الوقف الإسلامي لبنة صلبة في البناء الحضاري الإنساني
مارس 3, 2024ما هو المعيار في تعيين النصاب للزكاة ؟ ( الحلقة الأولى )
أبريل 27, 2024الفقه الإسلامي :
العملة الرقمية البيتكوين
في ميزان الشريعة الإسلامية
( الحلقة الثالثة الأخيرة )
بقلم : الدكتور خورشيد أشرف إقبال ( لكناؤ – الهند )
حكم التعامل بالبيتكوين في الشريعة الإسلامية :
لقد اتفق فقهاء المسلمين قديماً على أن ضرب النقود وسَكِّها من حق ولي الأمر وحده ، لأنه المعنيُّ بحماية مصالح الناس وسياسة دنياهم بمقتضى الشرع الشريف ، وهو ما لا يخالف فيه رجال الاقتصاد العالمي ، ولذلك نجد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذراً من هذه العملات المشفرة ، وبينا أنها تؤدي إلى زعزعة استقرار تدفقات رأس المال ، وبالتالي قد تؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي حول العالم .
كما أن من شأن العملة النقدية أن تتوافر فيها خصائص لا تنفك عنها ، وهي أن تكون مقياساً للقيمة ، ووسيطاً في التبادل ، وأداةً للادخار ، وتلقى قبولاً عاماً بين الناس ، وهذه العملات ليس فيها شيئ من ذلك ، فلا تسمى نقداً ؛ لأن الاصطلاح على جعلها نقداً يُقصد به أن يكون اصطلاحاً عاماً ، وتلقى قبولاً عاماً ، وليس مختصاً بطائفة . ولا تصلح أن تكون وسيطاً للتبادل ؛ لأنها لا تقبل كثمن ومثمن إلا ممن يدخل في شبكتها فقط .
وأننا ، وإن كنا نعيش في عصر التكنولوجيا الرقمية ، وفي رحاب الفضاء الرقمي الذي لا تحجبه حواجز البلدان ؛ إلا أن ذلك لا يبيح لشطار البرمجيات والتقنية أن يتحكموا في اقتصاد العالم ، أو يسلبوا أموال الناس .
ومن هنا فإن المستخدم البسيط والإنسان العادي لا يزال يقف من العملات الرقمية موقف المتردد ، فمنهم القابل المروج ، ومنهم المانع المحذر ، والقابلون ؛ منهم الرابح ، والآخر خاسر ، لشدة تعقيد هذه النازلة الدائرة بين النافع المزعوم والضرر المعلوم .
ولا شك أن عملة البيتكوين تعد مسألةً مستجدةً وحديثةً ، وقد تضاربت الآراء وافترقت في بيان حكمها الشرعي ، فمن قائل بجوازها قياساً على العملات الورقية ، ولتعارف الناس على استخدامها والعمل بها .
ومن قائل بتحريمها لاختلافها عن النقود الورقية والذهب والفضة ، بدليل عدم اعتراف دول العالم بها بشكل رسمي وإن سمحت بتداولها .
وهناك من توقف في إعطاء الحكم الشرعي ؛ لعدم وضوح الرؤية حولها عندهم ، مع وجوب الزكاة فيها إذا ملك منها النصاب وحال عليه الحول .
ولكن لو أصبحت عملة البيتكوين وما شابهها هي العملة الرسمية لدولة معينة فلا شك في جوازها عند فقهاء العصر .
أما العملة البيتكوين والعملات الرقمية الإلكترونية الأخرى بصورتها الحالية ، فقد اختلفت الاتجاهات الفقهية المعاصرة في حكمها الشرعي ، ولهم في ذلك اتجاهان :
الاتجاه الأول : وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين ، والذي يذهب إلى عدم جواز التعامل بالبيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية المشفرة ، منهم : الشيخ عبد الله المنيع ، والدكتور شوقي علامة مفتي الديار المصرية ، والدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ، والدكتور علي القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، والدكتور أشرف دوابة والدكتور عبد الباري مشعل ، والدكتور أحمد الحجي الكردي وعطاء بن خليل أبو الرشتة وغيرهم ، كما صدرت فتاوى بعدم جوازها من دور الإفتاء والهيئات الشرعية في عدد من الدول العربية والإسلامية منها : جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، والتركية ، والإمارات العربية المتحدة ، وليبيا ، والكويت ، ولبنان ، وفلسطين ، والأردن [1] .
الاتجاه الثاني : القول بإباحة التعامل بالبيتكوين وأخواتها ، وهو القول الذي نقله منتدى الاقتصاد الإسلامي ، ومال إليه المفتي فراز آدم ، وصرَّح به الدكتور نايف العجمي من الكويت [2] .
الأدلـة :
أولاً : استدل من قال بعدم الجواز بما يلي :
(1) قيامهما على عملية خلق النقود : فالعملات الرقمية غير الرسمية قائمة على عملية ( خلق النقود ) من لا شيئ ، وهو الوجه المقابل للربا ، وذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الصرف التقابض ، وهو وسيلة لمنع عملية خلق النقود ؛ كما ورد في الحديث الصحيح : ” الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد [3] .
فالربا تمنعه المماثلة ، وخلق النقود يمنعه التقابض ، وهناك ارتباط وثيق بين الربا وخلق النقود ، وكلاهما محرم في الشريعة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم . كما أنه يترتب على الربا وخلق النقود من المفاسد ما يضر بالاقتصاد مما جعلهما من المحرمات في المجال الاقتصادي .
(2) أنها مال متوهم غير حقيقي : إن عملية خلق النقود التي من أهم صورها البيتكوين والعملات المشرفة يتولد عنه مال متوهم ليس حقيقياً ، فتتكون الثروة في يد عدد محدود من الذين لهم قدرة على إيجاد البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة ، مما يغني غنىً فاحشاً لدى هؤلاء ، وفقر لدى الطوائف الأخرى ، وهو نفس علة تحريم الربا ، كما قال تعالى : ( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [4] .
(3) الاحتكار : كما أن تخليق العملة الالكترونية المشفرة من قبل أشخاص بدون رقابة يؤدي إلى احتكارها في عدد معين ، وكما هو معلوم أن الاحتكار في الشريعة حرام لما يترتب عليه من ضرر ، كما ورد في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يحتكر إلا خاطئ ” [5] .
(4) القمار : أن العملات الرقمية المشفرة تتعرض للتذبذب الكبير والسريع ؛ مما يجعلها نوعاً من أنواع القمار المحرم ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [6] ، وعلة التحريم من جهة كونه قماراً أنه كسب مبني على اللعب بالحظ ، فحين يشتري الإنسان البيتكوين – أو إحدى أخواتها – فإن كسبه مبني على الحظ ؛ فقد يرتفع السعر جداً ، أو ينخفض جداً ، والأصل في العملة الاستقرار والانضباط ولو نسبياً .
(5) عدم تكييف البيتكوين ومثيلاتها من كونها نقداً ؛ لأنها – حتى الآن – ليست وسيطاً للتبادل ؛ وهي أهم وظائف النقود ، فالبيتكوين لا يتوافر فيها خصائص النقود ، التي من أهمها :
أ – أنها وحدة لقياس السلع والخدمات بوحدات نقدية .
ب – أنها وسيط للتبادل ، فمن خلالها يسهل الحصول على السلع والخدمات .
ج – أنها قابلة للادخار ، ومحفظة مالية لحفظ القيمة المالية لها .
د – أنها أداة للمدفوعات الآجلة ، فلابد من الثبات في القوة الشرائية .
والبيتكوين وأخواتها لا تتصف بهذه الصفات للنقد .
(6) ليست سلعةً : كما أن البيتكوين وأخواتها لا تعد سلعةً ، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودةً لذاتها ؛ كما هو الحال في السلع .
(7) ليست أصلاً مالياً : فالبيتكوين وأخواتها لا تعد أصولاً ماليةً حقيقةً ، فليست هي موجودات أو أصولاً عينيةً أو خدمات ونحو ذلك .
(8) عدم صدورها من السلطات المختصة : فهذه العملات تصدر عن جهات أو أشخاص مجهولين ، وليس من قبل الحاكم ، جاء في فتح العزيز : ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصةً فإنه من شأن الإمام ” [7] . ونقل جعفر بن محمد عن الإمام أحمد قوله : ” لا يصلح ضرب الدراهم ، إلا في دار الضرب بإذن السلطان ؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم ” [8] . ونص الفقهاء على أن لإمام المسلمين ولاية ضرب الفلوس والدراهم والدنانير للناس في دار الضرب وأن تكون بقيمة العدل في معاملاتهم تسهيلاً عليهم وتيسيراً لمعاشهم ، ولا يجوز له أن يضرب المغشوش كما لا يجوز لغير الإمام أن يضرب ، لأنه من الافتيات عليه ولأنه مظنة للغش والإفساد بتغير قيم الدراهم والدنانير ومقاديرها ” [9] .
(9) عدم استقرار السعر : فعدم وجود الاستقرار النسبي للبيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية غير الرسمية ، وهذا الاستقرار للعملة يحقق العدل بين البائع والمشتري ويحفظ العقود التي بين الناس خاصة في الآجال الطويلة . وقد نص عدد من الفقهاء على وجوب الاستقرار للعملة ، قال ابن أبي العز الحنفي : ” أما الدراهم والدنانير فهي أثمان المبيعات ، وبها يعرف تقويم الأموال فيجب أن تكون محدودةً لا ترتفع قيمتها ولا تنقض ، وقد حرم فيهما ربا النساء لما فيه من الضرر بالمحاويج ، وهو الأصل في تحريم الربا [10] .
ويقول ابن القيم : ” فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ، ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ، ويقع الخلف ، ويشتد الضرر ” [11] .
ثانياً : استدل من قال بإباحتها بما يأتي :
إن الأصل في المعاملات الإباحة ، والعقلاء يختارون ما ينفعهم من المعاملات بشرط ألا يتعارض اختيارهم مع المصلحة العامة .
أن البيتكوين في حكم العملة ؛ لاعتراف بعض الدول بها ، ولأنها إن لم تكن عملةً ، فهي سلة ؛ لشدة الإقبال عليها ؛ حيث إن جماً غفيراً من الناس يستخدمونها ويتداولونها ويتبادلونها .
ما روي عن الإمام مالك أنه يعتبر النقود نقوداً بالعرف ، ولو كانت جلوداً ؛ حيث قال : ” ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ” [12] .
البيتكوين مال متقوم شرعاً بحكم ما آلت إليه في الواقع من أنه يتملك بها كغيرها من العملات والسلع والخدمات .
إن البتكوبن يقوم بوظائف النقود أو العملات في الجملة رغم عدم إصدارها من جهة حكومية ، ولا يوجد حد اقتصادي أو شرعي يمنع البيتكوين من القيام بوظائف النقود ؛ ذلك أن إصدار النقود مصلحة تقتضيها تطورات الحياة ، علماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب النقود ولا الصحابة [13] ، فكانت النقود تأتي من مدن بلاد فارس والروم ، وجرى التعامل بها ، وثبتت شرعيتها لدى الفقهاء [14] .
الرأي المختار :
إن البيتكوين هي عملة من العملات الرقمية الإلكترونية ، الافتراضية ، التي ليس لها وجود مادي ، وليس لها ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية ، ولا الجهات المعنية بإصدار العملات من المصارف المركزية ونحوها ؛ ولا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية ، ولا تحميها أي ضوابط ولا تخضع لسلطة رقابية ، وليس لها قانون ينظم إصدارها ويحميها ، حتى يحتكم ويحاكم إليه ، ولا يعترف بها صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ، اللذان يعتبران المنظمين الدوليين للسياسة الاقتصادية والنقدية للدول في العالم ؛ الأمر الذى يجعل من المتعذر ضمانها أو متابعتها .
كما أن العملة الرقمية ( البيتكوين ) ليست أثماناً في ذاتها ، وهي ليست أعياناً ، ولا هي منافع ذاتية حقيقية في الواقع ، بل وليست حقوقاً متصلةً بأصولها ، وإنما هي عبارة عن ( حقوق منفصلة ) لا يدعمها أي تتشغيل أو أصول تشغيلية حقيقية ذات منافع أصلية ، بل هي تستمد منافعها من توقعات أو احتمالات إعادة بيعها بسعر أعلى في المستقبل .
وبهذا يتضح بأن البيتكوين لا تتوافر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ، ولم تتحقق فيها الثمنية ؛ فهي لا تروج رواج النقود ، ولا تصلح أن تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى ، ولم تحصل الثقة والاطمئنان إليها عند عامة الناس ؛ لأنه ليس لها قيمة حقيقية في ذاتها ولا في أمر خارج عنها ؛ لذلك فإنه يحتمل احتمالاً كبيراً سقوط هذه العملة – عند تعرضها لمتغيرات طارئة – تؤدي إلى تلفها وفقدانها لقيمتها ، ومن ثم فالتعامل بهذه العملة يتضمن غرراً أشد من غرر المقامرة المحرمة إجماعاً ؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع حقوق كثير من الناس ، وأكل أموالهم بالباطل ، كما أن التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة ، سواء على المتعاملين ، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله ، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعةً فالحكم يشملها في كلتا الحالتين .
أما إذا حلت عملة البيتكوين محل الأوراق المالية الرسمية وصدر القرار بالتعامل بها وتنظيمها واعتمادها من الجهات المعنية بإصدار العملة في الدولة ، وتعهدت تلك الجهات بصرفها بقيمتها من أي أنواع البضائع أو الإنتاج المحلي ، سواء كان لها رصيد من الذهب والفضة أو بأموال عينية أخرى ، أو ليس لها رصيد من الذهب والفضة أو حتى الأموال العينية ، كما هو الحال في الدولار واليورو والريال بعد انفكاك العملة عن قيمتها الحقيقية ؛ وذلك لأن الناس قد قبلوا التعامل بها كوسيط نقدي ، مع طبيعة الاستقرار النسبي له في سعر السوق ، فإن التعامل بها يكون مباحاً ، ويأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسمياً وقانونياً وشرعياً .
هذا ما يسّر الله لي كتابته ، فإن وفقت فالفضل والمنة لله وحده ، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
[1] انظر : البتكوين ( Bitcoin ) رؤية اقتصادية وشرعية ، عبد الباري مشعل ، ص 9 ، مقالة منشورة في موقع رقابة الاستشارات المالية الإسلامية ، البتكوين ، رؤية إسلامية ، أشرف دوابة ، ص 132 ، دراسة في مجلة المجتمع بالكويت في 7/11/2017م ، حقيقة البتكوين وحكم التعامل به ، عبد الله أحمد ربعي ، ص 2536 وما بعدها ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين ، بأسوان في عام 2020م ، العملات الافتر اضية حقيقتها وأحكامها ، ياسر عبدالرحمن ، ص 85 ، العملات الرقمية البتكوين أنموذجاً ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام ، باسم أحمد عامر ، ص 301 ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ، المجلد 16 ، العدد 1 ، مستقبل العملات الرقمية ، علي القرة داغي ، ص 310 ، مطبوع سنة 2022م ، البتكوين ماهيته – تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً ، أحمد ساحل ، ص 314 ، فتوى رقم 89043 للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات ، موقع دار الإفتاء المصرية https://goo.gl/WTMpdu ، موقع دار الإفتاء الفلسطينية https://goo.gl/TEMonLu ، موقع وكالة الأناضول التركية https://goo.gl/KVgoy1 ،https:// fiqh.islammessage.com/newsDetails.aspx?id17398 ، https://mubasher.aljazeera.net/news/economy, https://syrian.mirror.net/ar2002
[2] بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي ، ص 23 ، https:// goo.gl/edh KSd، التكييف الفقهي والحكم الشرعي للعملات الرقمية المسفرة ، نائف العجمي على موقع https://www.youtube.com/watch?v=UiZxoR-K7FE ، فتوى المفتي فراز على موقع https://darulfiqh.com
[3] رواه مسلم في صحيحه في باب الربا ، برقم 1587 ، وأبو داود في سننه برقم 3350 ، وأحمد في مسنده برقم 22727 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/387 .
[4] سورة الحشر : الآية 7 .
[5] رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة ، برقم 2921 .
[6] سورة المائدة : الآية 90 .
[7] فتح العزيز بشرح الوجيز ، الشرح الكبير للرافعي 6/13 .
[8] انظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص 281 .
[9] الموسوعة الفقهية الكويتية ، 25/ 105 .
[10] التنبيه على مشكلات الهداية ، 4/413 .
[11] إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 2/105 ، وفي خصوص الأدلة ينظر مراجع المانعين السابقة .
[12] المدونة ، عبد السلام سحنون ، 3/5 .
[13] أول من ضرب النقود هو عبد الملك بن مروان سنة 76هـ .
[14] ينظر : مراجع المجيزين السابقة .