سؤال المصلحة في الفكر المقاصدي الإسلامي
أغسطس 31, 2025الفقه الإسلامي :
قضايا معاصرة حول بيع الأدوية والمنتجات المنتهية الصلاحية
( الحلقة الأولى )
د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *
وقد راج اليوم أن تكتب مدة منتهى الصلاحية والفعالية على الأدوية والمواد الغذائية وكثير من الأشياء المستخدمة الأخرى ، بناءً على المعلومات الظنية ، وربما يكون مكتوباً في الأدوية على وجه الخصوص أن لا تُناول بعد انتهاء مدة الصلاحية وإلا يلحق ضرر بمن يتناولها ؛ ولكن بعض الصيادلة والتجار الذين باعوا ضمائرهم وجرّدوا قلوبهم من الإنسانية ، يتلاعبون بأرواح البشر ، يبيعون ويعرضون أدويةً وأغذيةً وحليب أطفالنا فلذات أكبادنا منتهية الصلاحية ليكتسبوا من ورائها ربحاً محرماً رخيصاً ، وديننا الإسلام قد حثّ على أخذ كل ما هو طيب من الطعام والشراب لما فيه من قوام الحياة وديمومتها ، ونهى عن استبداله بما هومحرّم في النفقة والتجارة والأكل والشرب .
وفي تلك الخلفية لَدَينا بعض صور مستجدة لبيع الأدوية والمواد الغذائية وبعض الأشياء الأخرى منتهية الصلاحية والفعالية قد حدثت ، فأحاول بإذن الله تعالى وعونه وفضله وكرمه أن أقدم إلى القارئ حلولها الشرعية ، وتلك على ما يأتي :
(1) حكم بيع الأدوية والمواد الغذائية بعد انتهاء مدتها الصلاحية :
بيع الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى بعد ما انتهت مدتها الصلاحية والفعالية ، وكذلك بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة حرام شرعاً وممنوع قانوناً ، وفاعل ذلك من الصيادلة والتجار مخالف للشرع الإسلامي ؛ بما يجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم ؛ لأَنَّ المُؤمِنِينَ كُلُّهُم إِخْوَة [ الحجرات : 10 ] ، وكل واحد منهم للآخر كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً [1] أخرجه البخاري في الصلاة ، بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، برقم : (481) ، وإنما مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه شيئاً تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى [2] ، وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ” لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ” [3] . وفي رواية : ” المُسْلِمُ أَخُوالمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ ” [4] . وبما يؤدي إلى قتل النفس بغيرحق تسبباً ، وقتل النفس بغير حق محرّم شرعاً ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) [ الأنعام : 151 ] . وبما يرتكب لجملة من المحظورات والممنوعات الشرعية كالغش ، والمخادعة ، والكذب ، وكتمان عيب السلع ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم ، وتفصيل ذلك على ما يأتي :
أوّلاً – الغش : هو تدليس يرجع على ذاته أو إلى صفته ، كأن يصفه بصفات كاذبة ، أو إلى أمر خارج كأن يذكر ثمناً على وجه الكذب [5] . والغش ممنوع شرعاً بما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : ” مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ ” قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : ” أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ” [6] . وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ ، وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ ” [7] .
دل كلا الحديثين على تحريم الغش ، والغش مجمع على تحريمه شرعاً ، وفاعله مذموم بفطرة العقول [8] ، وهو من الكبائر كما ذكره وعدّه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه ” الزواجر عن اقتراف الكبائر ” : ” الكبيرة الموفية المأتين : الغش في البيع وغيره ” [9] .
ثانياً – كتمان عيب السلع : وهو منهي عنه شرعاً ومحق للبركة . قال ابن المنذر : ” فكتمان العيوب في السلع حرام ، ومن فعل ذلك فهو متوعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة ” [10] . وروي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ” [11] . وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لا يُبَيِّنَهُ لَهُ ” [12] .
دل الحديثان على وجوب الصدق والديانة والأمانة في البيوع ، بذكر مقدار أصل الثمن في الإخبار ، وما في الثمن أو السلعة من عيب وغيره ، ودلاّ أيضاً على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والنجش في الموازين والمكاييل وغيرها ؛ فإنها من الكذب والكتمان . وضابط ذلك أن كل شيئ يكره أي يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به ، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش [13] .
ثالثاً – أكل أموال الناس بالباطل : ولا شك أن الأكل لأموال الناس بالباطل معصية كبيرة من الكبائر بما ورد النهي عنه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [ النساء : 29 ] . ومعنى الباطل كما قال العلامة القرطبي : ” فمن أخد مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ” [14] . وأما السنة فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ” [15] . وعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ” لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ” [16] . وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ” ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ [17] .
رابعاً – الضرر : أي يوجد الضرر في القضية المبحوث فيها أيضاً ، الذي يؤثر على صحة الإنسان ويضرها . ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء : المحافظة على النفس والعقل ، ولهذا حرّم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه . ومن القواعد المقررة شرعاً رفعُ الضرر عن المكلفين ، وبعبارة الفقهاء : ” الضرر يزال أي لا بضرر ” [18] ؛ بما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ” [19] .
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان : حمايته من كل ما يمكن أن يصيبه الضرر في صحته ، فحرّمت الشريعة الإسلامية المنيرة كل ما يضرّه ، وحرّمت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل ؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر في الحديث المذكور أعلاه ، هو يعمّ جميع أنواع الضرر ، سواءً كان صحياً أو مادياً مما يؤثر على حياة الناس وصحتهم ، ومن ذلك منع بيع الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية .
ثم تحريم الضرر معلوم عقلاً وشرعاً إلا ما دلّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة [20] .
واتضح مما سبق وعلم أن بيع الأدوية والمواد الغذائية وجميع المنتجات منتهية الصلاحية والفعالية والمشاركةَ فيه والمساعدةَ عليه حرام غير جائز شرعاً وممنوع قانوناً ، وفاعل ذلك مخالف للشرع الإسلامي مع العلم بها من جهة التقصير في تأدية الوظيفة : الأخوة الإسلامية ، ومن جهة ارتكابه لجملة من المحظرات والممنوعات الشرعية ، كالغش ، وكتمان عيب السلع ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم .
ثم للتوضيح أن الذي يعول عليه في تحديد الضرر من عدمه وتعيينه منه والتفرقة بينهما هم المختصون في الشركة أو غيرها ؛ فإذا حكموا بوجود الضرر امتنع بيعها وإطعامها للحيوان فضلاً عن الإنسان .
والحاصل أن بيع الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى المنتهية الصلاحية لا يجوز ، ويعتبر العقد فاسداً ؛ لأن الدواء والغذاء إذا انتهت مدتهما الصلاحية فلم يبق مالاً متقوماً ، وبيع المال الذي هولم يكن متقوماً شراؤه فاسد [21] .
(2) حكم الأرباح المكتسبة ببيع الأدوية والمنتجات المنتهية الصلاحية :
وأما الأرباح التي اكتسبها البائع ببيع الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى منتهية الصلاحية والفعالية مع العلم بها ، هي محرمة خبيثة لا يحل للصيدلي والتاجر أكلها وتناولها ؛ لأن أخذ ثمنها أكل لأموال الناس بالباطل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [ النساء : 29 ] ، أي : على وجه لا يجوّزه ولا يسوّغه الشرع الإسلامي ، وقد سبق أن الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى المنتهية الصلاحية لم يبق من الأموال المتقومة ؛ فلا يحل شرعاً لمسلم أن يأخذ ثمنها ؛ لأن أخذ ذلك الثمن يكون بغير عوض ، فيصير أخذه مآلاً بلا إذن المشتري ورضاه ؛ لأنه إذا علم أن ذلك الدواء أو المنتج يضره إذا تناوله فهو يطالب الثمن من البائع لا محالة ولا يرضى بتركه قط . وإن كان يبقى مالاً متقوماً إلى حد ، فهناك يوجد مانع شرعي آخر أيضاً ، وهو أخذ مال الغير بدون رضاه وإذنه ، وذلك غصب شرعاً [22] ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يَحِلُّ لامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ” [23] . وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ” [24] .
( للبحث صلة )
* عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .
[1] أخرجه البخاري في الصلاة ، بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، برقم : 481 .
[2] أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده ، برقم : 1367 .
[3] أخرجه البخاري في الإيمان ، بَابٌ : مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، برقم : 13 .
[4] أخرجه البخاري في المظالم والغصب ، بَابٌ : لاَ يَظْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، برقم : 2442 ، ومسلم في البر والصلة والآداب ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ ، برقم : 58 – 2580 .
[5] حاشية العلامة الشرقاوي الشافعي على شرح تحرير تنقيح اللباب : 2/3 ، ط : الحلبي .
[6] أخرجه مسلم في الإيمان ، بَابُ قوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ” ، برقم : 102 .
[7] أخرجه ابن حبان في صحيحه ، برقم : 567 .
[8] البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي : 6/132 .
[9] الزواجر عن اقتراف الكبائر : 1/393 ، ط : دار الفكر .
[10] شرح صحيح البخاري لابن بطال : 6/213 ، مكتبة الرشد .
[11] أخرجه البخاري في البيوع ، بَابُ مَا يَمْحَقُ الكَذِبُ وَالكِتْمَانُ فِي البَيْعِ ، برقم : 2082 ، ومسلم في البيوع ، بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ ، برقم : 47 – 1532 .
[12] أخرجه الحاكم في المستدرك ، برقم : 2152 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الحافظ الذهبي بقوله : على شرط البخاري ومسلم ، وابن ماجه في التجارات ، بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ ، برقم : 2246 .
[13] راجع : العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار : 2/1091 .
[14] الجامع لأحكام القرآن : 2/338 .
[15] أخرجه البخاري في العلم ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ” ، برقم : 67 ، ومسلم في القسامة ، بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ ، 30 – 1679 .
[16] أخرجه الدارقطني في سننه في البيوع ، برقم : 2883 ، وقال الزيلعي : إسناده جيد ، نصب الراية : 4 / 169 ، وأحمد في مسنده : برقم : 15488 .
[17] أخرجه أحمد في مسنده ، برقم : 23605 ، وابن حبان بلفظ : ” لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ” صحيح ابن حبان ، بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إِيجَابِهِ إِيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ ، رقم : 2822 ، قال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة ( حاشية مسند أحمد ، رقم الحديث : 23605 ) .
[18] الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري : 1/88 .
[19] أخرجه الحاكم في المستدرك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، برقم : 2345 ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ووافقه الحافظ الذهبي بقوله : على شرط مسلم والدارقطني عنه في البيوع ، برقم : 3079 ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ومالك في الأقضية ، بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمَرْفِقِ ، برقم : 31 ، وابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الأحكام ، بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ ، برقم : 2340 ، قال المحقق الأرنؤوط : صحيح لغيره ، وأحمد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في مسنده ، برقم : 2865 ، والطبراني في الأوسط عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، برقم : 1033 .
[20] سبل السلام للأمير الصنعاني : 2/122 ، ط : دار الحديث .
[21] راجع : بدائع الصنائع : 4/330 ، والبحر الرائق : 5/279 ، والدر المختار ورد المحتار : 4/505 ، ط : دار الفكر .
[22] الغصب شرعاً : هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده إن كان في يده ، أو يقصر يده إن لم يكن في يده ، لا على سبيل الخفية ( الهداية ونتائج الأفكار : 9/321 – 322 ) .
[23] أخرجه الدارقطني في سننه في البيوع ، برقم : 2883 ، وقال الزيلعي : إسناده جيد ( نصب الراية : 4/169 ، وأحمد في مسنده : برقم : 15488 ) .
[24] أخرجه أحمد في مسنده ، برقم : 23605 ، وابن حبان بلفظ : ” لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ” ( صحيح ابن حبان ، بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إِيجَابِهِ إِيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ ، رقم : 2822 ، قال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة ( حاشية مسند أحمد ، رقم الحديث : 23605 ) .

