الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط ( الحلقة الثالثة الأخيرة )

الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط
أغسطس 11, 2020
نماذج من مجالات الوقف في الحضارة الإسلامية
سبتمبر 15, 2020
الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط
أغسطس 11, 2020
نماذج من مجالات الوقف في الحضارة الإسلامية
سبتمبر 15, 2020

 

الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط

( الحلقة الثالثة الأخيرة )

الشيخ خالد سيف الله الرحماني *

تعريب : د . محمد شاهجهان الندوي

أهمية آثار الصحابة في الفقه الحنفي :

إن المسائل التي لا توجد فيها الأحاديثُ المرفوعةُ ، فتَحتَلُّ فيها فتاوى الصحابةِ قولاً فصلاً ، وهم لا يَتجاوزون عنها بصفة عامة ، ولعله لم يَتِمَّ إعارتُها أهميةً بهذا القدر في مذهب فقهي آخر ماعداً الحنابلة بالإضافة إلى الحنفية ، وفيما يلي ملخص آراءِ الحنفية بهذا الخصوص :

  1. إذا كانت هناك مسألة لا مَجَالَ للقياس فيها ، وفيها قول الواحد من الصحابة ، ولم يُنقَل اختلاف بين الصحابة ، فيجب العمل بذلك القول ، حيث يكتب الإمام السرخسي ، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل الخزرجي الأنصاري ( ت : 490هـ ) – رحمه الله تعالى – : ” ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه ” [1] . فجعل الحنفيةُ أقلَّ الحيض ثلاثةَ أيام وأكثرَه عشرةَ أيام ، أخذاً بقول أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – ، وأكثر النفاس أربعين يوماً ، أخذاً بقول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأكثر مدة الحمل سنتين أخذاً بقول عائشة – رضي الله عنها – ، وأقلَّ المهرِ عشرةَ دراهم بقول علي – رضي الله عنه – ؛ لأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد المدة   والمقدار .
  2. إذا كانت هناك مسألةٌ فيها مجال للاجتهاد ، ونُقِلَ فيها قولُ الواحد من الصحابة ، ففي هذه الحالة اختلاف ، فذهب أبو بكر الجصاص الرازي ( ت : 370هـ/980م ) ، وأبوسعيد البردعي ( ت : 317هـ ) ، وفخر الإسلام البزدوي ( ت : 482هـ/1089م ) ، وشمس الأئمة السرخسي ( ت : 490هـ ) ، وأبو اليسر البزدوي النسفي ( ت : 493هـ/1100م ) إلى أنه حجة في هذه الحالة كذلك ، ويجب العمل به [2] . ويقول النسفي : ” على هذا أدركنا مشايخنا ” [3] .

وهذا هو رأي المالكية ، وهذه هي إحدى روايتي الإمام أحمد ( ت : 241هـ/855م ) ، وهذا هو قول الشافعي ( ت : 204هـ/820م ) في القديم [4] .

بينما يرى الإمام الكرخي ( ت : 340هـ/951م ) ، والقاضي أبو زيد   ( ت : 430هـ/1038م ) أن قول الصحابي ليس بحجة في هذه الصورة ، بل يعمل بالقياس [5] .

وهو قول الشافعي في الجديد [6] .

وإن كان يَرَى هذا الفقيرُ أنَّ اجتهاداتِ الإمام الشافعي بنفسه لا تُؤّيِّدُ هذا الرأي .

وقد سلَّط الضوءَ الإمامُ السرخسي ( ت : 490هـ ) ببسط وتفصيل على وجهة النظر الأولى وحُجَجِهَا ودَلائلِهَا [7] .

وقد وَضَّحَ الإمامُ الكرخي ( ت : 340هـ/951م ) وِجهَةَ النظرِ الثانيةَ بقوة الأدلة والبراهين [8] .

وقد حَكَى الإمامُ السرخسي ( ت : 490هـ ) وِجهَةَ نظرِ الإمام أبي حنيفة والصاحبين بشأن كون قول الصحابي معتمَداً عليه وحجةً ، فيما يأتي :

  • كان القياسُ يقتضي أن تكون المضمضة والاستنشاق سنتين في الجنابة والوضوء جميعاً ، ولكن تُرِكَ القياسُ لقول عبد الله بن عباس ، وجُعِلاَ سنتين في الوضوء ، وواجبَينِ في الغُسلِ .
  • كان القياسُ يقتَضِي أن الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل ، فهو ناقض للطهارة أيضاً ، ولكن تُرِكَ القياسُ لقول عبد الله بن عباس ، ولم تُجعَل هذه الصورةُ ناقضةً للوضوء .
  • إذا كان الإغماء يوماً وليلةً أو أقل فإنه يَمنع قضاءَ الصلوات في القياس ، ولكن تُرِكَ القياسُ وأُوجِبَ القضاءُ لفعل عمار بن ياسر       – رضي الله عنهما – .
  • كان القياسُ يقتَضِي أن يَصِحَّ إقرارُ المريضِ في مرض الوفاةِ لوارثه ، ولكن لم يُعتَبَر به لأجلِ قول عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – .
  • كان القياسُ يقتَضِي أن يَفسُدَ العقدُ إذا اشترى شخصٌ شيئاً على أنه إن لم ينقدِ الثمنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيعَ بينهما ، لكنَّ الإمامَ أبا حنيفة وأبا يوسف – رحمهما الله – صَحَّحَا هذا العقد لأَثَرٍ يُروَى عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – .
  • كان القياسُ يقتَضِي أنه إذا ضاعت العينُ مِن عندِ الأجير المشترك بما يُمكِنُ التحرزُ عنه فلا يَضمنُ ، ولكن جَعَلَهُ الإمامُ أبو يوسف ومحمد ضامناً ، لقول علي – رضي الله عنه – .
  • جَعَلَ الإمامُ محمدٌ – رحمه الله تعالى – تطليقَ الحاملِ أكثرَ من واحدة خلافاً للسنة ، لمجرد قولِ ابن مسعود وجابر – رضي الله عنهما – [9] .

والحق أن هذه بعضُ الأمثلةِ ، وإلا فيوجَدُ في الفقه الحنفي نظائرُ كثيرةٌ لجعلِ أقوالِ الصحابةِ مَشعلاً للطريقِ بدلاً من القياس   والاجتهاد ، وأن يُقُدَّمَ النقلُ على العقلِ ، وقولُ الإمامِ أبي حنيفة        – رحمه الله تعالى – بِنَفسِه شاهد عدل على طبيعة الفقه الحنفي ومذاقه ومسلكه وطريقه ، حيث يَقولُ : ” إن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسولِه أخذتُ بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئتُ منهم ، وأدَعُ قولَ من شئتُ منهم ، ولا أَخرُجُ مِن قولهم إلى قول غيرهم ” [10] .

فإذا لم يأخذ الإمام أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – في مسألة مخصوصة بقول الصحابي ، فينبغي في هذه الحالة أن يُفهَمَ أن له سبباً آخرَ ، أو تَبَايَنَت الآراءُ في تلك المسألة بين الصحابة ، عَلِمَ بهِ الإمام     – رحمه الله تعالى – ، فاختار طريقَ الترجيحِ مِن بينِهَا .

  1. إذا كان يُروَى في مسألة أكثرُ من قول للصحابة ، فالإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – يختارُ منه ما يكون أقرب إلى الكتاب ، وأوفقَ بطبيعة الشريعة .
  2. يبدو من دراسة الفقه الحنفي أن الإمام أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – يرى تخصيص خبر الواحد بآثار الصحابة في بعضِ الأحيان ، فمثلاً رُوِيَ عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ” ليس على المسلم في عبده ولا فرسه     صدقة ” [11] .

وقد رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ تَخْصِيصُ الْخَيْلِ بِمَا يُغْزَى عليها في سَبِيلِ    اللَّهِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ [12] .

وهكذا روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله تعالى عنهما – بشأن المرتد ، عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ” [13] . وروي عن ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ : الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الإِسْلاَمِ تُحْبَسُ ، وَلاَ تُقْتَلُ ” [14] .

فقد استثنى الحنفيةُ المرأةَ من عقوبة القتل لأجل الارتداد ، بل هي تُحْبَسُ عندَهم إلى أن تتوبَ ، ويُستأنَسُ له بما رَوى ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” نهى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ” [15] .

وهكذا رُوِيَ عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله     – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ” [16] .

وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبي الدرداء – رضي الله تعالى عنهم – أنهم صلوا سنة الفجر بعد إقامة الصلاة ، فقد رَوى عبد الرزاق في ” المصنف ” بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : ” جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ” [17] . ولذا اختاره الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – .

الحديث الضعيف كذلك مقدم على القياس :

اشتدَّ اعتناءُ الحنفية بالعمل بالحديث إلى درجة أنه أصبح مِن المَبدأ لديهم أن مسألةً إذا خَلَت مِن حديث صحيح وحسن ، فيُعمَلُ بالحديث الضعيف دونَ القِياسِ ، إذا لم يكن في رُواته مَن يُتَّهَمُ   بالكَذِبِ . فقد بيَّنَ المحدث والفقيه الشهير الملا علي القاري ( ت : 1014هـ – 1606م ) – رحمه الله تعالى – مذهب الحنفية بما يلي :

” إن مذهبهم القوي تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف ” [18] .

وقد كتبَ العلامة الحصكفي ، محمد بن علي المعروف بعلاء الدين ( ت : 1088هـ/1677م ) وهو يشرح العمل بالحديث الضعيف :       ” شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه ، وأن يَدخل تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث ” [19] .

وتُدَبِّجُ يراعةُ العلامة الشامي ، ابنِ عابدين محمد أمين بن عمر    ( ت : 1252هـ/1836م ) ، وهو يُوَضِّحُ شدةَ الضعفِ : ” شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب ، أو متهم بالكذب ” [20] .

ولا يخفى ما يتحلَّى به العلامة ابنُ حزم ، أبو محمد علي بن أحمد الأَندلُسي القُرطُبي ( ت : 456هـ/1064م ) من شدة بحيثُ يبدو كأنه سيف مسلول بصَدَدِ ردِّ الحديث وقبوله ، وتأويلِه وتوجيهه ، ولكنه كذلك اعترف بأنَّ : ” جميعَ الحنفية مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفة أن ضعيفَ الحديث عنده أولى من القياس والرأي ” [21] .

وتُدَبِّجُ يراعةُ العلامة ابن القيمِ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر( ت : 751هـ/1350م ) : ” وأصحاب أبي حنيفة – رحمه الله – مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي ، وعلى ذلك بنى مذهبه ، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي ” [22] .

ولذا يُعتَبَرُ القول الذي يقول بخصوصِ الأحناف :  إنهم يَتركون ويُهمِلُونَ الأحاديث الصحيحة الثابتة لأجل رأيهم ، إما جهلاً بمنهج استدلالهم – مع أن هذا المنهج متفق عليه بِصِفةٍ مبدئيةٍ عند المحدثين والسلف الصالحين تقريباً ، وإن تمَّ الاكتفاء بأصول الرواية في المدارس الفقهية الأخرى ، وقلَّ اعتناؤها بوجوه الدراية ، ولكن الحنفية استخدموه فعلاً – ، وإما بهتاناً عظيماً ، وكذباً جسيماً .

ملخص البحث :

في نهاية المطاف نذكرُ فيما يلي ملخصَ البحث :

  1. إن مدينة الكوفة التي نشأ فيها وترعرع الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – أصبحت مركزاً لكبار الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين في عهد الخلافة الراشدة ، وتحولت إلى عاصمة علمية وفكرية وثقافية للمسلمين بالإضافة إلى عاصمتهم السياسية . وكان لاجتماع العلماء الماهرين الحاذقين في العلوم والفنون المختلفة تأثير عميق في الفكر الفقهي للإمام أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – .
  2. كانت منذ عهد الصحابة طائفة تَقتنِعُ بظاهر الحديث ، ويُطلَقُ عليها ” أصحاب الحديث ” ، وكانت طائفةٌ أخرى تَرَى الغوصَ في معاني الحديث ومقاصده ، ويطلق عليها ” أصحاب الرأي” ، وورثَ الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – علومَ ومنهجَ تفكيرِ الصحابة الذين أُطلِقَ عليهِم ” أصحاب الرأي ” .
  3. كما اعتَنَى المحدثُونَ بالأسانيد والرواة بخصوص نقد الحديث وتحقيقه ، كذلك اهتمَّ الفقهاءُ وخاصةً الفقهاءُ الحنفيةُ بتحقيق متن الحديث مِن وِجهَةِ نظرِ الدراية اهتماماً كاملاً .
  4. فيما يلي بعضُ العوامل الهامة  من العوامل الخارجية التي استمدَّ منها الأحناف في تحقيقِ متنِ الحديث :
  • موافقة مضمون الحديث للقرآن المجيد .
  • انسجام مضمون الحديث مع قواعد الشريعة العامة .
  • تلقي علماء الأمة مضمونَ الحديثِ بالقبول والوثوق بهِ .
  • الاستفادة من وجهة نظر الصحابة بشأن مضمون الحديث .
  • أهمية فقه الراوي بخصوصِ ترجيح الحديث .
  1. إن الاهتمام بالعمل بالحديث لَشَدِيدٌ عند الحنفية بالنسبة إلى المدارس الفقهية الأخرى ، والجديرُ بِالذكرِ بهذا الصَدَدِ بوجهٍ خاصٍ أن مراسيلَ التابعينَ وأتباعِ التابعينَ معتبرة وموثوقٌ بِهَا لدى الحنفية رغمَ الانقِطاعِ في السند من حيثُ الظاهر ، وأُعِيرَت فتاوى الصحابة كذلك أهميةً خاصةً ، بل اُعتُبِرَت  الروايةُ الضعيفةُ التي ليس في سندِهَا راوٍ متَّهَمٌ بالكذبِ في موضِعٍ لا يُوجَدُ  فيه روايةٌ صحيحةٌ أو حَسَنَةٌ .

* الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ، بالهند ، رئيس المعهد العالي الإسلامي ، حيدرآباد ، بالهند ، عضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، بمكة المكرمة .

[1] السرخسي ، أصول السرخسي 2/110 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993 م . وراجع أيضاً : ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي      ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد الأجزاء : 3 . بلفظ : يجب تقليده فيه ؛ لأنه كالمرفوع لعدم إدراكه بالرأي .

[2] ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد   الأجزاء : 3 .

[3] النسفي ، كشف الأسرار مع نور الأنوار 2/174 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عدد المجلدات : 2 .

[4] ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد   الأجزاء : 3 .

[5] المرجع السابق 2/413 . وراجع : د . حسين الجبوري ، الأقوال الأصولية للكرخي ، باب قول الصحابي ص 92 ، ط : 1 ، 1409هـ ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى .

[6] الآمدي ، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ( المتوفى : 631هـ ) ، الإحكام في أصول الأحكام 2/357 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، تحقيق : العلامة الشيخ عبد الرزاق  عفيفي ، عدد الأجزاء : 4 .

[7] السرخسي ، أصول السرخسي 2/110 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993م .

[8] د . حسين الجبوري ، الأقوال الأصولية للكرخي ، باب قول الصحابي ص 92 ، ط : 1 ، 1409هـ ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى .

[9] السرخسي ، أصول السرخسي 2/105 – 106 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993 م ، بتلخيصٍ .

[10] البيهقي ، أبو بكر ، أحمد بن الحسين ( ت : 458هـ ) ، المدخل إلى السنن الكبرى ، ص 204 ، الكويت ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، 1404هـ ، تحقيق : د . محمد ضياء االرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء : 1 . وراجع كذلك : السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت : 911هـ ) ، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، ص 49 ، المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية ، 1399هـ ، عدد الأجزاء : 1 .

[11] أخرجه مالك في الموطأ ، رقم 611 ، مصر ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء : 2 ، والبخاري ، رقم 1464 ، ومسلم ، رقم 982 ، والنسائي ، رقم 2467 .

[12] الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر ( ت : 794هـ ) ، البحر المحيط في أصول الفقه 2/528 ،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1421هـ – 2000م ، تحقيق : د . محمد محمد  تامر ، عدد الأجزاء : 4 .

[13] أخرجه البخاري ، رقم 3017 ، 6922 ، والنسائي ، رقم 4059 .

[14] أخرجه الدارقطني ، ج 4 ، ص 127 ، رقم 3212 و 3213 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .

[15] أخرجه البخاري ، رقم 3015 ، ومسلم ، رقم 1744 .

[16] أخرجه مسلم ، رقم 710 ، والترمذي ، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، رقم 421 .

[17] أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/444 ، رقم 4021 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ،        ط :  2 ، 1403هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء : 11 ، وإسناده   صحيح ، والطبراني في المعجم الكبير 9/277 ، رقم 9385 ، الموصل ، مكتبة الزهراء ، 1404 – 1983م ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، عدد الأجزاء : 25 ، وإسناده صحيح .

[18] القاري ، الملا علي بن ( سلطان ) محمد ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/3 ،   ط : 1 ، بيروت ، دار الفكر ، 1422هـ – 2002م ، عدد الأجزاء : 9 .

[19] الحصكفي ، الدر المختار 1/128 ، بيروت ، دار الفكر ، 1386هـ ، عدد الأجزاء : 6 .

[20] ابنِ عابدين ، رد المحتار1/ 128 ، بيروت ، دار الفكر ، 1421هـ – 2000م ، عدد   الأجزاء : 8 .

[21] صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت : 764هـ )  ، الوافي بالوفيات 27/90 ، بيروت ، دار إحياء التراث ، 1420هـ – 2000م ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، عدد الأجزاء : 29 . وراجع كذلك : ابن حزم  ، ملخص إبطال القياس ص 68 ، دمشق ،  مطبعة جامعة دمشق ، 1379 – 1960م ، تحقيق : سعيد الأفغاني ،  عدد المجلدات : 1 ، وأيضاً : التهانوي ، ظفر أحمد العثماني ( ت : 1394هـ ) ، مقدمة في علوم الحديث ، المعروفة بـ       ” قواعد في علوم الحديث ” ، ص 69 ، كراتشي ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ،   تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة .

[22] ابن القيمِ ، إعلام الموقعين 1/77 ، بيروت ، دار الجيل ، 1973م ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، عدد الأجزاء : 4 .