خصائص فقه المعاملات في الإسلام ( الحلقة الثانية الأخيرة )

العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية
ديسمبر 11, 2023
العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الثانية )
يناير 14, 2024
العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية
ديسمبر 11, 2023
العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية ( الحلقة الثانية )
يناير 14, 2024

الفقه الإسلامي :

خصائص فقه المعاملات في الإسلام

( الحلقة الثانية الأخيرة )

بقلم : سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله العمار *

(4) فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح :

إذا كانت غالبية العبادات في الإسلام تعبدية غير معقولة المعنى ، أو غير معللة بعلة معينة ، وإنما يطلب من المكلف الالتزام بها ، ولو لم يدرك لها علة كعدد ركعات الصلاة وتقبيل الحجر الأسود .

فإن غالبية المعاملات في الإسلام غير تعبدية ، أو معقولة المعنى ، أو معلَّلة بعلة معينة يدركها المكلف. كما قرر الشاطبي: “الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني ، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني [1]  ، واستدل للأصل في العادات ( المعاملات ) الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد بعدة أدلة نذكر منها : الاستقراء [2] .

فقد قال الشاطبي في توضيح ذلك : ” فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد . والأحكام العادية ( المعاملات تدور معه حيثما دار ، فترى الشيئ الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمنع في المتابعة ويجوز في  القرض [3] .

والمصالح التي قصدها الشارع في تشريع المعاملات هي مراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينات ، فأصول المعاملات ترجع إلى حفظ المال – فهو من الضروريات الخمس – فمنع الإسلام من أكل المال بالباطل ومن سرقته ، وطالب بتنميته واستثماره ، وشرع من العقود والمعاوضات من بيع وإجارة وسلم واستصناع لسد حاجة الناس ودفع الحرج والمشقة عنهم ، ولم يقف في تشريعه عند حد الضرورة أو الحاجة ، وإنما تعداها إلى الأمور التحسينية فوسع على الناس في معاشهم وعاداتهم فأباح لهم التزين والتجمل ، ونهاهم عن الإسراف والتبذير والتقتير ، وبناءً على ما سبق فإن كثيراً من الأحكام المتعلقة بالمعاملات تدور مع المصلحة التي قصدها الشارع من تشريع الحكم ، فإذا تغيرت المصلحة أو تغير موجب الحكم أو أصبح لا يحقق مقصود الشارع ينبغي تغيير الحكم وإلا كنا مناقضين لمقصود الشارع ، ولهذا قرر العز بن عبد السلام أن كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل [4] .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، في حين وجدنا من الفقهاء من أجاز من البيوع ما فيه غرر لا يفضي عادة إلى النزاع التفاتاً إلى علة النص وحكمته وقصده ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم ، في حين وجدنا الفقهاء أجازوا عقد الاستصناع ؛ وذلك لحاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة النزاع فيه .

والقاعدة الفقهية ” التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ” ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية ، وتقيد صلاحية ولاة الأمور وتصرفاتهم بمقتضيات المصلحة العامة ، ملاحظة ألا تكون المصلحة متصادمة مع النص التشريعي الوارد في الكتاب والسنة ، فعلى سبيل المثال لا يسوغ لحاكم أن يبيح الربا أو العقود الفاسدة جرياً وراء العرف المتبع السائد بحجة أنه من باب المصلحة .

فالواقع أن هذه القاعدة وثيقة الصلة بمجال السياسة الشرعية . وقد عبَّر عنها تاج الدين السبكي بقوله : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة [5] .

وعلى هذا الأساس ” فإن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل ، ولا وكس ، ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل ” [6] .

وفي جميع الولايات من الإمامة ، والقضاء ، والوصاية ، والنظارة أن الحق المخول للتصرف خاضع لهذا المبدأ ، وإلى هذا يشير ما نقله العلامة البعلي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في النص الآتي :        ” كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء ، فإنما هو لمصلحة شرعية ” [7] .

وذكروا من أمثلتها : أن تصرف القاضي في أموال الأيتام ، والصغار ، والمعتوهين ، والمجانين ، والأوقاف منوط بالمصلحة ، فلا تصح هبته شيئاً من مالهم ، ولا بيعه بغبن فاحش [8] .

ومن باب التطبيق عليها : أن ” لصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز ، أو لبن ، أو عسل ، أو غيره من      السلع . . . . ” [9] .

ومما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الإمام القرافي صاغ قاعدة تضارع هذه القاعدة المشروحة آنفاً من حيث الفحوى والمحتوى ؛ إذ يقول :   ” قاعدة : كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة . . . . ” [10] .

وقال عقب إيراد بعض الفروع عليها : ” فعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف الأحكام في الخصوم ، والمتهمين ، والجرائم ، وغيرها ” [11] .

ومقتضى هذه القاعدة أنه لابد من ربط المناص ، والولايات ، والوظائف بالأكفاء المؤهلين للقيام بتبعاتها على أحسن وجه ، ومن ثم تنبني عليها قاعدة أخرى ، وهي كما قال القرافي : ” يقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها ، فيقدم في الحروب من هو أعلم بسياسة الجيوش ومكائد الحروب ، وفي القضاء من هو أعلم بالأحكام ووجوه الحجاج ، وفي الأيتام من هو أعلم بقيمة المال واستصلاح الأطفال [12] .

إذا كان الأصل في العبادات الحظر حتى يرد نص من الشارع بالطلب لئلا يحدث الناس في الدين ما ليس منه ؛ لقوله : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” [13] ، وقوله : ( لتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) [14] ، فإن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة ، فلا يمنع منها شيئ إلا ما منع بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت . ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة . ويؤيد ذلك قوله : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ  أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) [15] .

نزلت هذه الآية في المشركين الذين يحرمون ما أباحه الله من الأطعمة والمعاملات ، المجرد عادات وأعراف تعودوا عليها وورثوها من الآباء والأجداد كالبحيرة والسائبة والوصيلة [16] .

(5) فقه المعاملات يجمع بين الثبات والمرونة :

إذا كانت بعض أحكام المعاملات تتغير بتغير علة الحكم والمصلحة التي أنيطت به ، فإن البعض الآخر مقطوع بثباته وعدم تغيره مهما تغيرت الظروف والأحوال ؛ ولذلك فإن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والمرونة ، فالأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتكون كالأساس في بناء المعاملات اتسمت بسمة الثبات مثل التراضي في العقود والوفاء بها ، وحرمة الربا والغش والاحتكار ، والأحكام التي تتعلق بمقاصد الشريعة من تحقيق العدل ومنع الظلم وحفظ المال تتسم أيضاً بسمة الثبات ، وأما الأحكام التي تتعلق بالوسائل أو ثبتت باجتهاد مبني على عرف فلا مانع من تغييرها عند تغير الوسائل وتطورها وتغيير الظروف والأعراف ، فالنقود مثلاً وسيلة لتقويم السلع ، وقد كانت من الذهب والفضة وأصبحت من المعادن والأوراق ، فتعتبر نقوداً شرعية ، ولو كانت من غير الذهب والفضة .

إن معرفة الثابت والمتغير في فقه المعاملات تعين الفقيه المعاصر في الحكم على المعاملات المعاصرة والصور المستحدثة .

(٦) الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضيةً إلى النزاع المشكل [17] :

من المعلوم أن المنازعات والخصومات لها أثر كبير في فساد الأخلاق ، ولذا حسم التشريع الإسلامي جذور النزاع وسد منافذه بشتى الوسائل بسنّ القوانين ووضع الشروط المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض ، ولما كانت الأموال من أعظم أسباب النزاع للغريزة المودعة في الإنسان من حب المال ، ضبط التشريع الحكيم العقود المالية بضوابط وقواعد تصون العقود من شوائب النزاع المشكل الذي يتعذر حسمه بين العاقدين ، عن بيع بحيث تتساوى فيه حجة الطرفين كبيع شاة من قطيع غنم .

وهذه القاعدة معبرة عن أحد شروط المبيع ، وهو أن يكون معلوماً لدى كلا الطرفين ، ولها سند من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح من النهي الوارد الثمار قبل بدو صلاحها ، وإليك نص صحيح البخاري على النحو الآتي :

بَاب : بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وقال الليث عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت ، قال : كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار ، فإذا جَدَّ النَّاسُ وحضر تقاضيهم قال المُبْتَاعُ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ [18] أَصَابَهُ مُرَاضُ أَصَابَهُ قُشَامُ [19] – عَاهَانٌ يَحْتَجُونَ بِها – فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لما كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : ” فَإِمَّا لا فَلا تتبايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ ” كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِها لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهمْ ” [20] .

فهنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم منبعث من واقع الخصومة التي كانت تقع بينهم ، وليس بخاف أن الجهالة على أنواع [21] ، وفي القضية الواردة في الحديث المذكور آنفاً بتبين أثر الجهالة في بقاء المبيع ، فإنه لا يمكن التأكد من سلامة الثمار قبل بدو صلاحها ولا يؤمن عليها التلف بسبب الجوائح .

ومن المسائل المهمة الشائعة التي تتخرج على هذا المبدأ : لو عقد أشخاص شركةً دون بيان كيفية تقسيم الربح بينهم فسدت الشركة ، جاء في ( المجلة ) ” يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء ، وإذا بقي مبهماً ومجهولاً تكون الشركة فاسدةً ” [22] ، والقاعدة هي أن كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه ، فإنه يفسد الشركة [23] .

(7) العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف :

هذه القاعدة تنص على تصحيح تصرفات المكلف في مجال العقود بالنظر إلى المآل وحقيقة الأمر ، بغض النظر عن ظن المكلف ، فإذا تصرف الإنسان في شيئ يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد ، وإن كان الأمر بالعكس ، بأن ظن أنه لا يملك التصرف ، ثم بان أنه يملكه صح التصرف ؛ لأن المنظور إليه في المعاملات ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات [24] .

ومن الفروع التي وردت معللةً ومقرونةً بهذا الأصل ما جاء في النص الآتي : ” من شروط المبيع أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه وقت العقد ، وكذا الثمن ملكاً تاماً . . . أو أن يكون مأذوناً له في بيعه وقت إيجاب وقبول . . . ولو لم يعلم المالك أن المبيع ملكه ، بأن ظنه – أي ظن البائع المبيع لغيره – فبان أنه قد ورثه ، أو لم يعلم المأذون له بالإذن : بأن ظن عدم الإذن ، فتبين أنه قد وكل فيه . صح البيع فيهما ؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر ، لا بما في ظن المكلف ” [25] .

(8) التقييد في العقود إنما يُعتبر إذا كان مفيداً :

إنه من المقرر المحقق لدى الفقهاء والأصوليين أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيده دليل التقييد نصاً ، أو دلالةً ، ولكنه بجانب ذلك يلاحظ في التقييد أن يكون مفيداً يترتب عليه أثر ، وإلا فلا يؤبه به ، ولا ينظر إليه عند حصول النزاع بين المتعاقدين ، أو الطرفين ، ويبدو ذلك بجلاء من الفروع الكثيرة الواردة في ( المبسوط ) للسرخسي وغيره ، ومنها ما يلي : ” إن استأجر رحى ماء على أن يطحن فيها الحنطة ، ولا يطحن غيرها ، فطحن فيها شعيراً ، أو شيئاً من الحبوب سوى الحنطة ، فإن كان ذلك لا يضر بالرحى فلا ضمان عليه وإن كان أضر عليها من الحنطة ضمنه ما نقصها ؛ لأن التقييد معتبر إذا كان مفيداً ، والخلاف على ما هو أضر عدوان منه ، فيلزمه ضمان النقصان . . . [26] ، وكذا إذا أراد المستأجر أن يبدل محمله ليحمل محملا غيره ، فإن لم يكن في ذلك ضرر ، فله ذلك ؛ لما بينا أن التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً [27] .

ولنفوذ هذا الأصل في مسائل من الإجارة وما يرتبط بها من الضمان ، أو عدمه صاغت ( المجلة ) ضابطين يستوعبان الموضوع ، وهما كالآتي :

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد ، مثلاً لو استكرى أحد لركونه من له أن يركبها غيره أي ليس للمستأجر تجاوز القيد ، فإذا تجاوزه فتلف ما استأجر ، كان عليه الضمان .

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً : لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها ، له أن يسكن غيره فيها ، يعني أنه لو استأجر أحد داراً بشرط أن يسكنها هو ، منه إيجارها من غيره ، وإعارتها ؛ لاستيفاء المنفعة التي له أن يستوفيها . . . ، لأن السكنى لما لم تكن متفاوتةً لم يعتبر ذلك القيد ؛ لأنه غير مفيد .

* وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية سابقاً .

[1] الموافقات 2/300 .

[2] الاستقراء : تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام قطعي أو ظني . انظر : الموافقات 298/2 .

[3] الموافقات 2/305 .

[4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، 2/143 .

[5] الأشباه والنظائر ، 1/310 .

[6] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم : ص ٢٢٢ .

[7] الاختيارات : ص ١٧٦ .

[8] انظر : شرح المجلة للأتاسي ، 1/145 ، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ، ٢/٧٥ ، وقاله ابن نجيم في الأشباه والنظائر ، ص ١٢٥ .

[9] الطرق الحكمية لابن القيم ، ص 227 .

[10] الذخيرة ، 10/43 .

[11] المصدر السابق ، 10/44 .

[12] الذخيرة ، 10/42 .

[13] تقدم تخريجه ، ص ١٤٨ من هذا الكتاب .

[14] أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً ، 2/943 ، رقم ٢٢٨٦ .

[15] سورة يونس ، الآية ٥٩ .

[16] راجع تفسير ابن كثير ، 2/181 ، وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، 8/354 .

[17] انظر : الدرر شرح الغرر المنلا خسرو ، ٢/١٥٥ .

[18] الدُّمَانُ : فساد الطلع وتعفنه وسواده ، انظر فتح الباري 4/395 .

[19] قسام : والقشام شيئ يصيب الثمر حتى لا يرطب ، وقيل : هو آكال يقع في الثمر . انظر فتح الباري 4/395 .

[20] صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، 3/33 .

[21] انظر : الفروق للقرافي ٣/٢٦٥ – ٢٦٦ .

[22] مجلة الأحكام العدلية ، مادة : 1336 ، مع شرح درر الحكام ، 2/490 – 491 .

[23] المعاملات المالية : ٢١٥ ، وشرح الأتاسي ، 4/334 .

[24] انظر : القواعد والأصول الجامعة للسعدي ، ص ١٠٦ ، القاعدة الرابعة والخمسون .

[25] كشاف القناع ، 3/157 ، وراجع حاشية الروض المربع ، 4/340 – 343 .

[26] المبسوط ، 16/17 .

[27] المصدر السابق ، 16/22 .