البلاغة والإعراب والبيان في القرآن الكريم ( أول سور الجاثية والأحقاف ومحمد )
مارس 31, 2021البلاغة الدلالية لكلمات القـرآن
مارس 31, 2021التوجيه الإسلامي :
مراتب التدرج في التشريع
د . عبد الناصر سلامة من المغرب
لقد قامت معاملة القرآن الكريم للكافرين في بداية التنزيل على منهج التدرج في التشريع ، ومعنى ذلك أنه راعى ما كانوا عليه من الارتباط الشديد بالموروثات العقدية المنحرفة ، وما تطبعوا عليه من الأخلاق الدنيّة ، وما ألفوه من التقاليد والعادات الباطلة عبر سنوات ؛ فلم يهجم عليهم بالتكاليف والآيات هجمةً واحدةً ، وإنما استمالهم إلى دين الله وشريعته رويداً رويداً ، عبر مراحل وخطوات .
فالناظر في عملية الإصلاح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها ، وعبَّر عنها القرآن الكريم بالإخراج من الظلمات إلى النور ، كما في قوله تعالى : { هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ } [1] ، يدرك لا محالة أن هذه العملية الحساسة ما كانت لتتحقق وتنجح دون هذا المنهج الرباني الحكيم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت : ( إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْئ : لاَ تَشْرَبُوا الخَمْرَ ، لَقَالُوا : لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لاَ تَزْنُوا ، لَقَالُوا : لاَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ) [2] . وسبب ذلك – كما يشرحه الحافظ ابن حجر – أن النفوس يصعب عليها ترك المألوف ولو كان باطلاً ، وقد تنفر من أي شيئ يفرق بينها وبين مألوفها ، فكان لابد من التعامل معها وفق هذا المنهج الدقيق [3] .
ونظراً لأهمية هذا المنهج في عملية التربية والإصلاح ، وما أولاه القرآن ، إلى جانب السنة النبوية ، من عناية فائقة في تقرير شريعة الله وهديه ، ارتأيت أن أتحدث عنه في هذا المقال الوجيز ، وذلك من خلال رصد مراتبه وصوره ، وفق هذا التقسيم الآتي .
(1) التدرج بين أصول الدين :
ونعني بالأصول هنا العناوين الكبرى للدين الناظمة لكثير من أحكامه وفروعه ، وذلك مثل ( أصل العقيدة ) الذي يجمع مباحث الإلهيات والنبوات والغيبيات . ومثل ( أصل العبادات ) الذي تندرج ضمنه مجموعة من الأحكام العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج . ومثل ( أصل المعاملات ) الذي تدخل فيه عدة فروع وأحكام تتعلق بعلاقة المسلم بغيره ، كأحكام الزواج والطلاق والبيع والشراء ونحو ذلك . ولعلنا نلحق بالمعاملات هنا أيضاً باب القصاص والجنايات ؛ لأنه لا يخرج في حقيقته عن كونه نتاج علاقة المسلم بغيره .
وإن الناظر في تاريخ التشريع الإسلامي يجد أن تقرير هذه الأصول الثلاثة المذكورة لم يتم دفعةً واحدةً ، بل تم وفق مبدأ التدرج ؛ وذلك أن القرآن اهتم أولاً بتقرير أمور العقيدة باعتبارها أهم أركان الدين ، وخاصةً ما تعلق منها بالتوحيد والبعث والنبوة ، وهذا المعنى يمكن استفادته بوضوح من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم الذكر : ( إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ) . وهذا الطابع في تقرير العقيدة هو الطابع المميز للقرآن المكي كما هو مقرر في علوم القرآن ، وكما يدل عليه هذا الحديث .
لكن هذا الكلام لا يعني البتة أن العبادات كانت غائبةً في بداية التشريع ؛ بل إننا نجد كثيراً من الآيات المكية تدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، على غرار قوله تعالى في سورة ( لقمان ) وهي مكية : { الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2) هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ } ، وقوله تعالى أيضاً في سورة ( فصلت ) وهي مكية كذلك : { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) } .
غير أن تشريع هذه العبادات أول الأمر في مكة إما أنه كان على جهة الندب ، كما ذكر ذلك العلامة بن عاشور عن البيضاوي في تفسير الآية المتقدمة من سورة لقمان [4] . أو أنه كان على جهة الفرض إجمالاً دون تفصيل ، كما يفيده قول الحافظ بن حجر تعليقاً على حديث جعفر بن أبي طالب الذي روته أم سلمة رضي الله عنهما في وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي : ( . . ويَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ) ، قال ابن حجر : ( وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا – إن سلم من قدح في إسناده – أن المراد بقوله : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، أي في الجملة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس ، ولا بالصيام صيام رمضان ، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول ، والله أعلم ) [5] .
وأما فرض هذه العبادات بشكل مفصل وبسط أحكامها فقد تم في العهد المدني ، حيث لم تفرض الصلوات الخمس على صورتها التي هي عليها اليوم إلا بعد الهجرة ، لحديث عائشة رضي الله عنها : ( فُرِضَتْ صَلاةُ الْحَضَر وَالسّفر رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ، زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلاة الْمغرب لأَنَّهَا وتر النَّهَار ) [6] . كما فرض صيام رمضان وزكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة أيضاً ، وفرض الحج وزكاة المال بعد ذلك .
والحاصل من هذا كله هو وقوع التدرج بين العقيدة والعبادات والمعاملات ، حيث اهتم القرآن بتقرير العقيدة أولاً ، وذلك من أجل تهيئة النفوس لقبول الأحكام والتكاليف الشرعية العملية ، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج بعد أن كانت ندباً ، أو تفصيل أحكامها بعد أن كانت مجملةً ، لِيلِيَ هذا الأمر تفصيل أحكام المعاملات التي أخذت حيزاً شاسعاً من القرآن المدني كما هو معلوم [7] .
(2) التدرج بين أصول العبادات :
لقد تقرر مما سبق ذكره أن إيجاب العبادات وفرضها كان تالياً لتقرير المباحث الكبرى للعقيدة ، مثل مباحث التوحيد والبعث وإثبات صدق النبوة ، غير أن إيجاب العبادات بدوره لم يتم دفعةً واحدةً ، بل تم عبر مبدء التدرج – كما أشرنا إلى طرف منه قريباً – ؛ وبيان ذلك أن أول ما فرض من أمهات العبادات هو الصلاة ، وكان ذلك في العهد المكي خلال معجزة الإسراء والمعراج كما هو معلوم ، حيث فرضت هنالك الصلوات الخمس . ثم تلا فرض الصلاة فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة عند نزول قوله تعالى في سورة البقرة : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ . . } الآيات [8] . ثم حصل بعد ذلك فرض زكاة المال ، لحديث قيس بن سعد بن عبادة : ( أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ) [9] ، أي قبل أن تُفرض زكاة المال بنُصُبها ومقاديرها وشروطها ، والحديث مخبر أن زكاة المال فرضت بعد زكاة الفطر التي فرضت مع صيام رمضان في السنة الثانية [10] . ثم تلا ذلك فرض الحج في سنة ست عند نزول قوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ البقرة : 196 ] ، على قول جمهور العلماء [11] ، أو في سنة أربع عام الوفود حيث نزل قوله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [ آل عمران : 97 ] ، على القول الآخر بأنها آية وجوب الحج [12] . وقد كان فرض هذا كله – ما عدا الصلاة – في العهد المدني بعد أن كان الجميع مأموراً به في بداية التشريع إما على جهة الندب ، أو كان مفروضاً على سبيل الإجمال فحسب ، كما سبق الإشارة إليه .
ولا شك أن هذا الوجه الثاني من أوجه التدرج يدل على عناية الشارع بهذا المبدء الناجح في التربية والإصلاح ، بحيث إن الشارع راعى حداثة عهد الناس بالدين بعدما كانوا عليه من البطالة والضلالة في الجاهلية ، فلم يهجم عليهم بهذه التكاليف العملية والمالية دفعةً واحدةً ، بل أخذهم بها الواحدة تلو الأخرى ، كما أخذهم أيضاً بكل واحدة منها على التدرج رويداً رويداً كما سنبينه في المرتبة التالية .
(3) التدرج في فرض العبادة الواحدة :
وهذه المرتبة من التدرج تختلف عن الصورة السابقة ؛ باعتبار أن السابقة تدل على حصول التدرج بين العبادات المختلفة كالصلاة والزكاة والصيام على الوجه الذي ذكرناه ، أما هذه المرتبة فتدل على حصول التدرج في كل عبادة من هذه العبادات على حدة .
وتوضيح ذلك أن الصلاة – على سبيل المثال – لم تشرع في أول الأمر على الصورة التي هي عليها الآن ، بل تم ذلك عبر مراحل ومحطات ، ويمكن لنا أن نحدد المراحل التي مر بها تشريع الصلاة وفرضها على النحو التالي :
- فرض قيام الليل حولاً كاملاً ، ثم نسخه ليصير ندباً في حق الصحابة ، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في جوابها لمن سألها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل : ( أَلَسْتَ تَقْرَأُ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } ؟ ) قال : بَلَى ، قَالَتْ : ( فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فِي السَّمَاءِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ ) [13] .
وقيل أن أول ما فرض ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي ، وهو قول قتادة ومقاتل وغيرهما [14] . ويحتمل كون هذه مرحلة ثانية أيضاً .
- فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء ، لكن بركعتين فقط في الصلوات الرباعية .
- الزيادة في عدد الركعات بعد الهجرة لتصير على صورتها اليوم .
وقد دل على هاتين المرحلتين الأخيرتين حديث عائشة رضي الله عنها : ( فُرِضَتْ صَلاةُ الْحَضَر وَالسّفر رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ، زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلاة الْمغرب لأَنَّهَا وتر النَّهَار ) [15] .
وما قيل في الصلاة يقال مثله في الزكاة والصوم والحج ، حيث دلت الأحاديث الصحيحة على وقوع التدرج في فرض هذه العبادات .
وإن مما تجدر الإشارة إليه هنا أيضاً أن هذه الصورة من التدرج لم تكن محصورةً في باب المأمورات فحسب ، بل إننا نجد كثيراً من المحرمات قد تم تحريمها وفق هذا المنهج الحكيم أيضاً ، ولعل خير مثال على ذلك وأشهره هو تحريم الخمر ، حيث مر أولاً بمرحلة التلميح إلى الحرمة في سورة النحل ، ثم تلا ذلك التعريض بالحرمة في سورة البقرة ، ثم تلا ذلك التضييق على شارب الخمر في سورة النساء ، قبل أن يصل الأمر إلى التحريم النهائي بالآية التي في سورة المائدة [16] . وهذا النوع يصلح ليكون مرتبةً أخرى من مراتب التدرج في التشريع التي نحن في صدد الحديث عنها ، وهو زيادة تأكيد لعناية الشارع بهذا المنهج في التربية والإصلاح .
والذي نخلص إليه أن منهج التدرج في التشريع هو من أهم خصائص هذا الدين ، ودليل على حكمة الشارع سبحانه وتعالى ورحمته بالناس ، ورغم أن هذا المنهج قد سُدَّ في باب التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي واستقرار أصول الأحكام ، إلا أنه لا زال صالحاً في باب الدعوة إلى الله ، وهو من صميم الحكمة المأمور بها في هذا الباب ، لقوله تعالى : { ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ } [ النحل : 125 ] ، ودليل ذلك قول سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن داعياً إلى الله : ( ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) [17] ، حيث أمره بالتدرج في الدعوة ، والبدأ بالأهم فالأهم .
[1] سورةالحديد : 9 .
[2] صحيح البخاري ، كتاب : فضائل القرآن ، برقم : 4993 .
[3] ينظر فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ، ج 9 ، ص40 .
[4] ينظر التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ، ج 21 ، ص 137 ، وتفسير البيضاوي ، ج 4 ، ص 212 .
[5] ينظر فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ، ج 3 ، ص 266 .
[6] صحيح بن خزيمة ، برقم : 305 / ، صحيح بن حبان ، برقم : 2738 .
[7] ينظر تاريخ التشريع الإسلامي ، لمناع القطان ، ص 51 .
[8] ينظر تاريخ التشريع الإسلامي ، لمناع القطان ، ص 145 .
[9] مسند الإمام أحمد ، برقم : 23843 ، وسنن ابن ماجة ، برقم : 1828 .
[10] ينظر فتح الباري ، للحافظ بن حجر ، ج 3 ، ص 267 ، تاريخ التشريع الإسلامي ، لمناع القطان ، ص 146 .
[11] ينظر فتح الباري ، للحافظ بن حجر ، ج 3 ، ص 378 ، تاريخ التشريع الإسلامي ، لمناع القطان ، ص 150 .
[12] ينظر تفسير ابن كثير ، ج 2 ، ص 81 .
[13] ينظر صحيح مسلم ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، برقم : 746 .
[14] ينظر فتح الباري ، لابن رجب الحنبلي ، ج 2 ، ص 304 .
[15] سبق تخريجه .
[16] ينظر مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان ، ص 108 .
[17] صحيح البخاري ، كتاب : الزكاة ، برقم : 1395 .