قضايا مستجدة حول نفقة المطلقة ( الحلقة الأولى )

لإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الثانية الأخيرة )
أغسطس 3, 2024
أعمال المؤمنين والكافرين وعاقبتهم في الآخرة
نوفمبر 22, 2024
لإجهاض في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الثانية الأخيرة )
أغسطس 3, 2024
أعمال المؤمنين والكافرين وعاقبتهم في الآخرة
نوفمبر 22, 2024

الفقه الإسلامي :

قضايا مستجدة حول نفقة المطلقة

( الحلقة الأولى )

د . المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي *

(1) نفقة المطلقة على الزوج ما دامت في العدة :

واتفق العلماء قديماً وحديثاً على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى وما يلزمها لمعيشتها على زوجها ما دامت في العدة [1] ، سواءً كانت حاملاً ، أو حائلاً ، لبقاء آثار الزوجية خلال مدة العدة ؛ لقوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )      [ الطلاق : 1 ] ، ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )  [الطلاق : 6 ] .

والآية الأولى تدل على وجوب السكنى للنساء على أزواجهن حتى تنقضي عدتهن [2] مباشرةً وعلى وجوب النفقة تبعاً ؛ بما أنه حيثما وجبت السكنى شرعاً وجبت النفقة [3] .

وأما الآية الثانية ففيها ” المضارة ” هي تقع في النفقة ، كما هي تقع في السكنى ، كذلك يكون التضييق فيهما أيضاً [4] .

وبما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها : ” إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ” [5] .

وكذلك لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً ، ثم ثلاثاً أو أقل منها حتى تضع حملها [6] ؛ لقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق : 6 ] . وَجه الاستلال أن الإنفاق يجب على الأب ؛ ولكن لايمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على أم الولد ؛ فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم كما يجب عليه أجرة الرضاع [7] .

واختلفوا في وجوب نفقة المبتوتة غير حامل وسكناها في العدة ، فقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وعمرو بن دينار ، وطاووس ، وعكرمة وإبراهيم رحمهم الله في رواية ، وأهل الظاهر ، وبه يقول أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وابن ليلى وقتادة رحمهم الله : لا نفقة لها ولا سكنى ، وهو مروي عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما [8] ، وهو المذهب عند الحنابلة [9] ، واحتجوا بما ورد عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً ، قال : ” ليس لها سكنى ولا نفقة ” [10] .

وقال بعض أصحاب العلم : لها السكنى ولا نفقة لها فرضاً واجباً وحقاً لازماً ، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله ، وهو المذهب عند المالكية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة [11] ، وبه قال الليث ابن سعد والأوزاعي ، وأبو عبيدة ، ومحمد بن جرير ، وابن أبي ليلى رحمهم الله في رواية [12] ، واحتجوا على وجوب السكنى لها بكتاب الله ، وهو قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق : 1 ] ، وكذلك بعموم قوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) [ الطلاق : 6 ] . وجه الاستدلال أن السكنى لكل مطلقة من غير تقييد ، ومنها البائن غير الحامل أيضاً .

وأما النفقة فقد خص بها الله تعالى أولات الأحمال ، فقال :         ( فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق : 6 ] . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ” ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ” ، واعتل بأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكني ؛ لما كانت تبذو على أهلها [13] وفي رواية للبخاري وغيره : أن عائشة رضي الله عنها عابت ذلك أشد العيب وقالت : ” إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” [14] . وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن في انتقال فاطمة رضي الله عنها أنها كانت في مكان وحش ، وقد وقع في رواية لأبي داود ” إنما كانَ ذلك مِن سوءِ الخُلقِ ” [15] .

واستدلوا أيضاً بما رواه مالك ومسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، وفيه : ” ليس لك عليه نفقة ” وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك [16] ، ولم يذكر هذه الرواية إسقاط السكنى ، فبقي حكم السكنى لها عملا بعموم قوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ )            [ الطلاق : 6 ] [17] .

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لها النفقة والسكنى جميعاً ، فرضاً واجباً وحقاً لازماً ، وهو قول سفيان الثوري ، وشريح القاضي ، وسعيد بن المسيب ، وحماد ، والنخعي ، وأهل الكوفة ، والحسن بن صالح ، وابن شبرمة رحمهم الله ، وابن أبي ليلى رحمه الله في رواية ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله  ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله ، وهو المذهب عند الحنفية [18] .

وحجتهم كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم والقياس ، كل ذلك كما يلي :

وعلماً بالقارئ أولاً أن القائلين بوجوب النفقة والسكنى كلتيهما للمبتوتة استندوا في إيجابهما لها بما استند الشافعية والمالكية بوجوب السكنى لها دون النفقة ، وطريقة احتجاج الحنفية ومن معهم ستأتي عن قريب :

وأما القرآن الكريم ، فقال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) [ الطلاق : 6 ] .

هذه الآية الكريمة انتظمت الرجعية والمبتوتة جميعاً ؛ لأن الله تعالى قال هذا بعد قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق : 1 ] وهذا يعمّ الطلاق الرجعي والبائن كليهما ، والدليل على ذلك أن يطلقها طاهراً من غير جماعٍ أو حاملاً قد استبان حملها ، ولم يفرّق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة ، فإذا كان قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق : 1 ] قد تضمن البائن ، ثم قال : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) [ الطلاق : 6 ] ، وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي [19] .

ثم جاء في هذه الآية ذكر المضارة والتضييق ، فمن المعلوم أن المضارة تقع في النفقة كما هي في السكنى ، فكذلك يكون التضييق فيهما أيضاً [20] . وعلى هذا ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ) [ الطلاق : 6 ] أي : لا تظلموهن في النفقة والسكنى ، لتضيقوا عليهن فيهما [21] .

قال مفسر آيات الأحكام الإمام أبو بكر الجصاص : ” إن السكنى لما كانت حقاً في مال وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب ، إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية ، فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة ، إذ كانت السكنى حقاً في مال وهي بعض النفقة ” [22] .

وقال في صدد وجوب النفقة للمبتوتة كما هي للرجعية بالاتفاق مستدلاً بآية : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) [ الطلاق : 6 ] فقال :     ” قد انتظم المبتوتة والرجعية ، ثم لا تخلو هذه النفقة من أن يكون وجوبها لأجل الحمل أو لأنها محبوسة عليه في بيتها ، فلما اتفق الجميع على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحمل ؛ بل لأنها محبوسة عليه في بيته ، وجب أن تستحق المبتوتة النفقة لهذه العلة أيضاً .

ومن جهة أخرى ، وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقةً للحمل أو لأنها محبوسة في بيته ، فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله كما نفقة الصغير في مال نفسه . فلما اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل ، دلّ على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة في بيته . وأيضاً كان يجب أن تكون في الطلاق الرجعي نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان له مال كما أن نفقته بعد الولادة من ماله ، فلمّا اتفق الجميع على أن نفقتها في الطلاق الرجعي لم تجب في مال الحمل وجب مثله في البائن ” [23] .

ثم يُتأمل في آية الحمل من جهة أخرى ، وهي أن الأمر بالإنفاق على الحامل لا ينفي وجوب الإنفاق على غير الحامل ولا يوجبه أيضاً ، فيكون مسكوتاً موقوفاً على قيام الدليل ، وقد قام دليل الوجوب وهو ما سبق آنفاً [24] .

ثم جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زيادةً ” ( أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) ، فقراءته هكذا : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ) [ الطلاق : 6 ] [25] .

وأما الحديث فروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :      ” الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ” [26] . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” للمُطَلَّقَة الثلاث النَّفَقَةُ والسُّكْنَى ما دامت في العدة ” ، وقد رواه أيضاً عائشة وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم [27] .

وقد ورد في الباب آثار بعض الصحابة ؛ فروي عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ : ” الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ” [28] . وعن عُمَر أنه قال : ” لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ” ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ [29] . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّهَا قَالَتْ : ” مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ ” يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ [30] .

والدليل المعقول أن النفقة تابعة للعدة [31] ، كذلك السكنى تابعة لها ، لوجود علاقة النكاح في الجملة فيها ، فلما وجبت العدة وجبت النفقة والسكنى تبعاً لها على الزوج ؛ لأن التابع تابع [32] .

( للبحث صلة )

*  عميد كلية البحث والتحقيق بجامعة العلوم ، غرها – غجرات .

[1] ” كان الطلاق رجعياً ، فلها النفقة والسكنى بالإجماع ” ( تفسير السمرقندي : 3/462 ، الموسوعة الفقهية الكويتية : 29/353 ) .

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 18/154 ، التفسير المظهري : 9/319 .

[3] فقة السنة لسيد سابق : 2/182 .

[4] راجع : أحكام القرآن للجصاص : 3/613 ، ومفاتيح الغيب للرازي : 6/453 ، وتفسير الماتريدي لأبي منصور الماتريدي : 10/66 .

[5] أخرجه النسائي في الطلاق ، بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ، برقم : 3403 ، وأبو عوانة في مستخرجه ، برقم : 4604 ، وسعيد بن منصور في سننه ، بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ ، برقم : 1358 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ، برقم : 4531 .

[6] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 18/168 ، تفسير السمرقندي : 3/462 ، الموسوعة الفقهية الكويتية : 16/274 .

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية : 41/57 ، نقلاً عن المهذب : 2/164 ، نهاية المحتاج : 7/211 ، المغني لابن قدامة : 9/288 .

[8] الترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، رقم : 118 ، مفاتيح الغيب للرازي : 3/564 ، تفسير الثعلبي : 9/340 ، شرح صحيح مسلم للنووي : 10/96 ، بدائع الصنائع : 4/16 ، 3/209 ، أحكام القرآن لابن العربي : 4/275 ، عمدة القاري للعيني ، كتاب العدة ، باب قصة فاطمة بنت قيس : 14/339 .

[9] الإنصاف : 9/361 .

[10] أخرجه مسلم ، باب المطلقة ثلاثاً ، برقم : 44 – 1480 ، والترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، برقم : 1180 ، وقال : هذا حديث حسن ، والنسائي ، برقم : 3404 ، وابن ماجه ، برقم : 2035 .

[11] الترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، برقم : 1180 ، حاشية الدسوقي : 2/515 ، شرح الخرشي : 4/192 ، المهذب : 4/164 ، المغني لابن قدامة : 9/288 .

[12] الترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، برقم : 1180 ، تفسير الثعالبي : 9/340 .

[13] أخرجه البخاري في الطلاق ، بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، برقم : 5325 .

[14] الترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، برقم : 1180 .

[15] أبو داود ، بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رقم : 2294 .

[16] صحيح مسلم ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، رقم : 36 – 1480 ، موطأ الإمام مالك ، باب في نفقة المطلقة ، رقم : 519/2155 .

[17] الموسوعة الفقهية الكويتية : 25/114 .

[18] سنن الترمذي ، باب في المطلقة ثلاثاً ، برقم : 1180 .

[19] أحكام القرآن للجصاص : 3/613 .

[20] راجع : نفس المصدر : 3/613 ، ومفاتيح الغيب للرازي : 6/453 ، وتفسير الماتريدي لأبي منصور الماتريدي : 1/66 .

[21] تفسير السمرقندي : 3/462 ، أحكام القرآن للجصاص : 3/613 .

[22] أحكام القرآن للجصاص : 3/614 .

[23] أحكام القرآن للجصاص : 3/614 – 615 .

[24] راجع : بدائع الصنائع : 3/210 .

[25] راجع : بدائع الصنائع : 3/210 .

[26] أخرجه الدارقطني ، كِتَابُ الطَّلاقِ وَالْخُلْعِ وَالإِيلاءِ وَغَيْرِهِ ، 3949 . قال ابن الجوزي :       ” ففيه حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قال يحيى بن معين : هو ضعيف ” ( التحقيق في مسائل الخلاف : 2/304 ) . وقال ابن التركماني : ” اختلف قوله فيه ، كذا ذكره المزي وغيره ، فيرجع إلى غيره ، وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري ، ويكفيه أن مسلماً أخرجه له في صحيحه ، وأخرجه له الحاكم في المستدرك ” . ( الجوهر النقي : 7/477 ، راجع لمزيد من التفصيل : إعلاء السنن : 11 : 295 ، 296 ) .

[27] نصب الراية : 3/273 .

[28] سنن الترمذي ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ، تحت رقم : 1180 ، سنن الدارمي ، بَابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَلَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ أَمْ لا ، رقم : 2322 ، شرح معاني الآثار للطحاوي ، بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً بَائِناً مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا ، برقم : 4523 ، المعجم الكبير للطبراني ، رقم : 9700 .

[29] أخرجه الترمذي في الطلاق ، باب في المطلقة ثلاثا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ، برقم : 1180 ، ومسلم ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها : 1/485 ، والدارقطني في الطلاق ، برقم : 3963 ، وعبد الرزاق في مصنفه ، باب عدة الحبلى ونفقتها ، برقم : 12027 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، برقم : 4522 .

[30] أخرجه البخاري في الطلاق ، بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، برقم : 5323 .

[31] ردالمحتار : 3/609 .

[32] الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري : 1/120 .