بطاقات الهدايا في الشريعة الإسلامية
مايو 24, 2026بيع المعدوم وما يتعلق به من قضايا معاصرة ( الحلقة الثالثة )
مايو 24, 2026الفقه الإسلامي :
بيع المعدوم وما يتعلق به من قضايا معاصرة
( الحلقة الثانية )
د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *
(4) قياس بيع المعدوم على عقد الاستصناع :
إنما شُرع عقد الاستصناع وجُوّز استحساناً للتعامل بين الناس من غير نكير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً ومنبراً [1] ، واستصنع أصحابه رضي الله عنهم [2] ؛ بل انعقد الإجماع في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع ، واستصنع الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت نكير من أحدهم عليه ، وروي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً بإسناد حسن صحيح : ” مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئاً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ ، وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعاً أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ” [3] . وهذا استحسان ، والقياس أن لا يجوز ؛ لأنه بيع المعدوم وهو منهي عنه ، والقياس يترك بمثله ، كدخول الحمامِ والاحتجامِ بأجرة وطلبِ شربة ماء من السقّاء بفلس ، كلُّ ذلك جائز للتعامل ، وإن كان القياس يأباه للجهالة ؛ لأَنَّهُ لا يُعْرِفُ كَمْ قَدْر مَا يَقْعُدُ فِي الْحَمَّامِ وَكَمْ قَدْرُ مَا يَسْتَعْمِلُ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ وَكَمْ قَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الدَّمِ ؛ إذْ لا يُعْتَبَرُ الْقِيَاسُ بِمُقَابَلَةِ الإِجْمَاعِ أَوْ النَّصِّ [4] . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ أَبَداً ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ” [5] . وقال الحافظ ابن حجر : وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلالَةِ ، هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَيُمْكِنُ الاسْتِدْلال لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعاً ” لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ” [6] .
والأمر المهم أن عقد الاستصناع لما شرع بتعامل الناس على خلاف القياس ، فيختص جوازه بتعاملهم وعرفهم ؛ فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه ؛ لأن التعامل دليل الحاجة التي هي سبب الاستثناء ، وفيما سوى المتعارف لا يصح الاستصناع تمسكاً بالأصل ، وهو عدم جواز بيع المعدوم ، هذا هو القياس [7] ، كما في جاء في الحديث الشريف النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان [8] .
وأما قياس بيع المعدوم على عقد الاستصناع ، فلا يجوز ؛ لأن عقد الاستصناع استثني منه ، فإن كان يقاس بيع المعدوم على عقد الاستصناع ويجوز بيع المعدوم فما بقي معنى استثناء عقد الاستصناع من بيع المعدوم الباطل المستثنى منه ، والحق في ذلك كما سبق أن عقد الاستصناع جُوّز استحساناً لا قياساً ، ووجه الاستحسان حاجة الناس ورفع الحرج ودفعه عنهم وتعاملهم وتعارفهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وقد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، فالأصل فيه حاجة الناس إليه ورفع المشقة عنهم وتعاملهم ، فحيثما يوجد ويتحقق ذلك ، يجوز في الاستصناع ويستثنى من الأصل العام وهو منع بيع المعدوم وعدم جوازه ، وإلا فلا .
(5) حكم بيع شيئ موصوف قبل ظهوره والقبض عليه :
وفي زماننا قد راجت وذاعت صورة للبيع ، وهي أن مبيعاً يوصف ويضبط ويعيّن بصفات ، ثم يباع ويشترى قبل أن يخلق ويوجد والقبضِ عليه ، فهل تجوز هذه الصورة شرعاً ؟
هذه الصورة تجوز شرعاً في أشياء يمكن ضبط صفاتها ومعرفة قدرها ويغلب على الظن وجودها وقت التسليم عند حلول الأجل مع توافر المقدار والصفات المتفق عليها بين البائع والمشتري ؛ لكي لا يُفضي إلى المنازعة والخصومة ، وهذا يخرجها من المعدوم الممنوع بيعه [9] ، فمعنى ذلك أنه لا يجوز بيع المعدوم مطلقاً ؛ بل يجوز بتوافر الشرائط والصفات المذكورة ، ويمكن أن يقال بعبارة أخرى : إن المعدوم الممنوع بيعه في الحديث يتعلق ببيوع الأعيان دون بيوع الصفات ، والبيع في شيئ موصوف قبل أن يخلق ويوجد ويقبض عليه في الحقيقة هو عقد السلم الذي استثني من بيع المعدوم لحاجة الناس وتعارفهم وتعاملهم [10] ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أنه قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ : ” مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْئ ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ” ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ : ” فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ” [11] ؛ فعقد السلم لا يصح إلا في شيئ أمكن ضبط صفته ومعرفة قدر من كيل أو وزن إلى أجل معلوم يغلب على الظن وجوده عند حلوله ، وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره مع باقي الشروط لا يصح السلم فيه ؛ لأنه يفضي إلى المنازعة بين البائع والمشتري [12] .
وحاصل الكلام أن بيع المعدوم لا يجوز في الأعيان مباشرة أصالة ، ويجوز في صورة عقد السلم والاستصناع والإجارة والمزارعة والمساقاة مع شروطها مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إمضاء العقد ، مراعاة لحاجة الناس إليها وتعارفهم عليها [13] ، كذلك يجوز حيث تحققت الضرورة وأمكن إلحاقها بواحد منها بطريق الدلالة والعرف بشرط إذا لم يكن مصادماً للنص الثابت الصريح [14] .
(6) حكم ما باع رجل شيئاً مؤجلاً ثم باعه المشتري من آخر والآخر من ثالث مؤجلاً :
وقد راجت صورة للبيع بين التجار ، وهي أن تاجراً يبيع شيئاً من تاجر آخر مؤجلاً ، ثم يبيعه الآخر من ثالث مؤجلاً ، ثم الثالث يبيعه من رابع مؤجلاً ، وهذه السلسلة تجري دون انقطاع ، فالسؤال أن هذا يجوز شرعاً ، أم لا ؟
والبيع المؤجل الذي هو يسمى بالنسيئة أيضاً ، هو ما يشترط فيه تأجيل الثمن ، جائز بالإجماع ؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ ” [15] ، إلا أنه لابدّ لصحته أن يكون الأجل معلوماً ؛ لأن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [ البقرة : 382 ] ، وبما قال النبي الكريم في صدد السلم : ” مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْئ ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ” [16] . ثم إذا كان الأجل مجهولاً ؛ فذلك يفضي إلى النزاع بين البائع والمشتري ؛ فلا بدّ أن يكون الأجل معلوماً متعارفاً بلا خلاف بينهما [17] .
والقضية المستجدة المبحوث فيها قريبة من البيع المؤجل يسيراً باعتبار النسيئة ، والفرق بينهما كبير ؛ لأن البيع المؤجل يتعلق بتأجيل الثمن إلى أجل معلوم مسمى دون البيع بغير قبض عليه . والحاصل أن صورة البيع المذكورة أعلاها لا تصح شرعاً بل هي باطلة ؛ لأن المشتري الأول والثاني والثالث والرابع وغيرهم كل واحد منهم يبيع الشيئ المعدوم ؛ لأنه ليس عنده وقت العقد ، ثم يبيع الشيئ المشترى ، أي المبيع بدون قبض عليه ، ويربح كل واحد منهم بغير ضمان ، ولا يحل بيع المعدوم والبيع قبل القبض ، ولا ربح مالم يضمن ؛ بما روي عن عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” [18] . وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ” الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ” [19] . وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ” [20] .
وقال المحدث الكبير العلامة الملا علي القاري في صدد شرح حديث : ” لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” ، وَالثَّانِي : أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَتَاعاً لا يَمْلِكُهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ مَالِكِهِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : قَالَ ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) أَيْ شَيْئاً لَيْسَ فِي مِلْكِكَ حَالَ الْعَقْدِ ” [21] . ثم يوجد هناك غرر أيضاً لما يحتمل أن لا يقدر المشتري الأول والثاني والثالث هلم جرّاً على تسليم المبيع ممن باعه ، كما يحتمل أن يقدر عليه ، فعاقبة المبيع مستور ، هذا هو الغرر ، كما سبق مفصلاً . ثم من المعلوم أن من شروط صحة البيع وانعقاده أن يكون المبيع مقدور التسليم عند العقد ؛ فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد [22] وهناك المشتري معجوز التسليم وقت العقد ؛ لأن المبيع ليس بموجود عنده حال العقد ، ثم من شروط المعقود عليه كون المبيع مملوكاً للبائع فيما يبيعه لنفسه عند البيع ، فإن لم يكن ، لا ينعقد وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصةً [23] .
(7) ما عدا عقد الاستصناع والسلم صور جاز فيها بيع المعدوم :
ولا شك أن ما عدا عقد الاستصناع والسلم صوراً جاز فيها بيع المعدوم ، كالإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة . والأمر المشترك في جميعها هو أن كلها عقود ، والمعقود عليها فيها معدوم وقت التعاقد ، سواء كان المعقود عليها أعياناً أو منافع ، والقياس يأبى جوازها ؛ لأن المنافع أو الأعيان معدومة فيها وقت التعاقد ، والمعدوم لا يحتمل البيع ؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فالأصل بهذا الخصوص أن لا يصح بيع المعدوم إلا بدليل يخصه ، ودليل التخصيص والاستثناء هناك هو الاستحسان ؛ فجُوّزت الإجارة والمساقاة والمزارعة استحساناً كما جُوّز السلم والاستصناع استحساناً . وجه الاستحسان حاجة الناس إليها وتعاملهم وتعارفهم عليها ، وفي نزعهم عن عرفهم وعادتهم وتعاملهم حرج [24] ، والقياس يترك بمثله [25] ؛ فجعلت الأعيان والمنافع المعدومة في الحقيقة موجودة عند العقد حكماً للضرورة والحاجة وتعامل الناس [26] .
فحيث تحققت الضرورة والحاجة وجرى التعامل ببيع المعدوم في الأعيان والمنافع ، وأمكن إلحاقها بالسلم ، أو الاستصناع ، أو الإجارة ، أو المساقاة ، أو المزارعة بطريق الدلالة ؛ فلا يكون ذلك مصادماً للنص ؛ فينبغي أن يجوز شرعاً ملحقاً بأحد منها ؛ لأن التعامل دليل الحاجة التي هي سبب الاستثناء ؛ لأنه قاعدة شرعية مطردة : ” إذا ضاق الأمر اتسع ” و ” الحرج مدفوع بالنص وفي موضع الضرورة ” [27] .
وعلماً بالباحث أن الجهالة تزول ، والغرر يندفع بسبب التعامل والتعارف ، فلا يحدث النزاع والخصومة بين المشتري والبائع ههنا .
وحيث لم تحقق الضرورة والحاجة وما جرى التعامل والتعارف ، لا يصح فيه البيع ؛ لأن التعامل دليل الحاجة والضرورة التي هي سبب الاستثناء ، وذلك لم يوجد ، فعاد الأمر إلى الأصل ، وهو عدم جواز بيع المعدوم . فبناءً على ذلك لا تصح الإعارة في شيئ معدوم ؛ لأنه لا ضرورة إليها وما جرى العرف بها أيضاً ، فبقيت المنافع فيها على أصل العدم [28] .
( للبحث صلة )
* عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .
[1] أخرجه البخاري ، الأيمان والنذور ، باب اصطناع الرسول الخاتم ، رقم : في اللباس ، باب الخاتم في الخنصر ، رقم : 5874 ، بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّ ، برقم : 5876 ، في الهبة ، بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئاً ، برقم : 2569 .
[2] صحيح البخاري ، اللباس ، باب ، رقم : 5868 .
[3] أخرجه الحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة ، برقم : 4465 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الذهبي بقوله : صحيح ، والطيالسي في مسنده ، برقم : 243) ، وأحمد في مسنده ، برقم : 3600 ، والبزار في منسده ، برقم : 1816 ، وأورده الهيثمي في ” المجمع ” 1/177 – 178 ، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني ، وقال : رجاله موثقون ، ومالك في الموطأ مرفوعا برواية محمد بن الحسن الشيباني ، برقم : 241 .
[4] تبيين الحقائق : 4/123 .
[5] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، برقم : 13623 ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ، برقم : 448 ، والحاكم في المستدرك ، برقم : 8546 .
[6] أخرجه البخاري في المناقب : باب سؤال المشركين ، برقم : 3641 ، ومسلم في الإمارة ، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا تزال طائفة من أمتي ” ، برقم : 174/1037) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . ( التلخيص الحبير : رقم : 1474 ) .
[7] راجع : بدائع الصنائع : 5/210 ، وفقه المعاملات : 1/282 .
[8] أخرجه أبوداود في البيوع ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، برقم : 3503 ، قال المحقق الأرنؤط : صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، ومالك في الموطأ ، الْعِينَةُ ، وَمَا يُشْبِهُهَا ، برقم : 2361 ، وابن ماجه ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، برقم : 2187 ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1233 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والحاكم في المتسدرك ، برقم : 2185 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحٌ , وقال الحافظ الذهبي : صحيح ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، الترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
[9] راجع : الاختيار لتعليل المختار : 2/34 – 35 ، والمبسوط للسرخسي : 12/124 ، شرائط السلم ، والبحر الرائق : 5/169 ، والكافي : 1/4/27 .
[10] راجع : البحر الرائق : 6/196 ، ومنح الجليل : 3/2 ، وأسنى المطالب : 2/122 ، والمغني : 4/204 .
[11] أخرجه البخاري ، بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، برقم : 2240 .
[12] راجع : البحر الرائق : 5/169 ، باب السلم ، ورد المحتار : 5/183 .
[13] الفقه الإسلامي وأدلته : 7/5039 .
[14] راجع : رد المحتار : 4/556 .
[15] أخرجه البخاري في البيوع ، بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ ، برقم : 2068 .
[16] أخرجه البخاري ، بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، برقم : 2240 .
[17] راجع : الهداية مع الفتح : 6/86 ، والمغني لابن قدامة : 4/329 .
[18] أخرجه الحاكم في المتسدرك ، برقم : 2185 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحٌ ، وقال الحافظ الذهبي : صحيح ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، الترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ ، برقم : 1234 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
[19] أخرجه الحاكم في المستدرك ، برقم : 2176 ، وقال الحافظ الذهبي : صحيح ، والترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً ، برقم : 1285 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
[20] أخرجه أبو داود باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، برقم : 3492 ، وابن ماجه ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، برقم : 2226 ، والبخاري ، باب ما ذكر في الأسواق ، برقم : 2124 ، ومسلم ، بَابُ بُطْلانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، برقم : 29 – 1525 ، عن ابن عباس ، والترمذي عنه أيضاً ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، برقم الباب : 56 ، والحديث : 1291 .
[21] مرقاة المفاتيح ، باب المنهي عنها في البيوع : 6/78 .
[22] بدائع الصنائع : 4/341 ، البحر الرائق : 5/270 .
[23] رد المحتار : 4/55 ، بدائع الصنائع : 4/440 .
[24] فتح القدير : 6/291 ، رد المحتار : 4/555 .
[25] المحيط البرهاني : 1/364 ، 365 .
[26] راحع : بدائع الصنائع : 6/214 ، فصل في بيان حكم عقد الإعارة ، والمغني لابن قدامة : 4/200 ، ونظرية العقد لابن تيمية ، ص : 224 ، وإعلام الموقعين لابن القيم : 4/200 ، وعلم أصول الفقه للخلاف ، ص : 77 – 78 .
[27] أصول السرخسي : 2/203 ، ط : دار المعرفة ، بيروت .
[28] راجع : بدائع الصنائع : 6/214 ، فصل في بيان حكم عقد الإعارة ، وهو عدم الجواز والصحة .

