالة عداوة أو غضب ، وبه قالت المالكية والظاهرية [15] .
استدل جمهور العلماء بالسنة والمعقول ، وأما السنة فهي ما روي عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ” فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَو وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ” [16] . وبما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ : ” لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ ، أَو مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، إِلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ” ثُمَّ قَالَ : ” أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلادِهَا ” [17] . وفي رواية بلفظه : ” أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا ” [18] . وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّى قتيل السوط والعصا شبه عمد ، وأوجب فيه الدية دون القصاص ، والمراد من العصا الصغيرة التي لا يقتل مثلها ، والسوط الصغير الذي لا يقتل مثله [19] .
والمعقول أن الآلة التي لا يقتل بها غالباً كالعصا الصغيرة لا تصلح دليلاً على قصد القتل ؛ لأنها غير موضوعة له ، ولا مستعملة فيه ، فإنه يقصد بها التأديب ونحوه دون القتل ؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدّة له ، فحصوله بغير ما أعدّ له دليل عدم القصد ، فتقاصر فيها تحقق معنى العمدية ، فقد وقع شك في قصده القتل ؛ لما فيه من قصور ونقصان ، والقصاص لا يجب مع الشك [20] . ولأن ما لا يقتل به غالباً ، فإذا قتل به فهو شبه عمد ؛ لأنه قصد الضرب دون القتل [21] .
واستدل المالكية والظاهرية بقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ….. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [ النساء : 92 – 93 ] . وَجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر أنواع القتل ؛ فذكر قتل العمد المحض والخطأ المحض ولم يذكر قسماً ثالثاً ، أي : قتل شبه العمد ، فمن زاده ، زاده على النص [22] .
نوقش بأن القسم الثالث هذا ثبت بالسنة ، وثبت القسمان الأولان بالكتاب [23] .
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ، وذلك لقوة أدلتهم وحججهم ، كما هي لا تخفى على أصحاب العلم وأرباب الإفتاء ؛ فبناءً على أن الصيدلاني أو التاجر إذا باع الدواء أو الغذاء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية ، وكانت المادة الموجودة في الدواء أو الغذاء بعد انتهاء مدة الصلاحية لا تقتل غالباً من يأكله ويتناوله بل تضر صحته ؛ ولكن إذا تناوله شخص ومات ، فيعدّ ذلك قتل شبه عمد ، ويجب فيه الدية المغلظة المذكورة عند الفقهاء ؛ لأن المادة لا تقتل غالباً . ولأنه لم يباشر القتل بل قد تسبب فيه [24] .
* عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .
[1] راجع : رد المحتار : 6/492 .
[2] أحكام القرآن للجصاص : 1/195 ، أحكام القرآن للكيالهراسي : 4/247 .
[3] أخرجه الحاكم في المستدرك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، برقم : 2345 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الحافظ الذهبي بقوله : على شرط مسلم والدارقطني عنه في البيوع ، برقم : 3079 .
[4] البناية : 8/99 ، باب خيار العيب .
[5] بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار ، ص : 46 .
[6] راجع : شرح مختصر خليل للخرشي : 8/9 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 4/244 ، وتكملة المجموع للشيخ المطيعي : 18/385 ، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي : 12/85 .
[7] راجع : تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : 6/101 ، والدر المختار ورد المحتار : 6/522 .
[8] أخرجه البخاري في الهبة ، بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ ، برقم : 2617 ، ومسلم في السلام ، بَابُ السُّمِّ ، برقم : 45 – 2190 ، وأبو داود في الديات ، باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات ، أيُقاد منه ؟ برقم : 4508 ، قال الأرنؤوط : إسناده صحيح .
[9] المبسوط للسرخسي : 26/153 ، ط : دار المعرفة – بيروت .
[10] راجع : الدر المختار ورد المحتار : 6/542 ، وتبيين الحقائق : 6/101 ، وبدائع الصنائع : 7/235 .
[11] وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لا يُقْتَلُ بِهِ غَالِباً . وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ : شِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ الإِمَامِ تَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلاحٍ وَلا هُو فِي مَعْنَى السِّلاحِ فِي تَفْرِيقِ الأَجْزَاءِ . ( الهداية والبناية : 13/70 ، البحر الرائق : 8/332 ) .
[12] إذَا قَصَدَا الْفِعْلَ وَالشَّخْصَ بِمَا لا يَقْتُلُ غَالِباً يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ . ( مغني المحتارج للخطيب الشربيني : 5/298 ) .
[13] وشبه العمد : ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ : أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً ولم يجرحه بها فيقتل : قصد قتله له أو لم يقصده ، كالضرب بالسوط . ( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : 4/168 ، والمغني لابن قدامة : 8/271 ) .
[14] راجع : الهداية والبناية : 13/70 ، والبحر الرائق : 8/332 ، تبيين الحقائق : 6/100 ، وبدائع الصنائع : 7/234 ، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني : 5/298 ، وتكملة المجموع للشيخ المطيعي : 19/5 ، والمغني لابن قدامة : 8/271 ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : 4/168 ، ولم يعرف المالكية القتل شبه العمد ؛ لأنهم لا يقولون به ( الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2/122 ) .
[15] الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : 4/242 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2/822 ، المحلى بالآثار : 10/274 .
[16] أخرجه البخاري في الديات ، بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ ، لاَ عَلَى الوَلَدِ ، برقم : 6910 ، ومسلم في القسامة ، بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي ، برقم : 36 – 1681 .
[17] أخرجه أبو داود في الديات ، بَابٌ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، برقم : 4547 .
[18] أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ذكر وصف الدية في قتل الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ ، برقم : 6011 ، والدارقطني في الحدود والديات ، برقم : 3170 .
[19] نُخَب الأفكار في تنقير مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني : 15/300 .
[20] راجع : تبيين الحقائق : 6/100 ، وبدائع الصنائع : 7/234 .
[21] المغني لابن قدامة : 8/271 .
[22] الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2/822 ، المغني لابن قدامة : 8/271 ، تفسير آيات الأحكام للسايس ، ص : 306 .
[23] المغني لابن قدامة : 8/271 .
[24] راجع : الهداية : 4/443 ، تكملة المجموع للشيخ المطيعي : 19/40 ، كشاف القناع عن متن القناع : 5/512 .

