قواعد في حل قضايا معاصرة بشأن الصيام
مارس 31, 2021فقه العداوة في ضوء الكتاب والسنة
يونيو 2, 2021الفقه الإسلامي :
القاعدة الأصولية : مفهومها ومقوماتها ومميزاتها
بقلم : الدكتور مصطفى البعزاوي *
لا شك أن لكل علم قواعده وأصوله وضوابطه ، وقد جرت عادة العلماء في كل فن أن يضعوا لقواعد فنهم معاني يصطلحون عليها . يراعون فيها الدقة في جميع أطراف ما يعنون بدراسته . فيقال مثلاً : القاعدة في اصطلاح النحويين كذا . وفي اصطلاح الأصوليين كذا .
وقد جرت عادتهم أن يعرفوا القاعدة أو الأصل أو الضابط أو الشبيه أو النظير أولاً تعريفاً لغوياً ، ثم يعرفون هذه الأمور تعريفاً اصطلاحياً لكي يكون الباحث على بصيرة من أمره قبل الخوض في دراسة العلم الذي يرغب فيه [1] .
وقبل بيان مفهوم القاعدة الأصولية يجدر بنا تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح من خلال ما يأتي :
أولاً : مفهوم القاعدة :
- لغـــةً :
للقاعدة في اللغة عدة معان ، منها :
- أصل الأسٍّ : مثل : شرع في بناء أس بيته والإساس كقولك ” البيت ” أي أساسه . ومنه قوله تعالى : ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ) [2] .
- أساطين البناء : قال الزجاج : القواعد : أساطين البناء التي تعمده .
- أصول السحاب : قالها أبو عبيد : قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء . شبهت بقواعد البناء : قال ذلك في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأل عن سحابة مرت فقال : ” كيف ترون قواعدها وبواسقها ” .
- رحى القاعدة : يطحن الطاحن بها الرائد بيده .
- القاعدة من النساء : كالتي قعدت عن الولد والحيض والزوج ، والجمع قواعد كما في قوله تعالى : ( وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلاَتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً ) [3] .
قال الزجاج : ” هي اللواتي قعدن عن الأزواج . وقال ابن السكيت : امرأة قاعدة إذا قعدت عن الحيض ، وإذا أردت القعود قلت قاعدة . وهذه المعاني والاستعمالات تؤول كلها إلى معنى واحد هو الأصل والأساس ، وهذا واضح في الاستعمالات الخمسة الأولى ، وغير واضح في الاستعمال السادس . والحق أن هذا الاستعمال لا يخرج عن الاستعمالات السابقة ، ذلك أن القعود عن الحيض والولد والأزواج يعني أن المرأة القاعدة لم يعد يشتهيها الرجل ، ولم تعد تنجب وفقدان الاشتهاء والإنجاب في المرأة القاعدة هو فقدان لقوتها ووظيفتها الحياتية الحسية العضوية. فهي من هذه الناحية قد سكنت وجمدت ، والسكون والجمود وانعدام الحركة هو أبرز معاني الأصل والأساس وألصق بماهيته وحقيقته ” [4] .
من خلال عرض هذه التعريفات يتبين أن القاعدة في اللغة يُراد بها الأصل والأساس .
- اصطلاحاً :
عرفها أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي بقوله : ” قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضعها ، وتسمى فروعها واستخراجها منها تفريعاً كقولنا : كل إجماع حق ” .
- القاعدة الأصولية تركيباً لغةً واصطلاحاً :
لغـــةً : جمع أصل من معانيه : الأصل أسفل الشيئ . يقال : قعد في أصل الجبل ، وأصل الحائط ، وقلع أصل الشجر ثم كثر حتى قيل : أصل كل شيئ ما يستند وجود ذلك الشيئ إليه . الأصل ما ينبني عليه غيره كالأصول [5] .
اصطلاحاً : الأصل في الاصطلاح يطلق على عدة معانٍ ، منها :
- ما ذكره الشريف الجرجاني : بأنه في الشرع عبارة عما ينبني عليه غيره ، ولا ينبني هو على غيره .
- وعند أبي البقاء الكفوي : الأصل يطلق على الراجح بالنسبة للمرجوح وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات ، وعلى الدليل بالنسبة للمدلول وعلى ما ينبني عليه غيره وعلى المحتاج إليه كما يقال ، فالأصل في الحيوان الغذاء ، وعلى ما هو الأولى كما يقال الأصل في الإنسان العلم أي العلم الأولى وأحرى من الجهل .
بإمعان النظر في هذه التعريفات وإحصائها يتبين أن مصطلح الأصل استعمل أكثر في معنى الدليل والقاعدة والراجح [6] .
القاعدة الأصولية :
” تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع في الاستنباط ليشيد عليها صرح مذهبه ، ويكون ما يتوصل إليه ثمرةً ونتيجةً لها ” [7] .
ارتبط تعريف القاعدة الأصولية بتعريف علم أصول الفقه عند بعض العلماء ، واستدلوا على ذلك بأن بعض الأصوليين عرفوا علم أصول الفقه بكونه هو العلم بالقواعد ، أو هو القواعد نفسها كما ورد في قول الشوكاني وهو يستعرض تعريفات علم أصول الفقه : ” وقيل : هو العلم بالقواعد ، وقيل : هو نفس القواعد ، وقيل : طُرق الفقه . . . ” ، وكما في تعريف ابن الحاجب : ” العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ” [8] .
ولعلَّ أول ما نلاحظه ونحن بصدد تعريف القاعدة الأصولية بالمعنى الاصطلاحي الخاص ، هو عدم وجود تعريف محدد لها عند أوائل الأصوليين وإن استعملوا مصطلح ” القاعدة ” مفرداً وجمعاً منذ فترة قديمة حتى دخل في تعريف أصول الفقه نفسه ، لكن المتأخرين عرفوها بتعاريف متعددة نختار منها قولهم : هي ” قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ” .
شرح التعريف :
القضية : القضية هي الجملة التامة الخبرية المشتملة على حكمٍ موجِبٍ أو سالبٍ . وأقل ما تتألف منه القضية المنطقية ، مفردتان مبتدأ وخبر ، أو فعل وفاعل ، أو ما يقوم مقام كل منهما [9] .
ونسبة القاعدة إلى أصول الفقه : تعني انتماء تلك القواعد إلى هذا العلم واندراجها في تخصصه وإعمالها في مجاله ، على أنَّ نسبة تلك القواعد إلى أصول الفقه لا تعني أنها جزء مميز ، بحيث يتأتى النظر إليه بمعزل عن بقية مباحث الأصول ، وإنما هي في الواقع ممزوجة مبثوثة في ثنايا المسائل والمباحث الأصولية ، على امتداد كافة أبوابها .
كلية : إجمالية لا ترتبط بالأحكام الجزئية يتوصل بها : أي بواسطتها يتوصل المجتهد إلى أمر آخر .
الأحكام : جمع حكم ، وهو وصف تمييزي لبيان أن موضوع القاعدة الأصولية هو ” الحكم ” .
الشرعية : قيد لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية أو العادية .
العملية : الفقهية وهي قيد لإخراج الأحكام الاعتقادية والأخلاقية ، وهذه الأحكام الشرعية العملية تؤخذ من : أدلتها التفصيلية : أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية ، فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية .
أمثلة للقواعد الأصولية : في باب الحكم الشرعي :
قاعدة ” الأمر يفيد الوجوب ” . وقاعدة ” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ” .
وفي باب الأدلة :
قاعدة ” القرآن حجة ” . وقاعدة ” الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ ” . وقاعدة ” لا إِجْمَاعَ إِلا عَنْ دَلِيلٍ ” .
وفي باب الدلالات :
قاعدة ” النص يقدم على الظاهر ” . وقاعدة ” الظاهر يقدم على المؤول ” . وقاعدة ” المنطوق يقدم على المفهوم ، والمبين على المجمل ” .
” القاعدة الأصولية يمكن تعريفها بأنها : قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ” .
مــثالها : ” الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ” . فإن هذه القاعدة الأصولية تكشف عن الحكم الشرعي لكثير من الأفعال التي خاطب بها الشارع بصيغة الأمر ، قال تعالى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ) [10] حيث يفيد الأمر هنا ” فَٱصْطَادُواْ ” إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام ، وقوله تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ ) [11] .
فالأمر بالانتشار في طلب الرزق جاء بعد النهي عن البيع وقت الصلاة فيفيد هذا الأمر الإباحة [12] .
نستنتج من كل هذه الأقوال والتعريفات أن القواعد الأصولية هي : ” القواعد والمعايير الاجتهادية الاستنباطية الاستدلالية التي يعتمدها الفقيه والمجتهد في استخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية ” [13] .
بعد اطلاعنا على مجموعة من آراء العلماء وأقوالهم فيما يخص موضوع القواعد الأصولية سواءً في الاصطلاح اللغوي أو الاصطلاح الشرعي اتضح وتبين لنا على أن كل الآراء والأقوال تنصب في تعريف واحد لهذه القواعد ، والقاعدة الأصولية هي قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط واستخراج الأحكام الشرعية العملية المتعلقة ، بأحوال المكلفين .
وتعتبر القواعد الأصولية هي لب وجوهر علم الأصول ، وعمدته لأنها مرتبطة أساساً بعلم أصول الفقه ، بل هناك من يرى على أنها هي علم أصول الفقه في حد ذاته ، لارتباطها القوي به ، ولأن عملها وعمل علم أصول الفقه هو استنباط واستخراج الأحكام الشرعية .
لذلك فنسبة القاعدة الأصولية إلى علم أصول الفقه يعني انتماء تلك القواعد إلى هذا العلم واندراجها في تخصصه وإعمالها في مجاله .
ثانياً : مقومات القاعدة الأصولية : أهمية القاعدة الأصولية :
كما هو معلوم أن لكل علم من العلوم أهميته الخاصة ، وعلم القواعد الأصولية لديه أهميته وميزته أيضاً ، وهذه الأهمية استمدها من علم أصول الفقه الذي هو أيضاً أهميته تنبع من الوظيفة التي يؤديها . من حيث اهتمامه بمصادر الأحكام وحجيتها وشروط الاستدلال وبيان التعارض والترجيح ، وعلم أصول الفقه هو من أعظم العلوم الشرعية .
إذن فالقواعد الأصولية هي عمدة علم الأصول وجوهره وأهمية هذه القواعد ما يأتي :
- من ناحية الرد : يستطيع الأصولي بما لديه من قواعد أصولية مفحمة الرد على شبه الملحدين والمضلين ، وإبطالها سيما في عصر كعصرنا هذا ، الذي تتكالب فيه الشيوعية وأعداء الإسلام على الإسلام بغية النيل منه والانتقاص منه ، وفي التاريخ بين أهل الحجاج وأهل العراق أو بين أهل الحديث وأهل الرأي .
- من حيث التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية : التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية .
- إنها قواعد مؤسسة على الحق : والدليل مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول ، لذا كانت ميزان عدل توزن بها الأمور ومؤشراً للراجح من الأمور .
- من الناحية التاريخية : نستطيع أن نتعرف برجوعنا إلى أصول الفقه على مدارك الفقهاء المجتهدين الذين أفتوا في نوازل عصرهم ، بما يتناسب وروح الشريعة الإسلامية ليكون ذلك لنا عبرةً ، فالماضي تاريخ يتعظ به في الحاضر وعلى ضوئه نرسم مستقبلاً أحسن .
- من الناحية الإيمانية : ينجم عن الناحية التاريخية السالفة أننا سنذعن لفقه الأئمة بعد ما عرفنا أسسه وأصوله المبنية على الحق مما يولد لدينا قناعة تامة بهذا الفقه .
أهمية أصول الفقه بالنسبة للعلوم الأخرى :
- فالمفسر لكتاب الله في حاجة ماسة إلى القواعد الأصولية حتى يتسنى له تفسير النصوص تفسيراً علمياً .
- نفس الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة ، الفقهاء : في أمس الحاجة إلى القواعد الأصولية لفهم نصوص العقيدة .
- وفي مجال علوم الحديث : تشكل مصطلحات الحديث قسماً كبيراً من القواعد الأصولية ، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجرح والتعديل .
- إن القواعد الأصولية تنمي ملكة الفهم الصحيح وتولد الرشادة في التفكير والحكم إن صح التعبير [14] .
من خلال هذا الكلام المليئ بالدلالات تتضح الأهمية البالغة للقواعد الأصولية ، بالنسبة للعلوم الأخرى ، التي هي في حاجة ماسة وضرورية لهذه القواعد . فمثلاً : أنها تساعد على تفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتساعد أيضاً على فهم نصوص العقيدة وغيرها ، وهذا ما ذكرناه مجرد نقط وعوارض مختصرة لأهمية القواعد الأصولية ، لأن أهميتها لا تعد ولا تحصى .
ثالثاً : مميزات القواعد الأصولية :
تتميز القواعد الأصولية بمجموعة من المميزات والسمات التي تجعلها ذات طابع مختلف ومتميز عن القواعد الأخرى .
ومن أهم مميزاتها وخصائصها نذكر ما يأتي :
من حيث الاطراد وعدمه :
إن القاعدة الأصولية كلية ومطردة محكوم فيها على كل فرد من أفرادها ، فقولنا : ( الأمر للوجوب ) قاعدة تشمل بحكمها كل أمر مثل : قوله تعالى ( وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ ) [15] . والنهي للتحريم قاعد تشمل بحكمها كل نهي مثل : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ ) [16] .
وخبر الواحد يفيد الظن قاعدة تشمل كل خبر ثبت عن طريق الآحاد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس مني ” .
مــن حيث النشــــــأة :
إن القاعدة الأصولية ناشئة في أغلبها عن الألفاظ والنصوص العربية ، يقول القرافي رحمه الله مبيناً ذلك : ” فالشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان : أحدهما المسمى بأصول الفقه ، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصةً وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم ” .
مــن حيث وظيفتها :
إن القاعدة الأصولية خاصة بالمجتهد يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة من المصادر الشرعية .
مــن حيث السبق الزمني :
أما القواعد الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع ، لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة . وأن نص القرآن أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الاجتهاد ، وهذه متقدمة في وجودها على استنباط الفروع بالفعل .
مــن حيث موضوعها :
إن القواعد الأصولية تختلف عن القواعد الفقهية بحسب نوع الموضوع والمحمول في كل منهما .
- أن القواعد الأصولية قواعد إجمالية تجريدية .
- أن القواعد الأصولية ذريعة استنباط الأحكام الشرعية العملية .
- أن القواعد الأصولية مصدر لتأسيس أحكام واجتهادات جديدة [17] .
إذن هذه أهم المميزات والخصائص التي تتميز بها القواعد الأصولية عن غيرها من القواعد الأخرى .
* كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، وجدة ، المغرب ، dr.bouazzaoui@ump.ac.ma
[1] القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه – محمد بكر إسماعيل – ط 1 ، 1417هـ – 1997م دار المنار ، ص : 5 .
[2] سورة البقرة ، الآية : 127 .
[3] سورة النور ، الآية : 60 .
[4] القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات ، د . الجيلالي المريني ، ط 1/1425هـ – 2004م ، دار ابن القيم ، دار ابن عفان ، ص : 51 – 52 .
[5] نفس المرجع ، ص : 53 .
[6] القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات ، د . الجيلالي المريني ، ط 1/1425هـ – 2004م ، دار ابن القيم ، دار ابن عفان ، ص : 53 – 55 .
[7] القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي من خلال كتابه الإشراف على مسائل الخلاف ، محمد بن المدني الشنتوف ، ط 1/1424هـ – 2003م ، دار البحوث الإسلامية وإحياء الثرات ، ص : 46 .
[8] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص : 42 .
[9] ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ص : 21 ، 68 و 69 .
[10] سورة المائدة ، الآية : 2 .
[11] سورة الجمعة ، الآية : 10 .
[12] قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ، عرضاً ودراسةً وتحليلاً ، عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني ، ط 1/2000م ، دار الفكر ، ص : 33 .
[13] نظرية التقعيد الفقهي في المذهب المالكي ، د . حاتم محمد بوسمة ، ط 1 /1431هـ – 2010م ، دار عالم الكتب الحديث ، ص : 24 .
[14] القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات ، د . الجيلالي المريني ، ص : 64 – 66 .
[15] سورة البقرة ، الآية : 43 .
[16] سورة الإسراء ، الآية : 32 .
[17] القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي من خلال كتابه الإشراف على مسائل الخلاف ، محمد بن المدني الشنتوف ، ص : ( 47 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 و 53 ) .