الزيادة على النص : قواعدها وضوابطها

دراسة في الفروق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها
يناير 1, 2020
نظرة على الحيوانات من حيث حِلّها وحرمتها وتذكيتها
مارس 1, 2020
دراسة في الفروق بين القاعدة الفقهية وما يشبهها
يناير 1, 2020
نظرة على الحيوانات من حيث حِلّها وحرمتها وتذكيتها
مارس 1, 2020

الزيادة على النص : قواعدها وضوابطها

( الحلقة الثانية )

إعداد : د . محمد علي شفيق الندوي *

المبحث الثاني : القواعد المؤثرة في تكوين الرؤية الحنفية حول قضية الزيادة على النص : [1]

وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول في قاعدة : يجب عرض المحتمل على المحكم ، فتعرض السنة المحتملة على الكتاب والأصول المحكمة :

لا يختلف أهل السنة في أهمية خبر الواحد ومكانته ، كما أنه مما لا شك فيه أن الكتاب أعلى مكانةً وإتقانًا ، وأقوى سندًا وبرهانًا [2] . والأصول المحكمة المسلمة إنما أخذت أهميتها من إجماع الكافة عليها ، وتواتر نقلها ، وتأكيد الكتاب والسنة عليها .

وإنما قيدنا لفظ السنة في القاعدة بالمحتملة لأن السنة الصريحة القطعية ينسخ بها الكتاب .

وخبر الواحد قد ينتابه النقل بالمعنى ، والشذوذ ، والعلل القادحة ، والانقطاع ، وسهو الثقة ، والخطأ في تعديل الراوي أو تضعيفه ، والحكم على قوة ضبطه أو ضعفه ، وغير ذلك ؛ مما يبين سبب اختلاف المحدثين والفقهاء في قبول الحديث و رده ، وفي تأويله بما يوافق الأصول المحكمة ؛ طلبًا للوصول إلى مراد الله ورسوله منه .

كل ذلك دعا العلماء إلى التثبت في خبر الواحد ، ووضع شروط لقبوله ، وقد تعددت مناهجهم في وضع تلك الشروط ، وتنوعت مسالكهم ونظراتهم الاجتهادية ؛ فالمحدثون أعملوا ميزان الجرح والتعديل في الرّواة لتوثيق حلقات السند وتمحيصها ، واعتنوا باتصال تلك الحلقات وانقطاعها ، وغير ذلك من شروط صحة السند . واعتنوا أيضاً بنقد المتن ومراعاة سلامته من الشذوذ .

كما أن عامة الفقهاء والأصوليين اعتنوا بمتون الأخبار من وجه آخر مع مراعاة أصول المحدثين ؛ فوضعوا من الشروط ما رأوا أنه لا ينتفي الخطأ في الرواية ، ولا يتخلص من التعارض بين النصوص إلا بمراعاتها ، فاشترط بعضهم – وفي مقدمتهم الحنفية – لقبول خبر الواحد شروطًا ، أهمها :

– ألا يكون مخالفاً للكتاب ، أو للسنّة المشهورة ، أو للإجماع .

– ألا يعمل راويه بخلافه .

– ألاينفرد واحد فيما تتوافر الدواعي إلى نقله ، أو فيما يتكرر وقوعه وتعمُّ به البلوى [3] .

وكذا مالك لم يترك عموم القرآن للخبر ما لم يعضده عمل أهل المدينة ، كما ردّ الخبر بالعمل ، وبغيره [4] . ومن أصل المالكية مراعاة عمل أهل المدينة ، على خلاف بينهم في التفصيل [5] .

وذهب الشافعي إلى أن عرض خبر الواحد على القرآن لا         يجب ؛ لأنّه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف لما جاء في كتاب    الله [6] .

وأصل من اشترط هذه الشروط الإضافية ، خلو الحديث من الشذوذ ؛ بأن لا يخالف الخبر ما هو أقوى منه من الأدلة الشرعية المتفق عليها ؛ كما هو الحال في خبر الثقة يخالف من هو أقوى منه [7] .

وقد جعل الشاطبي الدليل الظني ثلاثة أقسام : الظني الراجع إلى أصل قطعي ، فلا إشكال في إعماله ، والظني المعارض لأصل قطعي ، ولا يشهد به أصل قطعي ، فهذا مردود بلا إشكال ، والظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ، ولا يعارض أصلاً قطعيًا . . والاستقراء يدل على أنه غير موجود [8] .

وقد فصل في هذه الأنواع تفصيلاً حسناً ، وقال في هذه القاعدة المتعلقة برد الظني المخالف لأصل قطعي : لها أصل في السلف الصالح ؛ فقد ردت عائشة حديث ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) [9] ، بهذا الأصل ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) [10] ، و ردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء ؛ لقوله تعالى : ( لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ ) ( الأنعام :  103 ) [11] .

ومن أمثلة إعمال الصحابة لهذه القاعدة حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثًا مرفوعاً : ( لا سكنى لها ولا نفقة ) [12] ردّه عمر رضي الله عنه ، وعائشة ، وأسامة ، وغيرهم من الصحابة والتابعين [13] .

  1. أما عمر فقال : ” لانترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت ، أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) ( الطلاق : 1 ) [14] .

قال الإمام المازري : ” وفي قول عمر هذا ، إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد! [15] .

  1. وأما عائشة رضي الله عنها فقالت : ” ما لفاطمة ألا تتقي الله ” يعني في قولها : لاسكنى ولا نفقة ” [16] .

وفي رواية : لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب وقالت : ” إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ” [17] .

  1. وأما أسامة رضي الله عنه فكان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئاً ، رماها بما كان في يده [18] .

وأما من التابعين فممن أنكرها سعيد بن المسيب ، قال : ” تلك امرأة فتنت الناس . . . ” [19] ، وعن أبي سلمة : ” فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل ” [20] .

المطلب الثاني في قاعدة : دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها قطعية :

المراد بالظاهر ما ظهر المراد منه ، وهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل . والمراد بالنص ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم . وحكم كل منهما لزوم موجبه قطعاً ويقيناً ،عاماً كان أو خاصاً ؛ إلا أن النص ازداد وضوحاً ، وبالتالي يترجح عليه عند     التعارض [21] .

وهذا هو مذهب مشايخ العراق من الحنفية ، كالكرخي ( ت 340هـ ) ، والجصاص ( 370هـ ) ، وإليه ذهب الدبوسي ( 430هـ ) والسرخسي ( 483هـ ) والبزدوي ( 482هـ ) ، وعليه استقر المذهب . وذهب عامة مشايخ سمرقند من الحنفية إلى أن حكم الظاهر والنص : وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً . وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة ، والمتكلمين من الأصوليين . وعرفوا الظاهر بأنه ما يحتمل التأويل . وأنهما يغلب على الظن فهم معناه من غير قطع [22] .

ولو أورد على ذلك أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت فإنه قطعي الدلالة ، فيتساوى مع ظواهر نصوص الكتاب [23] . فالجواب : أن خبر الواحد لما كان ظني الثبوت ، والدلالةُ فرع الثبوت ، كانت الدلالة ظنية أيضاً [24] .

وقد ترتب على القول بالقطعية عدد من المسائل والقواعد  الأصولية ، مثل [25] :

  1. إذا تقابل موجب الحكم في كل من العام والخاص فإنه يعمل بهما على وجه النسخ ، لا على وجه التخصيص .
  2. لا يجوز تأخير البيان في اللفظ الظاهر دون المجمل ، إلا على سبيل النسخ .
  3. عدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الواحد والقياس .
  4. اشتراط الاقتران في بيان التغيير والتبديل والتخصيص .
  5. عدم قبول الزيادة على النص إلا على سبيل النسخ .

المطلب الثالث في قاعدة : هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؟

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ لأنه تكليف بما لا    يطاق ، ونقل الإجماع في ذلك [26] .

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب ، فيما يجب على التراخي ، ففيه تفصيل واختلاف ، ولتحرير محل النزاع لا بد من استثناء مواضع الاتفاق ، وهي :

  1. جواز تأخير النسخ [27] ، إذا اعتبرناه نوعاً من البيان ، كما عليه كثير من الأصوليين .
  2. العام إذا خص منه شيئ بدليل مقارن ؛ يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ [28] .
  3. جواز تأخير البيان الذي لا يغير مقتضى المبين ، كبيان التقرير والتفسير [29] .

أما فيما عدا هذه المواضع فأشهر الأقوال في حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب ثلاثة [30] :

  1. القول الأول : الجواز مطلقاً .

وهو قول جمهور الشافعية من الفقهاء والمتكلمين ، وعليه أكثر المالكية ، وبعض الحنابلة [31] .

  1. القول الثاني : المنع مطلقاً .

نقل عن المعتزلة وأهل الظاهر : داود وأتباعه ، وبعض الحنفية والمالكية والشافعية ، ونسب إلى الحنابلة [32] .

  1. القول الثالث : التفصيل بين نوعين من الخطاب ؛ وهو قول جمهور الحنفية [33] ، وعليه استقر المذهب ، وهو قول أبي بكر الصيرفي . فعندهم الخطاب الذي يتعلق به البيان ضربان :

أحدهما : ما له ظاهر يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته ، ثم يأتي ما يبين أن ظاهره غير مراد ؛ كالعام ببيان التخصيص ، والمطلق ببيان التقييد والتعيين . فهذا لا يجوز تأخيره إلا على سبيل النسخ [34] .

والثاني : ما لا ظاهر له ؛ كالمجمل والمشترك . فهذا يجوز تأخيره .

ومناسبة القاعدة لقراءة النص الآحادي إذا زاد على الكتاب ، أن الحنفية حين قالوا بقطعية الظاهر والعام ، وأن تغييره عن ظاهره لا بد أن يكون متصلاً أو مقارناً ، وأنه لا يجوز تأخيره ؛ لزم من ذلك أن أي نص خاص منفصل عن العام متأخر عنه لا يكون بياناً للمراد من الأول ، وإلا لزم اعتقاد الشيئ على خلاف مراده ؛ وبالتالي لا يعتبر إلا نسخًا للأول ؛ ومن ثم لا يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس ، ولا تقييد المطلق ، ولا الزيادة على النص ، ما لم تتوافر فيه شروط الناسخ ، بأن يكون قطعيًا مثله .

المطلب الرابع في قاعدة : المبيَّن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان [35] :

اللفظ إما أن يكون معناه ظاهراً معلوماً ، وإما أن يكون مبهماًمجملاً . فالثاني يحتاج إلى بيان ، وأما الأول فهو المبيَّن ، الذي ظهر معناه بلا لبس ولا غموض ، ولا يحتاج إلى بيان ولا يحتمله إلا على سبيل النسخ .

قال البزدوي ( ت 482هـ ) : ” اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعاً ويقيناً بلا شبهة . . . في أصل الوضع ، وإن احتمل التغير عن أصل وضعه ، لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان ؛ لكونه بيناً لما وضع له ” [36] .

وصلتها بقضية الزيادة على النص أنه إذا كان لفظ الكتاب  مبينًا ؛ سواء أكان عامًا أو خاصًا ؛ فإنه لا يلحق به خبر الواحد بيانًا ، بل  نسخًا .

ومن الأمثلة المبينة لذلك قوله تعالى : ( وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ) ( البقرة : 43 ) فالركوع اسم لفعل معلوم ، وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء ، فلا يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاة بتركه بيانًا صحيحًا ؛ لأنه بين بنفسه ، بل يكون رفعًا لحكم الكتاب بخبر الواحد ؛ لكن يمكن إلحاقه به إلحاق الفرع بالأصل ؛ ليصير واجبًا ملحقًا بالفرض كما هو منزلة خبر الواحد من الكتاب [37] .

المطلب الخامس في قاعدة : موجب العام قطعي[38] :

كان من نتيجة القول بقطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على    معانيها ، القول بقطعية موجب العام عند جمهور الحنفية . خلافاً لمن قال بالوقف ، أو من قال بأنه للعموم مع احتمال [39] .

فالعام عندهم يوجب الحكم فيما تناوله قطعًا ويقينًا ، بمنزلة الخاص فيما يتناوله ، إلا أن يخصص بمتواتر أو مشهور ، فحينها يصبح ظني الدلالة على الباقي من أفراده [40] .

وبالتالي العام من الكتاب والسنة المتواترة الذي لم يثبت خصوصه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لكونه ظني الثبوت ، ولا بالقياس لكونه ظني الدلالة ؛ ولا يجوز تخصيص القطعي بالظني ؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة ، والظني لا يعارض القطعي . وعدم تخصيصه بالظني هو المشهور من المذهب ، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي أيضاً [41] .

ويمكن التمثيل للقاعدة [42] بقوله صلى الله عليه وسلم : ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ! [43] ، نسخ بقوله : ” فيما سقت السماء العشر ! [44] .

المطلب السادس في قاعدة : الضعيف لا يدفع القوي [45] :

وفي معناها : الشيئ لا يبطل ما هو أقوى منه [46] .

هذه من القواعد العامة التي تحكم باب التعارض بين الأدلة ، وبين أمرين أحدهما أقوى من الآخر .

ويترتب عليها أن الظني لا يعارض القطعي ولا يترجح عليه ، ولا ينسخه . وبالتالي تتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان مهمتان ، هما :

القاعدة الأولى : القطعي لا يبطل بالظني [47] .

وفي معناها : خبر الآحاد لا يقاوم المتواتر ، ولا يبطله [48]

القاعدةالثانية : الظني لا ينسخ القطعي [49] .

ومناسبة هذه القواعد هنا أن خبر الواحد والقياس كليهما ظني ، والظني لا يقوى على دفع ما هو قطعي من الكتاب والسنة المعروفة ؛ سواء كان الدفع بالترجيح أو بالنسخ والتخصيص . ولذا يرى البعض عرض خبر الواحد على القرآن الكريم والقواعد العامة القطعية ،وفق ما سبق في القاعدة الأولى .

المطلب السابع في قاعدة : لا ترادف بين الفرض والواجب ، وإنما يثبت الحكم بحسب الدليل :

قضية التفريق بين الفرض والواجب مثار جدل قديم لدى الأصوليين والفقهاء ، كما حرص الأصوليون المتأخرون على بيان نوعية الخلاف في ذلك بين الحنفية والجمهور ، أنه لفظي أم معنوي [50] .

وقد قسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة : الواجب والحرام ، والمندوب والمكروه ، والمباح .

أما الحنفية فتقسيم المتقدمين منهم رباعية [51] : الفرض والواجب والسنة والنفل . ويدخل فيها ما يتعلق بالفعل ، وبالترك [52] وأضاف بعضهم : المباح ، والمكروه ( بنوعيه : التنزيهي والتحريمي ) ، والحرام ، ومن ثم فالتقسيم سباعي [53] .

والسر في تقسيم المطلوب جزماً إلى فرض وواجب أمور :

الأول : وجود التفاوت بينهما في طريق الثبوت .

الثاني : وجود التفاوت بينهما في الحكم ؛ فالقطعي يكفر جاحده ، بخلاف الظني .

الثالث : وجود التفاوت بينهما في قوة الطلب ؛ كالتفاوت بين المندوب المؤكد وغير المؤكد .

فتخصيص كل مرتبة باصطلاح أولى حكمًا ، وأدق نظراً [54] .

والمقام هنا يستدعي غض النظر عن إيراد أدلة الجمهور والحنفية ، إلا أنه يناسب بيان صلة القاعدة بقضية قراءة النص الآحادي إذا زاد على الكتاب .

وقدحاول بعض الباحثين اكتشاف الصلة بينهما وخلص إلى أن مسألة ( الزيادة على النص نسخ ) هيمن ثمرات القول بالتفريق بين الفرض والواجب [55] . بينما ذهب آخرون إلى أن مسألة ( الزيادة على النص ) من أسباب القول بالتفريق بين الفرض والواجب ، وليس من ثمراته [56] .

والذي يظهر لي أن بينهما استقلالية ، وليست العلاقة بينهما سببية ولا مسببية ، والارتباط الحاصل بينهما إنما هو عبارة عن الجمع بين المتعارضين : الزيادة والمزيد عليه ، فلما كانت الزيادة نسخًا ، ونسخ القطعي لا يثبت بخبر الواحد ؛ فإما أن نرد الزيادة لظنيتها ، أو نقبلها بحيث لا يبقى تعارض . ولا شك أن الثاني أولى ، لأنا أعملنا فيه النصين .

وإعمال النصين حصل بإثبات حكم الزيادة في مرتبة الواجب لا الفرض ، فلا يكون الظني المثبت للزيادة موجبًا للعلم والقطع ، ولكن يوجب العمل به ؛ لأن في العمل تقرير الثابت بالنص ، لا نسخ له [57] .

ويظهر عمق تلك الصلة بين القاعدة وموضوعنا المتعلق بقراءة النص الآحادي من خلال الأمثلة التطبيقية ، التي نذكرها ضمن الضابط الآتي : ” يعمل بالنص الآحادي إذا زاد على الكتاب ؛ بحمله على الوجوب دون الفرضية ” .

وأجتزئ هنا بمثال واحد ، وهو أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به ، وهو قوله تعالى : ( فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ )         ( المزمل : 20 ) ، وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد ؛ فمن جعل ذلك فرضاً كان زائداً على النص ، ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضاً كان مقرراً للثابت بالنص على حاله ، وعاملاً بالدليل الآخر بحسب موجبه .

وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته ، وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل [58] .

( للبحث صلة )

* أستاذ أصول الفقه المساعد سابقاً بكلية الشريعة والدارسات الإسلامية ، جامعة القصيم .

[1] المقصود ذكرها إجمالاً ، دون مناقشتها ، أو بيان أدلتها ؛ لأنها تحتاج إلى بحث مستقل .

[2] ينظر : الموافقات ( 4/294 ) .

[3] انظر : أصول السرخسي ( 1/364 وما بعدها ) ؛ أصول البزدوي ( 394 ) وما بعدها ؛ كشف الأسرار للبخاري ( 3/12 ) وما بعدها ؛ مسلم الثبوت ( مع فواتح الرحموت )            ( 2/126 – 130 ) ؛  وأيضاً : الاستذكار ، لابن عبد البر ( 20/228 ) ؛ الموافقات ( 3/  189 ) ؛ البحر المحيط ( 3/398 ) وما بعدها . وانظر أيضاً : كتاب ( العالم والمتعلم ) ، للإمام أبي حنيفة ( 586 ) ؛ وكتاب ( الرد على سير الأوزاعي ) ، للإمام أبي يوسف ( 31 ) .

[4] انظر : شرح تنقيح الفصول ( 449 ، 450 ) ؛ الاستذكار ( 22/319 ) ؛ المقدمات الممهدات ( 3/481 ) ؛ البيان والتحصيل ( 17/331 ) ؛ الموافقات ( 3/253 – 270 ) ؛ الاجتهاد   بالرأي ؛ لخليفة بابكر ( 51 ) .

[5] انظر : الاستذكار ( 1/ 369 ، 20/ 232 ، 22/ 319 ) ؛ الموافقات ( 3/ 253 ، 270 ) ؛ شرح تنقيح الفصول ( 450 ) .

[6]  انظر : الموافقات ( 3/ 189 ) ؛ وأيضاً : الرسالة للشافعي ( 404 ) ؛ بذل النظر ( 462 ) ؛ مقاييس نقد متون السنة ( 296 ) .

[7] انظر : الفصول في الأصول ( 1/ 74 – 75 ) ، ( 2/ 3 ) ؛ أحكام القرآن للجصاص ( 5/ 169 ) ؛ الانتقاء لابن عبد البر ( 276 ) . وأيضًا : منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين –– والفقهاء ، د . قاسم عمر ( 2/ 681 ) .

[8] انظر : الموافقات ( 3/ 185 ) وما بعدها .

[9] يأتي الحديث عنه تفصيلاً في الضابط السابع من المبحث الثاني .

[10] سورة الأنعام : 164 ، والإسراء : 15 ، وفاطر : 18 ، والزمر : 7 . ونحوه في النجم : 38 .

[11] انظر : الموافقات ( 3/ 190 ) . وقصة إنكار الرؤية : أخرجها البخاري في تفسير ، سورة النجم ، ( 6/ 140 ) ، برقم ( 4855 ) ؛ ومسلم في الإيمان ، باب معنى قول الله: ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ) ، ( 1/ 159 ) ، ( 177 ) .

[12] أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، برقم ( 1480 ) ( 2/ 1114 ) ، ومالك في الموطأ ( 2/ 580  ، 581 ) في الطلاق ، باب ما جاء في نفقة   المطلقة ، وأبو داود ( 2284 ) ، في الطلاق ، والترمذي ( 1135 ) في النكاح .

[13] مثل جابر رضي الله عنه ، كما روى عنه الدارقطني ، وكذا سعيد بن المسيب ، ومروان بن الحكم . ينظر لمعرفة ذلك : الجوهر النقي ( 7/ 477 ) ؛ نصب الراية ( 3/ 273 – 275 ) ؛ تخريج أحاديث البزدوي ، للعلامة قاسم ( 376 – 377 ) .

[14] أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، برقم ( 1480 ) ( 2/ 1118 ) . ووافقه النخعي كما في مصنف عبدالرزاق برقم ( 12027 ) ، ( 7/ 24 ) ، –  – باب عدة الحبلى ونفقتها . والدارمي في سننه برقم ( 2320 ) ، ( 3/ 1463 ) ، والترمذي برقم ( 1180 ) ، ( 2/ 475 ) وغيرهم .

[15] المعلم بفوائد مسلم ( 2/ 204 ) ، وأقره القاضي عياض في إكمال المعلم ( 5/ 54 ) .

[16] أخرجه البخاري ( 7/ 57 ) برقم ( 5323 ) ، كتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قيس . وانظر أيضاً : البخاري ( 7/ 58 ) برقم ( 5325 ) ، كتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قيس . ومسلم ( 2/1120 – 52 ، 1121 – 54 ) برقم ( 1481 ) ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة  لها .

[17] أخرجه البخاري ( 7/ 58 ) برقم ( 5325 ) ، كتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قيس . وأبو داود ( 2/ 288 ) برقم ( 2292 ) ، كتاب الطلاق ، باب من أنكر ذلك على فاطمة .

[18] أخرجه في شرح معاني الآثار ( 3/ 68 ) برقم ( 4526 ) ، باب المطلقة بائناً ماذا لها . . ؟ والطبراني في المعجم الكبير ( 23/ 410 ) برقم ( 987 ) في مسند النساء ، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم سلمة برواية الأعرج عن أبي سلمة .

[19] أخرجه أبو داود في السنن ( 2/ 289 ) برقم ( 2296 ) ، باب من أنكر ذلك على فاطمة . والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3/ 69 ) برقم ( 4530 ) ، باب المطلقة بائناً ماذا لها ؟

[20] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3/ 65 ) برقم ( 4514 ) ، باب المطلقة بائناً ماذا لها . . ؟

[21] ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي ( 116 ) ؛ أصول البزدوي ( 216 ) ؛ أصول السرخسي            ( 1/163 ) وما بعدها ؛ المنار ( مع كشف الأسرار ) ( 1/ 23 ، 205 وما بعدها ) .

[22] ينظر : كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 75 ) ؛ الميزان للعلاء السمرقندي ( 360 ) ؛ المستصفى للغزالي ( 1/ 244 ) ؛ الإحكام للآمدي ( 3/ 52 ) . وأيضاً : أصول الجصاص      ( 1/ 17 ، 40 ، 74 ) ، والمصادر السابقة .

[23] انظر : الزيادة على النص ، سالم الثقفي ، ص : 242 .

[24] ينظر : أصول البزدوي ( 394 ) ، وأيضاً : أصول السرخسي ( 1/ 364 ) ؛  كشف الأسرار للنسفي ( 2/ 46 وما بعدها ) ؛ نور الأنوار للملا جيون ( 2/ 45 ) .

[25] ينظر : الفصول في الأصول للجصاص ( 1/ 17 ، 42 ، 74 ) ؛ أصول السرخسي ( 1/ 112 ،   128 ، 133 ، 364 ، 2/ 36 ، 77 ، 82 ) .

[26] الإحكام للآمدي ( 3/ 32 ) ؛ البحر المحيط ( 3/ 78 ) ؛ الإبهاج في شرح المنهاج ( 2/    215 ) .

[27] انظر : الإبهاج في شرح المنهاج  للسبكي ( 2/ 216 ) .

[28] انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ( 3/ 166 ) .

[29] أصول السرخسي ( 2/ 28 ) ؛ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ( 2/ 39 ) .

[30] أورد فيه الزركشي تسعة أقوال . البحر المحيط ( 3/ 78 ) . وانظر : الفصول في الأصول     ( 1/259 ) ؛ التلخيص للجويني ( 2/ 208 ) ؛ الإحكام للآمدي ( 3/ 32 ) ؛ الإبهاج ( 2/  215 ) ؛ حاشية العطار على المحلي ( 2/ 103 ) .

[31] انظر : العدة لأبي يعلى ( 3/ 725 ) ؛ التبصرة ( 207 ) ؛ قواطع الأدلة ( 1/ 295 ) ؛ المستصفى ( 192 ) ؛ المحصول لابن العربي ( 49 ) ؛ روضة الناظر ( 1/ 536 ) ؛ إرشاد الفحول ( 2/ 27 ) .

[32] انظر : المعتمد ( 1/ 315 ) ، العدة لأبي يعلى ( 3/ 726 ) ؛ شرح مختصر الروضة ( 2/ 688 ) ؛ المسودة ( 178 ) .

[33] انظر : الفصول للجصاص ( 1/ 259 ) ؛ أصول السرخسي ( 2/ 29 ) ؛ أصول البزدوي            ( 468 ) ؛ الإحكام للآمدي ( 3/ 32 ) ؛ كشف البخاري ( 3/ 168 ) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع    ( 2/ 103 ) ؛ إضافة إلى المصادر السابقة .

[34] أصول السرخسي ( 2/ 29 – 30 ) ؛ أصول البزدوي ( 468 – 469 ) ؛ كشف البخاري     ( 3/ 168 – 169 ) .

[35] انظر : الفصول في الأصول ( 1/ 259 ) ؛ أصول السرخسي ( 1/ 28 ، 132 ) ؛ أصول البزدوي ( 107 ، 190 ) ؛ أصول الشاشي ( 4 ، 8 ) ؛ كشف الأسرار للنسفي ( 28 ) ؛ كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 123 ، 425 ) ؛ شرح التلويح على التوضيح ( 1/ 61 ) .

[36] أصول البزدوي : كنز الوصول ( 107 ) ، وأيضاً : أصول السرخسي ( 1/ 128 ) .

[37] انظر : أصول البزدوي ( 107 ) ؛ وأيضاً : كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 125 ) .

[38] مسلم الثبوت ( مع فواتح الرحموت ) ( 1/ 265 ) .

[39] ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية . انظر : فواتح الرحموت ( 1/ 265 ) ؛ أصول الفقه للزحيلي ( 1/ 250 ) .

[40] أصول البزدوي ص : 190 ، 197 ؛ كشف البخاري ( 1/ 429 ، 451 ) ؛ نهاية السول ( 2/ 459 ) .

[41] كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 429 – 430 ) ، وقال البخاري عقب العزو السابق : ” وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم ” . وانظر أيضاً : فواتح الرحموت ( 1/ 265 ) ، وعزاه الآمدي إلى الشافعي وكثير من الفقهاء  . الإحكام ( 2/  200 ) . ولتتبع بعض أدلة القاعدة ينظر : الفصول في الأصول ( 1/ 42 – 62 ) ؛ أصول السرخسي ( 1/ 135 ) ؛ أصول البزدوي ( 195 ) ؛ كشف الأسرار للبخاري ( 1/ 446 ) ؛ أصول الشاشي ( 8 – 12 ) .

[42] ينظر : أصول السرخسي ( 1/ 132 – 133 ) ؛ أصول البزدوي ( 191 ) ؛ أصول الشاشي ( 8 – 12 ) .

[43] أخرجه البخاري في الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق . . ( 2/ 126 ) رقم ( 1484 ) ، ومسلم في الزكاة ( 2/ 673 ) ( 979 ) .

[44] أخرجه مالك في الزكاة ، باب زكاة ما يخرص . . ( 1/ 270 ) ( 33 ) ، والبخاري في الزكاة ، باب العشر فيما . . ( 2/ 126 ) ( 1483 ) .

[45] المبسوط للسرخسي ( 11/ 16 ) .

[46] التقرير والتحبير ( 3/ 62 ) .

[47] التقرير والتحبير على التحرير ( 3/ 76 ) .

[48] التقريروالتحبير ( 3/ 62 ) .

[49] انظر : المعتمد ( 1/ 363 ) ؛ الفقيه والمتفقه للخطيب ( 1/ 332 ) ؛ أصول السرخسي ( 2/ 67 ) ؛ أصول البزدوي ( 495 ) ؛ قواطع الأدلة ( 1/ 454 ) ؛ المستصفى ( 1/ 122 ) ؛ روضة – – الناظر ( 1/ 257 ) ؛ الإحكام للآمدي ( 3/ 146 ) ؛ نفائس الأصول للقرافي ( 6/ 2490 ) ؛ البحر المحيط ( 3/ 157 ) ؛ الموافقات ( 3/ 339 ) ؛ فواتح الرحموت ( 2/ 76 ) .

[50] انظر : الفصول في الأصول ( 3/ 236 ) ؛ تقويم الأدلة ( ص : 77 ) ؛ التبصرة ( ص : 94 ) ؛ اللمع للشيرازي ( ص : 23 ) ؛ أصول السرخسي ( 1/ 110 ) ؛ قواطع الأدلة في الأصول ( 1/ 131 ) ؛ المستصفى للغزالي ( 1/ 68 ) ؛ المحصول للرازي ( 1/ 15 ) ؛ روضة الناظر ( 1/ 103 ) ؛ الإحكام للآمدي ( 1/ 97 ) ؛ المسودة في أصول الفقه ( ص : 51 ) نفائس الأصول للقرافي ( 1/ 235 ) ؛ شرح مختصر الروضة ( 1/ 265 ) ؛ الإبهاج في شرح المنهاج ( 1/ 51 ) ؛ البحر المحيط ( 1/ 144 ) ؛ التقرير والتحبير ( 2/ 80 ) ؛ شرح الكوكب المنير ( 1/ 351 ) .

[51] لكنه تقسيم للمشروعات . انظر : تقويم الأدلة في أصول الفقه ( ص : 77 ) ؛ أصول السرخسي  ( 1/ 110 ) ؛ أما الجصاص فقال : ” وأحكام السنة على ثلاثة أنحاء : فرض وواجب وسنة ، وليس يكاد يطلق على المباح لفظ السنة ” . الفصول في الأصول ( 1/ 91 ) . والبزدوي قسم الأحكام إلى عزيمة ورخصة ، وقسم العزيمة إلى هذه الأربعة .

[52] كشف الأسرار ( 2/ 434 ) ؛ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ( 164 ) .

[53] انظر : المصدرين السابقين ، وأيضاً : ميزان الأصول للسمرقندي ( 1/ 40 ، 55 ) ، أصول الفقه للامشي ( 58 ) واخترع صدر الشريعة تقسيمًا حاصرًا لجميع الأحكام بشتى –          – أنواعها . انظر : التوضيح على التنقيح ص : ( 2/ 122 ) وما بعدها . وأدق منه شارحه التفتازاني في التلويح . ( شرح التلويح على التوضيح ( 2/ 121 ) .

[54] يلاحظ هنا أن الخلاف بين الحنفية والجمهور بعد تسليمهم للتفاوت بين القطعي والظني حقيقةً وحكماً ، خلاف شبه لفظي . وصرح جمهور الأصوليين بأنه لفظي . انظر : المستصفى ( 1/ 68 ) ؛ روضة الناظر ( 1/ 105 ) ؛ مختصر الروضة مع الشرح للطوفي ( 1/ 265 ) ؛ رفع الحاجب ( ص : 494 ) ؛ نهاية السول ( 1/ 76 ) ؛ شرح التلويح على التوضيح      ( 2/ 124 ) ؛ جمع الجوامع ( 1/ 164 ) ؛ تشنيف المسامع ( 1/ 167 ) ؛ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ( ص : 41 ) ؛ التحرير مع التقرير والتحبير ( 2/ 148 ) ؛ فواتح الرحموت ( 1/ 5 ) . على أن بعضهم يرى أن الخلاف معنوي ، ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه ( 1/ 146 ) .

[55] وهو الدكتور ترحيب ربيعان الدوسري ، في بحثه بعنوان : ( الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب – سببه ، وثمرته ) . منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، ج 18 ، ع 3 ، جمادى الأولى 1425هـ ، ص ( 205 – 283 ) .

[56] ذهب إلى ذلك الدكتور موسى عمر كيتا ، في بحثه بعنوان : ( الفرق بين الفرض والواجب ، وعلاقته بمسألة الزيادة على النص عند الحنفية ) ، منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه – ماليزيا ، العدد الثامن ، 2014م . وكذلك الدكتور نعمان جغيم ، في بحثه بعنوان :          ( دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور ) منشور في مجلة –              – الأحمدية ، العدد 29 ، 1436هـ .

[57] أصول السرخسي ( 1/ 112 ) .

[58] أصول السرخسي ( 1/ 112 – 113 ) ؛ أصول البزدوي ( 329 ) ؛ كشف الأسرار ( 2/  442 ) .