قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت

قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت ( الحلقة الأولى )
مايو 24, 2026
قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت ( الحلقة الثالثة الأخيرة )
أغسطس 26, 2026
قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت ( الحلقة الأولى )
مايو 24, 2026
قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت ( الحلقة الثالثة الأخيرة )
أغسطس 26, 2026

الفقه الإسلامي :

قضايا معاصرة حول التعليم والتعلم على خلاف الجنس عبر الإنترنت

( الحلقة الثانية )

د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *

(3) حكم تدريس المعلمة الطلبة الشباب عبر الإنترنت من خلال الصوت فحسب :

وقد علم أن صوت المرأة ليس بعورة على الراجح أصلاً كما سبق مفصلاً مع الأدلة العقلية والنقلية الدالة عليه ، ولكنه عورة إن خيف منه حدوث الفتنة ، وبعبارة أخرى معلل بالفتنة ؛ فإن كان يخشى منه حدوث الفتنة فهو عورة وإلا فلا ؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها وطمعهم فيها ؛ لأن المرأة موضع قضاء وطر الرجال ، فهم يميلون إليها بدافع غزيرة الشهوة ؛ فيفتنون بصوتها كما يفتنون بحسن وجهها [1] وبسبب صوتها فتنةً نهى الله عز وجل النساء من ضرب الأرجل على الأرض ؛ فقال : ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) [ النور : 31 ] . وجه الدلالة أن الضرب بالأرجل جائز في نفسه ؛ ولكن الله تعالى نهى النساء عن الضرب بالأرجل ؛ لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فينشر ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن . وبهذا السبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ” مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ” [2] .

وسبب آخر أنه ربما يكون صوت المرأة الأجنبية سبباً لتحريك شهوة الرجل ، ويجذبه إلى نفس المرأة كمقناطيس الحديد ، ويحدث ثوران الشهوة إليها والتعرض للفتنة ، ثم يوصل إلى الزنا المحرم شرعاً ؛ فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلامة وعدم شيوع المنكر وظهور الفحش ؛ ففي القضية المبحوث فيها الآن أن يتعلم كل واحد من الصنفين من جنسه دون خلاف جنسه ، هذا أحسن وأسلم وأبعد من الفتنة .

وعلى رغم ذلك إن كانت امرأة معلمة تدرّس الطلبة الشباب عبر الإنترنت من خلال الصوت دون مكشوف الوجه ، فهل يسوغ لها ذلك شرعاً ويجوز ؟ والجواب ظاهر أن ذلك يجوز ؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى الفتنة على وجه العموم إلا نادراً ، ومن الأصول أن الذرائع التي لا يكون إفضاؤها إلى المفسدة إلا نادراً ، لم تكن ممنوعة ، مثل بيع الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحداً ، يجوز شرعاً ؛ لأن هذا باق على أصل الإذن العام ” الأصل في الأشياء الإباحة ، والأصل عدم الضرر ” ، هو الحكم المشروع الجواز ، والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط ؛ ولكن ذلك كله نادر ، فلم يعتبر واعتبرت المصلحة [3] . ثم لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة ، ولم يعتبر ندور المفسدة ؛ فلا عبرة بالنادر .

(4) حكم تدريس المعلمة الطلبة الشباب عن خلال الفيديو عبر الإنترنت ؟

هل يجوز للمعلمة أن تعلّم الطلبة الشباب عن طريق الفيديو مكشوفة الوجه ؟ وهل يكون الفرق بين المعلمة المسنة والمعلمة الشابة من منظور الشرع الإسلامي ؟

إن الإسلام يريد بناء السيرة الإنسانية لامعةً مميزةً عن البهائم ، وبتأسيس المجتمع الإنساني منزَّهاً من جميع الخبائث بإقامة الحدود على الناس وفرض القيود عليهم ، وبإجراء القوانين عليهم رغبةً ورهبةً ، فسدّاً لباب الفتنة والفساد حرّم النظر إلى الأجنبية ؛ فإن النظر هو سلاح خطير من أسلحة الشيطان وسهم مسموم من سهام إبليس المردود ، هو أول منفذ لأم الخبائث ، وهو الباب الأكبر للوصول إلى القلب ، قال الشاعر :

ألم تر أن العين للقلب رائد  فما تألف العينان فالقلب آلف

وفي القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء أجمعين بغض البصر عما يحرم إليه النظر ، فقال : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) [ النور : 29 – 30 ] .

وفي الخبر : عنْ حُذَيْفَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَاناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ ” [4] ، وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ الشَّيْطَانِ فَمَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَعْقَبْتُهُ عَلَيْهَا إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ فِي قَلْبِهِ ” [5] . وعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ :

” حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ” قَالَ : وَقَالَ : الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ، قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ : سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : ذَاكَ ” حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ، أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ” [6] . وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ” [7] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ ” [8] .

واتضح مما سبق أن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ، ونظر الفجاءة التي لا تعمد فيها معفوه عنها ، وذلك مرة واحدة لا الآخرة ؛ لأنها عن اختيار وقصد ، كذلك يحرم إدامة النظر إليها وإطالته في الأولى لما دخله القصد والاختيار والتعمد ؛ فإذا تقرر أن النظر الممنوع المحرّم هو النظر بالقصد والاختيار كما دل عليه أمر الله المؤمنين بغض البصر في سورة النور : 29 ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة أعلاها ، فيحرم النظر إليها في المرة الأولى أيضاً إذا كان عن قصد وتعمد ، لأن النظر إليها بالتعمد والاختيار أمارة النظر عن شهوة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزاً فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلا تُتْبِعَنَّ النَّظْرَةَ نَظْرَةً ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ” [9] . وقال ابْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه : ” سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ” [10] . وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا ” [11] .

قال أبو بكر الجصاص في تفسير آية غض البصر من سورة النور : 29 : ” معقول من ظاهر الآية أنه أمر بغض البصر عما حرم علينا النظر إليه ” [12] .

قال الفقيه السرخسي : ” النظرة عن شهوة والمس عن شهوة نوع    زنا ” [13] .

(1.4) حكم النظر إلى الأجنبية بلا سبب :

اختلف فقهاء الإسلام فيه يسيراً ؛ فقالت الشافعية : يحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار ولو شيخاً كبيراً ، وعاجزاً عن الوطأ ، ومخنثاً       ( وهو المتشبه بالنساء ) إلى جميع جسد المرأة الأجنبية عند خوف الفتنة أو عند الأمن منها ، سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها على الصحيح ؛ لأن النظر مظنّة الفتنة ، ومحرك الشهوة [14] ؛ ولقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) [ النور : 29 ] ، ولحديث علي رضي الله عنه : في إرداف الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنه خلفه في حجة الوداع في قصة الخثعمية [15] .

كذلك حرم الحنابلة نظر الرجل إلى الأجنبية جميعها من غير سبب ، بدون استثناء الوجه والكفين [16] ، ولهم نفس الأدلة المذكوره أعلاها ، وقوله تعالى أيضاً : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) [ الأحزاب : 53 ] .

وعند الحنفية يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بلا سبب سوى الوجه والكفين [17] عند الأمن من الفتنة بدون شهوة لقوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) [ النور : 31 ] . قال علي وابن عباس رضي الله عنهما : ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : الكحل والخاتم ، أي : موضعهما ، وهو الوجه والكف [18] .

والحاصل أن الشافعية والحنابلة حرموا نظر الرجل إلى جميع جسد المرأة الأجنبية مطلقاً ، من غير سبب ، بدون استثناء الوجه والكفين ، وعند الحنفية يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بلا سبب سوى الوجه والكفين عند الأمن من الفتنة بدون شهوة ، و أما عند خوف الفتنة وبالشهوة يحرم النظر إليهما أيضاً .

(2.4) حكم النظر إلى الوجه والكفين :

قد سبق آنفاً أن النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها حرام عند الحنابلة والشافعية مطلقاً . فأما الحنفية فعنده يجوز النظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة عند الأمن من الفتنة ، وبه قالت المالكية [19] ؛ بما روي أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [20] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ” [21] ، معناه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نظر إليها ، فلم ير فيها رغبةً . ولما كان عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة قامت في أثناء خطبته سفعاء الخدين ، وفي رواية : مسفرة عن وجهها ، وما روي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نالت أحد ولديها بلالاً وأنساً ، قال رأيت كفها . فدل كل ذلك على أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية إذا كان الرجل يأمن على الشهوة والفتنة [22] وإن كان لا يأمن من الشهوة ، أو كان غالب رأيه أن يشتهي يحرم أصلاً [23] . وإن كان يأمن على نفسه من الشهوة فجاز له النظر من منظور الشرع الإسلامي عند الحاجة بلا كراهة ، وعند عدم الحاجة مع الكراهة [24] ؛ بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلانِ تَزْنِيَانِ ، وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ” [25] . وفي رواية عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا ، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ” [26] .

والحاصل أن المالكية يتفقون مع الحنفية في ذلك ؛ فإنهم أجازوا رؤية الوجه والكفين من العجوز ، وحرموا ذلك من الشابة إلا لعذر .

( للبحث صلة )

*  عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم غرها – غجرات .

[1] المجموع شرح المهذب للنووي : 3/76 ، المبسوط للسرخسي : 1/135 .

[2] أخرجه البخاري في الأذان ، بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ، جَازَتْ صَلاَتُهُ ، برقم : 684 .

[3] أصول الفقه لأبي زهرة ، ص 291 ، نقلاً عن الموافقات للشاطبي : 2/249 .

[4] أخرجه الحاكم في المستدرك ، برقم : 7875 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، والطبراني في المعجم الكبير ، برقم : 10362 ، والشهاب القضاعي في مسنده ، برقم : 292 .

[5] أخرجه الشهاب القضاعي ، في مسنده ، برقم : 293 .

[6] أخرجه الدارمي في الجهاد ، بَابٌ فِي الَّذِي يَسْهَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَارِساً ، برقم : 2445 ، قال المحقق : إسناده جيد ، والحاكم في المستدرك في الجهاد ، برقم : 2432 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الحافظ الذهبي بقوله : صحيح ، والطبراني في المعجم الكبير ، برقم : 1003 ، والبزار في مسنده ، برقم : 8570 ، وأبو يعلي الموصلي في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى في السير ، بَابُ فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، برقم : 18445 .

[7] أخرجه البخاري في النكاح ، بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ ، برقم : 5096 ، ومسلم في الرقاق ، بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ ، برقم : 97 – ( 2740 ) .

[8] أخرجه أبو داود في الزهد ، برقم : 160 ، وابن شيبة في مصنفه ، برقم : 34552 .

[9] أخرجه الترمذي ، في الاستيذان ، بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، برقم : 2777 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ، وأبو داود في النكاح ، باب ما يؤمر به من غضِّ البصر ، برقم : 2149 ، قال الأرنؤوط : حسن لغيره ، والحاكم برقم : 4623 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الحافظ الذهبي بقوله : صحيح .

[10] أخرجه مسلم في الآداب ، بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ، برقم : 45 – ( 2159 ) ، والترمذي في الاستيذان ، بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، برقم : 2776 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، والحاكم في المستدرك في التفسير ، تَفْسِيرُ سُورَةِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، برقم : 3498 ، وقال : ” هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ” ، ووافقه الحافظ الذهبي : بقوله : صحيح .

[11] أخرجه أحمد في مسنده ، برقم : 22278 ، الأرنؤوط وغيره من المحققين : إسناده ضعيف جداً ، والبيهقي في شعب الإيمان في المقدمة : 7/305 ، برقم : 5048 .

[12] أحكام القرآن للجصاص : 3/315 ، راجع أيضاً : روح المعاني للآلوسي : 18/138 .

[13] المبسوط : 10/149 ، الاستحسان .

[14] شرح صحيح مسلم للنووي : 2/101 .

[15] المجموع شرح المهذب : 15/17 .

[16] المغني لابن قدامة : 7/78 .

[17] بدائع الصنائع : 5/123 ، كتاب الإحسان .

[18] فتح القدير : 9/461 .

[19] شرح الجليل : 1/123 .

[20] أخرجه البخاري في النكاح ، بَابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، برقم : 5121 .

[21] أخرجه الدارمي في النكاح ، بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْراً ، برقم : 2247 ، قال المحقق : إسناده صحيح .

[22] فتح القدير والكفاية معه : 9/460 – 462 ، المبسوط : 10/152 – 153 ، تحفة الفقهاء : 3/333 .

[23] تحفة الفقهاء : 3/333 .

[24] رد المحتار : 1/299 ، الهندية : 5/329 .

[25] أخرجه ابن حبان في صحيحه ، برقم : 4419 ، قال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .

[26] أخرجه مسلم في القدر ، بَابُ قُدِّرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ ، برقم : 21 – ( 2657 ) .