قضايا مستجدة حول نفقة المطلقة ( الحلقة الثالثة )
ديسمبر 23, 2024الفقه الإسلامي :
قضايا مستجدة حول نفقة المطلقة
( الحلقة الرابعة الأخيرة )
د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *
(6) نفقة المطلقة التي انقضت عدتها في الإسلام :
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) [ النساء : 29 ] ، ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [ البقرة : 195 ] . ويعلم من ذلك أن حفظ النفس فرض على الإنسان ؛ لأجل ذلك حرم الامتناع من الأكل ؛ لأنه سعي في قتل النفس وإلقاء النفس في التهلكة [1] ؛ فالله تعالى أوجب حفظ النفس على الإنسان بطرق مختلفة من إيجاب الكسب إن كان قادراً عليه ، وإن لم يكن كسوباً وليس عنده مال ، فتجب نفقته على غيره من الوالدين وأقاربه حسب التفصيل المذكور في كتب الفقه الإسلامي .
وأما الأنثى فلا تجب نفقتها على نفسها أصلاً والغير مسؤول عن الإنفاق عليها في الحقيقة ، سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً ، كذلك سواءً كانت متزوجةً أو غير متزوجة ، أو مطلقةً أو غير مطلقة ؛ لأن مجرد الأنوثة عجز [2] . ثم باعتبار حالها الملزمة للستر والعفاف منعت شرعاً من مخالطة الرجال لأجل كسب القوت ؛ فجعل الإنفاق عليها حقاً على الغير من أب ، أو قريب ، أو زوج ؛ لكونها زوجةً أو أماً أو بنتاً أو قريبةً ذات رحم محرم ، فلها حق الرعاية والإنفاق على الغير متى ما كانت مستحقةً ؛ لكن يطرئ على هذا الأصل بعض الأحوال الملزمة لسقوط النفقة عمن تلزمه ؛ بما يتعين بسببه إنفاق المرأة على نفسها ، وعلى هذا قضية نفقة المطلقة التي انقضت عدتها ، لها صور عديدة ، منها :
(1) إن كانت بذاتها غنيةً أو كان عندها مال يكفي لحوائجها ؛ فلا تجب نفقتها على أبيها ولاعلى أقاربها ؛ بل تجب على نفسها لقضاء جميع حاجاتها الدنيوية ، كذلك إن كانت مكتسبةً بالفعل واستغنت بسبب كونها قابلةً أو مغسّلةً ، أو متّخذةً بنحو مهنة أو حرفة من الحرف للمعاش كالخياطة والغزل والكمبيوتر يجب أن تكون نفقتها في كسبها ، إلا إذا كان لا يكفيها فيجب على الأب الكسوب بقدر المعجوز عنه [3] إن كا حيّاً ، وإلا على غيره من الأقارب حسب التفصيل المذكور في كتب الفقه الإسلامي .
والدليل على ذلك : ما جاء في القرآن الكريم من تفصيل الكلام في أموال اليتامى والسفهاء وإنفاقهم منها وجواز أن ياكل المنفق لهم من مالهم بالمعروف [4] ؛ فقال تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [ النساء : 5 – 6 ] .
وجه الاستدلال في هذه الآيات أن الإنسان سواءً كان ذكراً أو أنثى ، إذا كان له مال فلا وجه لوجوب النفقة من مال غيره ؛ لذا لم يفرض الله تعالى نفقة اليتيم الذي يملك مالاً كافياً لحوائجه الدنيوية على غيره .
(2) وإن كانت ترضع ولدها وتحضنه ، ولها أن تأخذ وتطالب من أبيه أجرة الرضاع والحضانة ونفقة الولد من صابون ، ودهن ، ومأكل ، ومشرب ، وملبس ، وتعليم وكل ما يحتاج إليه ؛ لأنها لم تك منكوحةً ولا معتدة أبيه [5](71) . وتفقة الودل تُقدّر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) [ الطلاق : 7 ] .
(3) وإن كانت فقيرةً معسرةً ، وليس لها حضانة ولا إرضاع ولدها ؛ لكي تنال أجرتهما وتتكفل نفسها وتقضي حاجاتها الأصلية ، وليس لها كسب آخر ، وحرفة ، ولا مهنتة ؛ فتجب نفقتها على ولدها الموجود الموسر من الأنثى والغنية [6] ؛ لأن البر بالوالدين آكد وأوجب على الأولاد ، قال تعالى : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) [ البقرة : 83 ، النساء : 37 ، الأنعام : 151 ، الإسراء : 23 ] ، ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) [ لقمان : 15 ] . وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ” [7] ، أي : المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة الأسباب ، ومال الولد من كسب الولد ، فصار من كسب الإنسان بواسطته ؛ فجاز له أكله .
(4) وإن لم يكن لها ولد ، أو لها ولد ولكنه معسر ، وليس عندها مال أو لها مال ولكنه لا يكفي لحاجاتها ، فيعود وجوب نفقتها على أبيها إن كان حيّاً ، كليّاً أو جزئيّاً إلا أن الإمام مالكاً رحمه الله ، فإنه يقول : لا تعود إن دخل بها الزوج وهي بالغة ثيب صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال [8] .
وليس لها أن يؤجرها في عمل ولا خدمة وإن كان لها قدرة [9] . ودليل الجمهور حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ” خُذِي مَا يَكْفِيكِ [ ص : 66 ] وَوَلَدَكِ ، بِالْمَعْرُوفِ ” [10] .
(5) وإن لم يكن لها والد أيضاً ، فتجب نفقهتها على أقاربها مع اختلاف يسير بين الفقهاء ؛ فعند الحنفية لا ينظر فيها إلى الإرث ، وإنما ينظر فيها إلى القرب والجزئية ، فمن كا جزءاً بسبب الولادة كالبنوة والأبوة ، كان مستحقاً للنفقة إذا كان معسراً ، وعليه النفقة إذا كان موسراً ، ويقدم بعد الجزئيةِ الأقربُ فالأقرب ، ثم إن كان الأقرب معسراً انتقلت النفقة إلى من يليه . وإذا لم يكن لها أحد من الأقارب فتجب نفقتها على ذوي الأرحام بشرطين : الأول أن تكون فقيرةً وليس لها كسب ولا صناعة تتكسب فيها . والثاني أن يكون المنفق موسراً . وكذلك يشترط من تجب عليه النفقة من ذوي الأرحام أن يكون رحِماً قريباً محرما ؛ فإبن العم لا تجب عليه لأنه وإن كان رحِماً لكنه غير محرم ، وأرحام الرضاع ليسوا بأقرباء ، فلا تجب عليهم لا لهم نفقة [11] .
أما المالكية ، فلا تجب النفقة بالقرابة سوى الوالدين عندهم ، ولا يجب على الولد نفقة جده وجدته ، لا من جهة الأب ، ولا من جهة الأم [12] . وتجب بالقرابة عند الحنابلة بشرط أن يكون المنفَق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإنفاق ، وإن كان لديهم ما يكفيهم بعض حاجتهم وجب عليه تكملة ما يكفيهم ، وأن يكون لدى المنفق زائداً عن نفقة نفسه وزوجته ، وأن يكون المنفق وارثاً بفرض أو بعصب ، ولا نفقة لذوي الأرحام ، كما لا نفقة عليهم [13] .
(6) وإن لم يكن لها أحد من أقاربه ولا أحد من ذوي الأرحام ، وليست هي غنيةً ولا عندها مال يكفي لحاجتها ، فتعود نفقتها على بيت المال إن كان موجوداً ؛ لأن بيت مال المسلمين لا يكون إلا لرعاية الاجتماعية للمسلمين ولغيرهم . وإن لم يكن بيت مال المسلمين موجوداً كما لا يكون في الدول غير الإسلامية عامةً ، فتعود نفقتها على المؤسسات الخيرية الكائنة في منطقتها وعلى عامة المسلمين ، وإن لم تجد شيئاً منهم وليس لها نظام النفقة من جانبهم أيضاً ، فتجب نفقتها على جمعية الوقف ، وإن لم تستطع أن تنال منها نفقتها أو لم تكن قائمةً ، فينظر : إن كانت قادرةً على التكسب ، فيجوز لها الخروج بضرورة اكتساب النفقة مع رعاية حدود الشرع الإسلامي ، التي حددها لخروج النساء من البيت ما في وسعها ، وإن لم تكن قادرةً على التكسب وليس لها كسب فيباح لها التسوّل ؛ لأنها مضطرة إليه ، فلا حرج عليها أن تسأل الناس وتمدّ يدها إليهم بقدر الحاجة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة رضي الله عنها : ” يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ رَجُلٍ ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً ” [14] .
(7) قضية نفقة النكاح للمطلقة :
ومن المعلوم أن النكاح له مصالح عظيمة ومقاصد شريفة ، دينية ودنيوية ، لا ينال ولا يحظى بسعادته إلا من تزوَّجَ ، وأما الدنيوية فهي قوامُ أمر المعيشة ؛ لأن المرأة تعمل داخل البيت والرجل خارجه ، فينتظم أمرهما ، واستيفاءُ المرأة بالنفقة ، وصيانةُ نفسها وحفظُ عرضها . وأما الدينية فهي كثيرة ، منها : إعفاف النفس ، وتكثير نسل الأمة الإسلامية ، وبالكثرة تتقوى الأمة وتهاب بين الأمم ، وتحقيقُ مباهاة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكثرة أمته ، وصيانةُ النفس من غض البصر وحفظ الفرج ، والبعد عن الفتنة ، وطمأنينةُ القلب وسرورُه وفرحُ النفس وابتهاجُها . ولا شك أن الزواج نعمة عظيمة تنعدم البديل ، منّ الله تعالى بها على عباده ذكورهم وإناثهم ، أحل لهم النكاح بل أمرهم به ورغبهم فيه . وفي النكاح فوائد جمّة وخيراتٌ جسيمة وبركاتٌ عظيمة ، وفيه امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وبامتثال أمر الله ورسوله تنال الرحمة والنجاح في الدنيا والآخرة ، وفيه اتباع سنة المرسلين ، و فيه تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم ببعض ؛ فإن الصهر شقيق النسب ، وفيه حصول الأجر والثواب بقيام حقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم ، وفيه الغنى وكثرة الرزق : كما قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 32 ] .
وهذه البركات والخيرات والمصالح العظيمة الكثيرة لا تُنال إلا بالكناح ، فينبغي أن تنكح المرأة المطلقة من رجل نكاحاً ثانياً لكي تحظى بسعادتها كما تتقاضى الإنسانية أن لا تهمل ولا تترك بدون شريك حياته ، وليس من المعقول أن تقضي حياتها منفردةً مجردةً حزينةً آئسةً بائسةً ليس لها مجيب ولا مغيث ، وليس لها من يسلّيها ويعلّلها . فعلم من ذلك كله أن النكاح من حاجات المرأة المطلقة الملحة الأساسية باعتبار الدين والدنيا جميعاً ، وباعتبار العقل والنقل كليهما خاصةً في هذه الأزمان التي عمّ فيها البلاء وطمّ .
وأما نفقة النكاح الثاني ، فتتحملها إن كانت غنيةً ، أو كانت عندها مال لا يكفي لمصروفاته تماماً فتجب كفايتها بقدر المعجوز عنه أو كانت معسرةً فتجب جميع تكاليف النكاح الثاني على ولدها الموجود الموسر من الذكر والأنثى ؛ لأن بر الأم آكد وأوجب بما سبقت الدلائل من القرآن والحديث عليه . ثم إعفاف الأم والأب واجب على الولد [15] ، وإن لم يكن لها ولد ، أو كان لها ولد ولكنه معسر ، فتجب على بيت مال المسلمين ثم على عامة المسلمين والجمعيات والمنظمات الإسلامية الدينية الخيرية وعلى مجمع الوقف حسب التفصيل السابق في صدد نفقة المطلقة التي انقضت عدتها .
* عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .
[1] مفاتيح الغيب للرازي : 6/202 .
[2] الدر المختار مع الرد ، باب النفقة : 5/341 .
[3] رد المحتار : 5/286 ، 336 ، 337 ، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 4/512 ، 413 ، 514 ، الموسوعة الفقهية الكويتية : 8/215 ، نقلاً عن فتح القدير : 3/343 ، 344 ، كشاف القناع : 5/481 ، الخرشي على مختصر خليل : 4/204 ، 205 .
[4] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ، ص 465 .
[5] البحر الرائق : 4/221 ، الهندية : 1/543 ، رد المحتار : 5/277 .
[6] راجع : الإقناع لابن المنذر : 1/313 ، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص : 5/313 ، ورد المحتار : 3/623 .
[7] أخرجه النسائي في البيوع ، باب الحث على الكسب ، برقم : 4452 ، وابن ماجه في التجارات ، برقم : 2137 ، وابن حبان في صحيحه ، برقم : 4260 ، والحاكم في المستدرك ، برقم : 3123 ، وقال الحافظ الذهبي : على شرط البخاري ومسلم وأبو داود ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ برقم : 3528 .
[8] اختلاف الأئمة لابن هبيرة : 2/212 ، فتح القدير : 4/371 ، منح الجليل شرح مختصر الخليل ، فصل في نفقة الرفيق والدابة : 4/418 .
[9] فتح القدير : 4/371 ، ولا يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب ، الفقه الإسلامي وأدلته : 7/124 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 4/512 .
[10] أخرجه البخاري في النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل ، برقم : 5364 ، ومسلم في الحدود ، برقم : 7 – 1714 .
[11] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 4/515 ، 515 ، 517 .
[12] الفقه على المذاهب الأربعة : 4/518 .
[13] الفقه على المذاهب الأربعة : 4/518 ، 519 .
[14] أخرجه مسلم في الزكاة ، بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، برقم : 109 – 1044 .
[15] راجع : شرح السنة للبغوي : 9/330 .