صيغ الأداء في الإجازة وبيان أنواعها

العلامة الشيخ ولي الله الدهلوي : نابغة الدهر وعبقري الزمان ( الحلقة الثانية الأخيرة )
فبراير 7, 2022
تأثير الكلمات الحكيمة على المجتمع البشري
مارس 15, 2022
العلامة الشيخ ولي الله الدهلوي : نابغة الدهر وعبقري الزمان ( الحلقة الثانية الأخيرة )
فبراير 7, 2022
تأثير الكلمات الحكيمة على المجتمع البشري
مارس 15, 2022

دراسات وأبحاث :

صيغ الأداء في الإجازة وبيان أنواعها

د . عبد الوحيد شيخ ( جامو وكشمير )

علم الحديث له شرف عظيم ، إذ هو المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية ، فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بغيره من العلوم ، ولقد كان لعلمائنا جهود جبارة في خدمة الحديث النبوي ونقله إلينا سليماً من الوضع والكذب ، وكان المحدثون قبل تدوين السنة يتلقون العلم مشافهة من الشيوخ ، فلما كثرت الكتب بعد التدوين عسر على العالم أن يأتيه طالب فيقرأ عليه الكتاب فلجأوا إلى الإجازة ، ومن هنا تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع لكون الإجازة إحدى طرق التحمل في الحديث فيجب على طالب العلم أن يعرف أحكامها وأنواعها بالتفصيل .

أركان الإجازة :

الإجازة تشتمل على أربعة أركان ، لا بد من توافرها فيها ، وهي بالإيجاز كالتالي :

(1) المجيز : وهو الشيخ الذي يجيز الرواية للطالب .

(2) المجاز له : وهو الراوي الذي يطلب الإجازة من الشيخ .

(3) المجاز به : وهو الكتاب أو الكتب أو الحديث ونحوها .

(4) الصيغة : وهي اللفظ الدال على الإذن والإجازة [1] .

الألفاظ المستعملة في الإجازة :

ذكر العلماء ألفاظاً كثيرةً للرواية بالإجازة ، فقد نقل القاضي عياض عن الأوزاعي أنه كان يخصّص ” خبّرنا ” بالتشديد في الإجازة [2] . وأطلق جماعة ” حدّثنا ” و ” أخبرنا ” في الإجازة إلا أن الأصوليين منعوا  ذلك [3] . وجوّز الإمام شعبة ” أنبأنا ” و ” أخبرنا ” ، واختار أبو حاتم الرازي أن يقول : ” أجاز لي ” في الإجازة مشافهة و ” كتب إليّ ” فيما كتب إليه [4] وكان الإمام مالك لا يقول إلا ” حدّثنا ” وكذا الإمام أحمد والثوري والليث بن سعد وغيرهم [5] . واختار أبو نعيم الأصبهاني أن ” حدّثنا ”          و ” أخبرنا ” و ” أنبأنا ” كلها سواء لا فرق بينها [6] . وخالفه الجمهور بأن الراوي ينبغي أن يقيّد ذلك بعبارة مشعرة بالإجازة ، فيقول : ” أخبرنا إجازة ” و ” حدّثنا إجازة ” [7] . وليس للمجيز أن يبيح للمستجيز أن يقول عنه :         ” حدّثنا و ” أخبرنا ” في الإجازة [8] . ويطلق : ” أخبرنا فلان مشافهة في الإجازة المتلفظ بها [9] . قال ابن الصلاح متعقباً على هذا القول بأنه لا يسلم من التدليس أو طرف منه [10] .

وذكر القاسمي عن بعض العلماء أنهم خصّصوا الإنباء بالإجازة مشافهة [11] ، وقال الطحان : ” والأولى أن يقول : ” أجاز لي فلان ” [12] . ولا شكّ أن التصريح بلفظ الإجازة أولى من غيره ، لأنه يحدّد كيفية التحمل للرواية ويزيل احتمال التحمل عن طريق السماع والتحديث . وبناءً على ذلك فالألفاظ المختارة للرواية بالإجازة هي : ” أجاز لي فلان ” أو ” أخبرنا إجازة ” أو ” حدّثنا إجازة ” .

الإجازات المقبولة :

هناك بعض الأنواع للإجازة التي قبلها الجمهور من العلماء ، والخلاف فيها قليل ، فالنوع الأول من تلك الأنواع :

(1) إجازة المعيّن للمعيّن في المعيّن :

هذه الإجازة صورتها أن يدفع المحدّث إلى الطالب أصلاً من أصول كتبه أو فرعاً قد كتبه بيده ويقول : ” هذا الكتاب سماعي من فلان وأنا عالم بما فيه فحدّث به عني ” [13] . أو يقول : ” أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه ” [14] .

والحاصل أن أركان الإجازة في هذه الصورة كلها معلومة ومعروفة ، لأن الشيخ المجيز قد عيّن الطالب المجاز له ، وحدّد الكتاب المجاز به وأذن له في أن يرويه عنه [15] . لذلك هذا النوع يسمّيه العلماء إجازة معلوم لمعلوم بمعلوم ، فالمعلوم الأول هو الشيخ أن يكون معروفاً شخصيّاً للمحدّث ، والمعلوم الثاني هو التلميذ ، والمعلوم الثالث هو المصنّف أو الكتاب الذي فيه الأحاديث [16] .

حكم هذه الإجازة :

هناك من العلماء من قال بعدم جوازها ، منهم الإمام شعبة حيث قال : ” لو صحّت الإجازة لبطلت الرحلة ” [17] . وروى الربيع بن سليمان [18] عن الإمام الشافعي أنه قال : ” كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث ” [19] . وممن قال بإبطالها أيضاً إبراهيم الحربي وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني وأبو النصر الوائلي السجزي وأبو طاهر الدباس [20] من الحنفية وأبو بكر محمد بن ثابت الخجندي [21] من الشافعية ، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف [22] .

والقول الثاني وهو الذي استقرّ عليه العمل ، وقال به الجمهور من المحدثين والأصوليين والفقهاء وهو جواز الرواية والعمل بها [23] . قال الخطيب : ” إنها تحلّ محلّ السماع عند جماعة من أصحاب الحديث ” [24] .

قال ابن الصلاح : ” وقد ادّعى القاضي أبو الوليد الباجي المالكي الإجماع على جواز الرواية بها ، ولكنه منقوض بما تقدّم من ذكر الخلاف في هذا ” [25] . لعله أراد إجماع المتأخرين لأن الرواية بالإجازة عليها المعوّل الآن عند كل من له سند لرواية شيئ من كتب الحديث . لذلك فقد قال الإمام أحمد : ” إنها لو بطلت لضاع العلم ” [26] . وبجوازه قال الربيع بن سليمان [27] وابن دقيق العيد [28] . وممن قال به من المتقدمين الإمام ابن شهاب الزهري فقد نقل الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عمر أنه قال : ” دفع إليّ ابن شهاب صحيفة فقال : انسخ ما فيها وحدّث بها عني ، قلت : أو يجوز ذلك ؟ قال : نعم ، ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به ” [29] .

كما تجوز الرواية بها يجوز العمل بها أيضاً خلافاً لأهل الظاهر القائلين بأنها تجري مجرى المرسل ، قاله ابن الصلاح [30] والقاضي عياض [31] . وذهب ابن حزم إلى بطلانها لأنها كذب لأن الراوي يقول : ” حدّثني فلان ” وهو لم يحدّثه ولم يخبره بشيئ فهو كاذب [32] . وما احتجّ به أهل الظاهر ليس بصحيح ، فإن الإجازة ليس فيها ما يقدح في الاتصال [33] ، لأنها نوع اتصال عند أئمة [34] . لذك فإن الجمهور من العلماء قبلوا هذه الإجازة وصحّحوها سلفاً وخلفاً [35] . وأما ما نقل عن الإمامين مالك والشافعي        – رحمهما الله – من عدم تجويز الإجازة فقد حمله الخطيب البغدادي على الكراهة للاتكال على الإجازة دون السماع ، وإلا فقد ثبت عنهما الحكم بصحة الرواية بالإجازة [36] .

واستدلّ من قال بصحة الإجازة بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كتب كتاباً لعبد الله بن جحش في إحدى المغازي [37] فقال له : ” لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – ” [38] .

وأما الدليل على وجوب العمل بحديث الإجازة فهو ما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ثم بعث علي بن طالب – رضي الله   عنه – فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضاً قرأها حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس ” [39] . فصار ذلك كالسماع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به [40] . لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه [41] .

وممن ثبت عنهم تصحيح العمل بحديث الإجازة الحسن البصري وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة الأعلام [42] .

(2) إجازة المعيَّن في غير المعيَّن أو إجازة خاص بعام :

وفي هذه الإجازة يقول الشيخ لتلميذه : ” أجزتك جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي ” [43] . أو يقول له : ” أجزتك ما صحّ عندك من روايتي ” [44] . فالمجاز به وهو مرويات الشيخ مبهمة للمجاز له وهو التلميذ .

حكم هذه الإجازة :

اختلف العلماء في قبول هذه الإجازة ، قال الخطيب : ” هذا دون الأول ؛ لأنه لم يحله على شيئ معيّن ” [45] . وقال القاضي عياض : ” فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقاً والصحيح جوازه ” [46] . والجمهور من العلماء جوّزوا هذا النوع روايةً وعملاً [47] . وممن ذهب من المحدّثين والفقهاء والأصوليين إلى جوازه الإمام الزهري وشعبة والأوزاعي ومالك والسفيانان وغيرهم من الأئمة [48] . واشترطوا لصحة الرواية بهذه الإجازة شرطين :

الشرط الأول : تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها .

الشرط الثاني : صحة مطابقة كتب الراوي لها [49] .

قال الخطيب : ” فيجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة أن يتفحّص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات ، فما صحّ عنده من ذلك جاز له أن يحدّث به ” [50] . ومثّل له بقول الرجل : ” قد وكلتك في جميع ما صحّ عندك أنه ملك لي أن تنظر على وجه الوكالة المفروضة ، فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ، ومتى صحّ عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه ، وكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صحّ عنده في الشيئ أنه من حديثه جاز له أن يحدّث به ” [51] . وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة الإجازة العامة في المجاز به [52] .

وقال الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه الله – : ” والإجازة العامة في المجاز به كأن يقول الشيخ لتلميذه : أجزت لك أن تروي عامة مروياتي أو ما أشبه ذلك تقبل على الأصحّ ” [53] .

(3) إجازة المجاز :

وصورة هذه الإجازة أن يقول الشيخ لتلميذه : ” أجزتك مجازاتي أو ما أجيز لي أو جميع ما أجيز لي روايته أو أجيز لك رواية ما أجيز لي روايته ” [54] .

حكم هذه الإجازة : هذا النوع منع منه بعض المتأخرين ، وهذا الخلاف وصفه ابن الصلاح بأنه لا يعتدّ به [55] . والمعني بهذا القول هو الحافظ     عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ أبي الفرج بن الجوزي كما صرّح به السيوطي [56] . وحجة هذا القول أن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين [57] . ولكن هذه الحجة ضعيفة لم يقتنع بها الجمهور القائلون بجوازها . وممن قال بجوازها الخطيب [58] ونقل تجويزها عن الدارقطني وابن عقدة أبي العباس [59] .

قال الخطيب : ” وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سمع من محمد بن إسماعيل البخاري كتاب التاريخ الكبير غير أجزاء يسيرة من آخره فإنه لم يسمعها وأجازها البخاري له ، ثم روى ابن فارس الكتاب وسمعه منه أبو الحسن علي بن إبراهيم المستملي المعروف بالنجاد سوى ذلك القدر الذي لم يسمعه ابن فارس من البخاري ، فإن المستملي أخذه من ابن فارس إجازةً أيضاً ثم روى المستملي ببغداد جميع الكتاب وسمعه منه كافةً أهل العلم وأصحاب الحديث وكتبه عنه أبو الحسن الدارقطني وغيره بكماله وقرئ عليه ما في آخره إجازة عن ابن فارس من إجازة البخاري أيضاً ” [60] . ثم نقل الخطيب عن ابن عقدة أنه كتب إلى ابن السقاء [61] كتاباً وأجاز له فيه مجازاته [62] . وكان أبو الفتح المقدسي [63] يروي بإجازات ثلاثة متوالية [64] . كما أن ابن الصلاح نقل عن أبي عمرو السفاقسي [65] أنه سمع من أبي نعيم الأصبهاني يقول : ” الإجازة على الإجازة قوية جائزة ” [66] . لذلك يقول العلماء : إن الإجازة بالإجازة جائزة وإن تعدّدت [67] . فقد روى بعض العلماء بخمس إجازات متوالية ، منهم الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر عن عبد الغني بن سعيد الأزدي في عدة مواضع في التاريخ [68] . ثم إن العراقي قد نقل عن ابن طاهر [69] أنه قال : ” لا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بإجازة الإجازة ” [70] .

(4) الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه :

ويندرج في هذا النوع ست صور من الإجازة ، وهي كما يلي :

الأولى : الإجازة للطفل المميّز [71] .

الثانية : الإجازة للطفل الغير المميّز [72] .

الثالثة : الإجازة للحمل [73] .

الرابعة : الإجازة للكافر [74] .

الخامسة : الإجازة للمجنون [75] .

السادسة : الإجازة للفاسق والمبتدع [76] .

حكم هذه الإجازات :

يختلف الحكم في هذه الإجازات باختلاف الصور ، فالصورة الأولى وهي الإجازة للطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له [77] وأنها تصحّ له كسماعه [78] .

وأما الصورة الثانية وهي الإجازة للطفل الذي لا يميّز ، فقد صحّحها القاضي أبو الطيب والخطيب ، قال الخطيب : ” سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال : لا يعتبر ذلك ” [79] .

وقال ابن دقيق العيد : ” تحمّل الحديث لا يشترط فيه أهلية  الرواية ، فلو سمع في حال صغره أو حال كفره أو فسقه ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبل ” [80] . وبنحوه قال السخاوي [81] .

قال ابن الصلاح : ” إن الذي سمع قبل البلوغ وأدّاه بعد بلوغه فإنه يقبل منه ، وأما الذي منع من ذلك فلا حجة له لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة [82] . والسبب في ذلك حرصهم على بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة من بين سائر الأمم ، وهذا الإسناد يوصل الأمة إلى رسول الله– صلى الله عليه وسلم – . واحتجّ الخطيب لهذا القول بأن الإجازة إنما هي الإباحة والإباحة تصحّ للعاقل وغير العاقل ، وقال : ” وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيَّب ( بضم الغين المعجمة وفتح الياء التحتية المشددة بعدها الباء الموحدة ) عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ” [83] . وجوّز أبو الطيب الإجازة للغائب ولم يجوّز له السماع [84] .

أما الصورة الثالثة وهي الإجازة للحمل فقد جوّزها الخطيب [85] . ونقل العراقي عن الحافظ أبي سعيد العلائي أنه سئل عن الإجازة للحمل فأجازها وذكر عن الحافظ أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي [86] أنه احترز عن الإجازة له ثم قال : ” ومن عمّم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن ” [87] .

أما لو قيل بأن الشيخ قد لا يتصفّح أسماء المستجيزين حتى يعلم أن فيها حملاً أو لا ، فيجاب بأن الإجازة تصحّ ولو لم يتصفّح أسماءهم [88] . وذكر العراقي أن هذا الخلاف مبني على الخلاف : هل الحمل يعلم أو لا ؟ فإذا قلنا بأنه لا يعلم فهو كالمعدوم ، أما إذا قلنا بأنه يعلم عومل معاملة المعلوم ، وهو الأصحّ فيه ، وعلى هذا تصحّ الرواية له [89] .

أما الصورة الرابعة وهي الإجازة للكافر فهي جائزة أيضاً إذا أدّى بعد إسلامه [90] . لأن التحمل لا يشترط فيه الإسلام ولا البلوغ ولا العدالة [91] . وكما أنه يصحّ السماع للكافر حال كفره دلّ ذلك على صحة الإجازة  له [92] .

وأما الصورة الخامسة وهي الإجازة للمجنون فقد صحّحها الخطيب حيث قال بأن الإجازة إباحة والإباحة تصحّ للعاقل وغير العاقل [93] . وتبعه عليه العراقي [94] .

وأما الصورة السادسة وهي الإجازة للفاسق والمبتدع فالقول بجوازها أولى من القول بجواز الإجازة للكافر ، ويؤدّيان بعد زوال المانع [95] كما صرّح به ابن دقيق العيد [96] .

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

[1] انظر توضيح الأفكار 2/311 ، واليواقيت والدرر 2/575 ، ومنهج ذوي النظر ص 126 ، والمصباح في أصول الحديث ص 160 .

[2] انظر الإلماع ص 127 ، ومقدمة ابن الصلاح ص 114 ، والحديث النبوي مصطلحه   وبلاغته ، كتبه ، ص 218 .

[3] انظر الإلماع ص 128 ، والحديث النبوي ص 218 .

[4] انظر الإلماع ص 128 .

[5] انظر شرح علل الترمذي 1/529 .

[6] انظر الإلماع ص 132 .

[7] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 114 ، وفي الحديث النبوي : بحوث ونصوص ص 78 .

[8] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 115 .

[9] انظر المصدر السابق نفسه ص 114 ، واليواقيت والدرر ص 2/577 .

[10] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 114

[11] انظر قواعد التحديث ص 209 .

[12] تيسير مصطلح الحديث ص 121 .

[13] الكفاية ص 466 .

[14] مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[15] انظر توضيح الأفكار ص 312 ، وأصول الحديث ص 238 .

[16] الموجز في علوم الحديث ص 30 .

[17] الكفاية ص 454 .

[18] هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم الشيخ أبو محمد المؤذّن ، صاحب الشافعي وراوي كتبه ، حدّث عنه وعن ابن وهب وجماعة وعنه أصحاب السنن وجماعة ، كان مؤذّناً بالمسجد الجامع بفسطاط مصر المعروف اليوم بجامع عمرو بن  العاص ، توفي سنة 270هـ . انظر تهذيب الكمال 9/87 ، والكاشف1/304 ، والتقريب  ص 206 .

[19] مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[20] لم أجد له ترجمةً .

[21] هو محمد بن ثابت بن الحسن بن علي أبو بكر الخُجَنْدي ، ولاه نظام الملك مدرسة بأصبهان ، حدّث عن أبيه وعن عبد الصمد العاصمي وغيرهما وعنه أحمد بن الفضل المميِّز وغيره ، توفي سنة 483هـ . انظر طبقات الشافعية 4/123 ، وشذرات الذهب 3/368 ، والعبر 2/346 ، والوافي 2/281 .

[22]  فتح المغيث للعراقي ص 201 .

[23] مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[24] الكفاية ص 467 .

[25] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[26] فتح المغيث 2/67 .

[27] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[28] انظر الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 255 .

[29] الكفاية ص 467 .

[30] مقدمة ابن الصلاح ص 107 ، وانظر المقنع 1/315 .

[31] انظر الإلماع ص 93 .

[32] انظر الإحكام في أصول الأحكام 2/325 .

[33] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 106 .

[34] انظر الموقظة في علم مصطلح الحديث ص 58 .

[35] انظر قواعد التحديث ص 204 ، ومنهج ذوي النظر ص 127 ، والناقد الحديث في علوم الحديث ص 83 .

[36] الكفاية ص 455

[37] الكفاية ص 447 .

[38] ذكره البخاري تعليقاً في صحيحه في كتاب العلم ، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان مع فتح الباري 1/153 ، وقد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/75 وصحّح إسناده بمجموع الشواهد .

[39] ذكره ابن كثير في تفسيره 2/319 وضعّف إسناده .

[40] الكفاية ص 448 .

[41] مذكرة في أصول الفقه ص 155 .

[42] انظر الكفاية ص 449 – 350 .

[43] مقدمة ابن الصلاح ص 107 .

[44] الإلماع ص 91 .

[45] الكفاية ص 477 .

[46] الإلماع ص 91 .

[47] انظر الباحث الحثيث ص 100 .

[48] انظر الإلماع ص 92 ، ومقدمة ابن الصلاح ص 107 ، والمقنع ص 1/315 ، ورفع الأستار ص 113 ، والمنهل الراوي ص 111 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/373 ، والتقريب ص 50 ، وجواهر الأصول ص 106 ، وتوجيه النظر ص 205 ، والتقييد ص 153 .

[49] الإلماع ص 91 – 92 .

[50] الكفاية ص 477 .

[51] المصدر السابق نفسه .

[52] انظر نزهة النظر ص 65 .

[53] اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر ص 56 .

[54] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 110 ، والمقنع 1/322 ، والوسيط في علوم الحديث ص 107 .

[55] المصدر السابق نفسه .

[56] انظر تدريب الراوي 2/40 .

[57] انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ص 211 ، ومنهج ذوي النظر ص 132 ، والمصباح في علوم الحديث ص 165 .

[58] انظر الكفاية ص 500 .

[59] هو أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن أبو العباس الكوفي ، العلامة ، أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان وصاحب التصانيف ، يعرف بابن عقدة ، سمع من أحمد بن عبد الحميد الحارثي وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المدني وغيرهما وروى عنه الطبراني وابن عدي   وخلق ، توفي سنة 332هـ . انظر سير أعلام النبلاء 15/340 .

[60] الكفاية ص 500 .

[61] هو الإمام الحافظ الثقة الرحال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي ابن السقاء ، محدّث واسط ، سمع أبا الخليفة الفضل بن الحُباب وأبا يعلى الموصلي وغيرهما وعنه الدارقطني وأبو نعيم الحافظ . مات سنة 371هـ . انظر السير 16/352 ، وطبقات الحفاظ ص 386 .

[62] المصدر السابق نفسه .

[63] هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه ، المعروف قديماً بابن أبي حافظ والمشهور الآن بالشيخ أبي نصر . صنّف الحجة على تارك المحجة والكافي والتهذيب وغيرها . سمع من محمد بن سمسار ومحمد بن عون المزي وخلق وروى عنه الخطيب وخلق . توفي بدمشق سنة 490هـ . انظر طبقات الشافعية 5/351 – 253 ، وشذرات الذهب 3/395 .

[64] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 110 ، والتقريب ص 52 ، والمقنع 1/323 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/388 – 389 ، والمنهل الروي ص 87 ، والمنهل الراوي ص 113 – 114 ، ورفع الأستار ص 134 ، وشرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث ص 65 ، والتقييد ص 159 .

[65] هو العدل المعمّر المسند الفقيه أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام بن عقيق بن محمد التميمي السفاقسي المغربي ثم الإسكندري المالكي ، المعروف بابن المقدسية بن أخت الحافظ علي بن المفضّل المقدسي ، أخذ عن السلفي وعنه عبد الرحيم بن عثمان بن عون الزهري والحافظ شرف الدين القوني وغيرهما ، توفي سنة 654هـ . انظر السير 23/295 .

[66] مقدمة ابن الصلاح ص 110 .

[67] الباحث الحثيث ص 101 .

[68] انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ص 212 ، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي 2/92 .

[69] هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوّال الرحالة ذو التصانيف أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيسراني المقدسي الأثري الظاهري الصوفي ، سمع بالقدس والحرمين والشام وغيرها ، سمع من أبي علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي وابن النقور وطائفة وعنه عبد الوهاب الأنماطي والسلفي وطائفة ، توفي ببغداد سنة 507هـ .  انظر سير أعلام النبلاء 19/361 .

[70] التبصرة والتذكرة 2/83 .

[71] انظر الكفاية ص 466 .

[72] المصدر السابق نفسه .

[73] المصدر السابق نفسه ، وانظر التبصرة والتذكرة 2/79 .

[74] انظر فتح المغيث للعراقي ص 209 .

[75] انظر التبصرة والتذكرة 2/78 .

[76] المصدر السابق نفسه .

[77] انظر فتح المغيث للعراقي ص 208 ، وانظر تدريب الراوي 2/38 ، ومنهج ذوي النظر     ص 130 ، والمصباح في أصول الحديث ص 164 .

[78] انظر التبصرة والتذكرة 2/76 ، وتوجيه النظر ص 206 .

[79] الكفاية ص 466 ، والمقنع 1/321 ، والمنهل الروي ص 86 ، والمنهل الراوي ص 113 ، والخلاصة في أصول الحديث ص 108 .

[80] الاقتراح ص 238 .

[81] انظر فتح المغيث 2/88 .

[82] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 96 .

[83] الكفاية ص 466 .

[84] انظر الكفاية ص 466 ، وفتح الباقي مع التبصرة والتذكرة 2/76 .

[85] الكفاية ص 466 .

[86] هو المحدّث الصالح شمس الدين أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد المنبجي ثم –             – الدمشقي ، سمع من أحمد بن عساكر وإسماعيل بن الطبّال والدمياطي وخلق ، توفي بدمشق سنة 767هـ . انظر الوفيات لابن رافع السلامي 2/209 – 210 .

[87] انظر فتح المغيث للعراقي ص 209 .

[88] انظر التبصرة والتذكرة 2/79 .

[89] المصدر السابق نفسه .

[90] انظر مقدمة ابن الصلاح ص 96 .

[91] انظر الاقتراح ص 238 .

[92] انظر المقنع 1/321 .

[93] انظر الكفاية ص 466 ، والتدريب 2/38 .

[94] انظر التبصرة والتذكرة 2/78 ، وانظر فتح المغيث للعراقي ص 209 .

[95] انظر التبصرة والتذكرة 2/78 ، وفتح المغيث للسخاوي 2/87 ، والمقنع 1/321 ، والتدريب 2/38 ، وتوجبه النظر ص 206 .

[96] انظر الاقتراح ص 238 .