لإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الثانية الأخيرة )

الإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الأولى )
يوليو 3, 2024
الإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الأولى )
يوليو 3, 2024

الفقه الإسلامي :

الإجهاض في

ميزان الشريعة الإسلامية

( الحلقة الثانية الأخيرة )

الأستاذ خورشيد أشرف إقبال الندوي *

الاتجاه الثاني :

أنه مباح قبل ظهور معالم التخلق ، ونفخ الروح . قال به معظم الحنفية والشيعة الزيدية وبعض الشافعية ، وابن عقيل من الحنابلة ، في حين ذهب جل الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى جواز الإجهاض قبل مرحلة المضغة [1] فقط لا بعدها ، وذهب اللخمي من المالكية إلى جوازه في النطفة [2] ، والحرمة في بقية الأطوار ، وأبو إسحاق المروزي من الشافعية إلى جوازه في النطفة والعلقة [3] فقط ، وقيد ابن وهبان الحنفي الجواز بالعذر ، ومال إلى هذا الرأي من العلماء المعاصرين رمضان البوطي ، وعبد الكريم زيدان ، ومصباح المتولي ، وعبد الفتاح إدريس ، وهيئة كبار العلماء بالسعودية [4] .

الأدلة :

الدليل الأول : قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) [5] .

قالوا : إن قوله تعالى : ( مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) دل على أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة ، فمرحلة النطفة لا تخليق فيها ، فإذا لم يكن فيها تخليق ، فلا حرمة لها ويجوز انتهاكها .

الدليل الثاني : حديث جابر رضي الله عنه ” كنا نعزل والقرآن ينزل ” [6] .

فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على العزل ، والعزل إتلاف للنطفة ، فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها .

الدليل الثالث : حديث ابن مسعود رضى الله عنه ” أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغير ، فإذا مضت الأربعون صارت علقةً ، ثم مضغةً كذلك ” [7] .

وجه الاستدلال : أن الحديث فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد ، وما لا ينعقد فيجوز إجهاضه .

الدليل الرابع : البراءة الأصلية ، إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ، ولم يرد دليل على التحريم حال كونها علقةً .

الدليل الخامس : أن الجنين في حالة المضغة يكون قد بدأ في التصوير والتخلق ، بخلاف ذلك في مرحلتي النطفة والعلقة ، فجاز الإجهاض في مرحلة النطفة والعلقة دون المضغة [8] .

الدليل السادس : أن الجنين ما لم يتخلق وتنفخ فيه الروح ، فإنه ليس بآدمي ، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ، ومن ثم يجوز إسقاطه . قال الطبري : ” قال بعضهم : إنشاؤه إياه خلقاً آخر : نفخه الروح فيه ، فيصير حينئذ إنساناً ، وكان قبل ذلك صورةً . . . وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية ، كما يحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطين التي خلق منها إنساناً ، وخلقاً آخر غير الطين الذي خلق منها ” [9] .

الدليل السابع : أن الجنين في حال النطفة لم تخلق ، وإذا كان كذلك فإنه لا يبعث يوم القيامة ، فإذا كان لا يبعث ، فإنه لا حرمة له ، فيجوز انتهاكه وإجهاضه .

التعقيب والترجيح :

اتفقت الشرائع السماوية جميعها على حفظ الحياة الإنسانية ، وتميزت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضروريات الخمس للحياة ، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، والإجهاض إخلال مصلحة من هذه المصالح الضرورية ، ومن ثم موقف الشريعة الإسلامية من حيث الجملة هو تحريم الإجهاض ، بل هو في نظرها جريمة وإثم كبير ، وبمثابة قتل النفس بدون وجه حق .

كما أن الإجهاض تعتبر تعدّياً على حق الجنين في الحياة ، ويهدم أحد مقاصد الشريعة الخمس ، ألا وهي كلية النسل ؛ وذلك لأن الجنين حي من بداية الحمل ، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها ، إلا أن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة القصوى أو الواقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية –كالدوافع العلاجية بالنسبة للأم ، إذا كان استمرار الحمل يضر بصحتها ويهدد كيانها وحياتها ، باعتبار أن الأم هي الأصل والجنين فرع منها ، فإن الأولى هو اعتبار حياة الأصل وإهدار حياة الفرع مقابلها .

ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع ، وفي الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً ، فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة .

كما لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأن فيه مناقضةً لمقاصد الشريعة ، وإهداراً لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمة الله .

الحالة الثانية : الإجهاض بعد نفخ الروح اتفق الفقهاء قديماً وحديثاً على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد المائة والعشرين يوماً        ( 120 ) .

ويكاد يجمع الفقهاء القدامى ومعظم العلماء المعاصرين أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح ، أي بعد مرور أربعة أشهر على الحمل إلا في حالة واحدة ، وهي إنقاذ حياة الحامل [10] .

الأدلة :

الدليل الأول : قول الله عز وجل : ( وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ ) [11] .

فقد دلت على حرمة قتل النفس بغير حق ، والإجهاض بعد نفخ الروح فيه قتل نفس بغير حق ، والنهي يقتضي التحريم [12] .

الدليل الثاني : قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ) [13] .

قد منع الله تعالى في هذه الآية قتل الأولاد مخافة الفقر ، وأن يفعلوا أفعال الجاهلية وأهل الشرك ، والإجهاض بعد النفخ تعد في حكم قتل الأولاد ، فتأخذ حكم النهي المذكور في الآية [14] .

الدليل الثالث : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةً ، ثم تكون علقةً مثل ذلك ، ثم تكون مضغةً مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو شهيد ، ثم ينفخ فيه الروح [15] .

قالوا : فإذا وجدت به الحياة بوجود الروح ، وإيجاب الرسول صلى الله عليه وسلم الغرة بقتله ، فإن ذلك مدواه اعتبار الجنين بعد الشهر الرابع إنساناً تثبت له كل الحقوق التي تثبت للذي انفصل عن أمه حياً .

وإذا ثبتت الغرة بالجناية على الجنين في بطن أمه على الذي قصد قتلها ، فمن باب أولى على الأم كذلك إذا قصدت إجهاضه للتخلص منه .

الدليل الرابع : وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة [16] .

الدليل الخامس : حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ” [17] .

الدليل الخامس : أنه مثل قتل النفس المعصومة ، واعتداء على كائن حي له أهلية الوجوب ، والتي عرفها الأصوليون : بأنها صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه معاً أو له أو عليه [18] . فإن الجنين لما نفخت فيه الروح أصبح إنساناً لا يجوز الإقدام على قتله .

الرأي المختار :

يبدو لي بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة ، وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما ، فحينئذ تطبق قاعدة ارتكاب أخف الضررين ، وأهون الشرين ، ويدخل فيه أيضاً مرتبة الترجيح بين حفظ النفس وحفظ النسل ، فترجح حياة الأم ؛ لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين باستقرارها ، وتهدر حياة الجنين ؛ لأن حياته موهومة ، ولما يترتب على موت الأم من الآثار الضارة على العائلة بأكملها ؛ حيث إن لها وعليها حقوقاً ، فلا يضحي بالأم في سبيل جنين لم تتأكد حياته بعد .

الحالة الثالثة : الإجهاض قبل نفخ الروح لسبب التشوه والاغتصاب .

إذا اكتشفت في الجنين مبكراً أي قبل تمام الأربعة الأشهر بعض الأمراض والنواقص والتشوهات ، علماً بأن التشوهات الخطيرة من فضل الله على الناس قليلة الحدوث ، وغالباً ما تقضي هذه التشوهات على الجنين داخل الرحم ، أو أثناء الولادة ، أوبعد الولادة مباشرةً .

فإن للعلماء المعاصرين في هذه المسألة رأيين : من العلماء من لا يرون جواز الإجهاض بأي حال من الأحوال .

وهاكم أدلتهم :

أن المرض والزيادة والنقص من قدر الله سبحانه لبعض عباده ، فمن أصابه ذلك فعليه أن يصبر ويحتسب [19] .

أن مسألة الأمراض والتشوهات لا تدخل تحت الضرورة الشرعية ؛ لأنه لقيام هذه الضرورة يجب أن تكون النتيجة يقينيةً أي غالبةً على الظن بموجب أدلة علمية ، وهذا الركن للضرورة غير متوافر هنا ؛ لكونه احتمالياً يحذر منه الأطباء على وجه الحيطة فقط [20] .

وفريق ذهب إلى إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الأمراض والنواقص الخطيرة ، أما الأمراض والعيوب العادية التي يمكن علاجها ، كما أنها تتلاءم مع الحياة الإنسانية ، فلا يجوز الإجهاض في هذه الحالة .

وهذه أدلتهم :

أن تلك الأمراض أو العيوب المؤثرة على الحياة ، تنتقل من المصاب بها إلى سلالته ، وأنها إذا تخطت الولد ظهرت في ولد الولد ، أو في الذرية من بعده ، ولا يمكن علاجها طبياً أو جراحياً .

أنها الأمراض الكبيرة والتشوهات الشديدة التي لا يمكن معالجتها ولا يرجى الشفاء منها ، كما أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بها ومعها حياةً طبيعيةً ، بل تكون حياته صعبةً ومعتمدةً على الغير ، فخروجه معيباً عيباً خلقياً ضرر عليه وعلى والديه [21] .

وكذلك إذا حصل الاغتصاب أو الزنا لمسلمة عذراء طاهرة من عدو فاجر معتد أثيم . فذهب فريق من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز الإجهاض في حالة الاغتصاب أو الزنا .

ودليلهم :

قصة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد حتى وضعت .

قالوا : لو كان هذا الجنين يجوز إجهاضه ، لأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا عليها ، لأنه لو أقيم عليها حد الزنا ستهلك وسيتلف الجنين معها ، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها حتى تلد وتفطم ولدها ، مما يدل على أن هذا الحمل ولو كان قبل نفخ الروح فإن له حرمة فلا تنتهك .

وهناك من العلماء من ذهب إلى جوازه في المرحلة المبكرة للحمل [22] . ومنهم من قال بالجواز بالقيد التالي :

إن كان الزنا عن إكراه جاز إجهاض الجنين الناشئ عنه قبل نفخ الروح ، وإن كان عن رضا بين الزانيين فإنه لا يجوز .

أدلتهم :

أنها معذورة ؛ فما دام أنها معذورة جاز إجهاضه .

أن هذه النطفة تسبب ضرراً وأذىً بالنسبة للمرأة وعائلتها .

أن الجنين بعد ولادته سيلحقه شيئ من الأذى ؛ لكونه ابن زنا .

أن هذه النطفة محرمة ، والمحرم شرعاً كالمعدوم حساً فليس لها حرمة .

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً .

* ( ناسك ، مهاراشترا ، الهند ) .

[1] في هذا الطور تظهر الكتل البدنية على هيئة أثر أسنان ، وداخل المضغة تبدأ الأجهزة الداخلية مثل القلب والرئتين بالظهور .

[2] وهى الأمشاج الخليط بين الحيوان المنوي وبويضة المرأة ، وهي ما تسمى ” البويضة الملقحة ” بتطوراتها العديدة .

[3] في هذه المرحلة يكون الجنين على شكل العلقة ، وتكون عالقةً في جدار الرحم .

[4] شرح فتح القدير 2/490 ، حاشية رد المحتار 6/113 ، بدائع الصنائع 7/326 ، المبسوط 2/87 ، حاشية قليوبي 2/421 ،البحر الزخار 6/257 ، الإنصاف 1/497 ، منتهى الإرادات 2/137 ، المعتمد في فقه الإمام أحمد 1/92 ، جواهر الإكليل 5/131 ، حاشية الخرشي 2/235 ، مسألة تحديد النسل للبوطي ، ص 89 ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم لزيدان ، ص 3/12 ، الإجهاض وما يثار حوله … لمصباح ، ص 276 ، الإجهاض من منظور إسلامي لإدريس ، ص 58 ، أبحاث هيئة كبار العلماء 2/443 .

[5] سورة الحج : 5 .

[6] رواه البخاري كتاب النكاح باب العزل برقم 4808 ، ومسلم في كتاب النكاح باب العزل برقم 2609 .

[7] رواه أحمد في مسند ابن مسعود برقم 3272 .

[8] الإجهاض من منظور إسلامي ، إدريس ، ص 31 .

[9] تفسير الطبري ، 18/9 .

[10] البحر الرائق 8/233 ، شرح النووي على صحيح مسلم 2/81 ، المحلى 11/33 ،  نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل لسلام مدكور ، ص 93 ، الجنين والأحكام المتعلقة به لسلام مدكور أيضاً ، ص 30 ، جريمة إجهاض الحوامل للدكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة ،   ص 45 .

[11] سورة الإسراء : 33 .

[12] تفسير الطبري ، 8/84 .

[13] سورة الإسراء : 31 .

[14] الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، 5/287 .

[15] رواه البخارى في كتاب القدر برقم 6594 ، ومسلم في باب القدر برقم 2643 .

[16] رواه البخاري في كتاب الديان برقم 6508 .

[17] متفق عليه ، رواه البخاري برقم 6878 ، ومسلم برقم 1676 .

[18] شرح التلويح على التوضيح 2/337 .

[19] منهم دكتور مصباح المتولي في قضايا ثلاث في الإجهاض بحث ضمن قضايا فقهية معاصرة ، ص 411 ، ودكتور محمد سعيد البوطي في مسألة تحديد النسل ، ص 90 ، ودكتور          عبد الفتاح إدريس في الإجهاض من منظور إسلامي ، ص 58 ، ودكتور محمد النجيمي ، في الإجهاض أحكامه وحدوده ، ص 81 – 82 ، والطبيب عبد الله حسين باسلامة في بحثه الجنين … تطوراته وتشوهاته ملحق رقم 5 بكتاب الجنين المشوه للبار ، ص 483 وما بعدها .

[20] انظر : قضايا فقهية معاصرة ، الجزء الثالث ، ص 412 .

[21] والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في فتواه حكم الإجهاض ، ص 96 ، ودكتور توفيق الواعي في بحثه الإجهاض وحكمه في الإسلام ، ص 45 ، ودكتور مصطفى لبنة في جريمة إجهاض الحوامل ، 293 – 294 ، ودكتور محمد علي البار في بحثه هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه ، ص 476 وما بعدها ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية في فتواها برقم 2484 ، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشر بمكة المكرمة .

[22] منهم الرملي في نهاية المحتاج  8/416 ، والدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور رواس قلعة جي ، والشيخ ابن عثيمين ، والمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر .