الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط
أغسطس 11, 2020نماذج من مجالات الوقف في الحضارة الإسلامية
سبتمبر 15, 2020
الفقه الحنفي ومنهجه في الاستنباط
( الحلقة الثالثة الأخيرة )
الشيخ خالد سيف الله الرحماني *
تعريب : د . محمد شاهجهان الندوي
أهمية آثار الصحابة في الفقه الحنفي :
إن المسائل التي لا توجد فيها الأحاديثُ المرفوعةُ ، فتَحتَلُّ فيها فتاوى الصحابةِ قولاً فصلاً ، وهم لا يَتجاوزون عنها بصفة عامة ، ولعله لم يَتِمَّ إعارتُها أهميةً بهذا القدر في مذهب فقهي آخر ماعداً الحنابلة بالإضافة إلى الحنفية ، وفيما يلي ملخص آراءِ الحنفية بهذا الخصوص :
- إذا كانت هناك مسألة لا مَجَالَ للقياس فيها ، وفيها قول الواحد من الصحابة ، ولم يُنقَل اختلاف بين الصحابة ، فيجب العمل بذلك القول ، حيث يكتب الإمام السرخسي ، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل الخزرجي الأنصاري ( ت : 490هـ ) – رحمه الله تعالى – : ” ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه ” [1] . فجعل الحنفيةُ أقلَّ الحيض ثلاثةَ أيام وأكثرَه عشرةَ أيام ، أخذاً بقول أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – ، وأكثر النفاس أربعين يوماً ، أخذاً بقول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأكثر مدة الحمل سنتين أخذاً بقول عائشة – رضي الله عنها – ، وأقلَّ المهرِ عشرةَ دراهم بقول علي – رضي الله عنه – ؛ لأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد المدة والمقدار .
- إذا كانت هناك مسألةٌ فيها مجال للاجتهاد ، ونُقِلَ فيها قولُ الواحد من الصحابة ، ففي هذه الحالة اختلاف ، فذهب أبو بكر الجصاص الرازي ( ت : 370هـ/980م ) ، وأبوسعيد البردعي ( ت : 317هـ ) ، وفخر الإسلام البزدوي ( ت : 482هـ/1089م ) ، وشمس الأئمة السرخسي ( ت : 490هـ ) ، وأبو اليسر البزدوي النسفي ( ت : 493هـ/1100م ) إلى أنه حجة في هذه الحالة كذلك ، ويجب العمل به [2] . ويقول النسفي : ” على هذا أدركنا مشايخنا ” [3] .
وهذا هو رأي المالكية ، وهذه هي إحدى روايتي الإمام أحمد ( ت : 241هـ/855م ) ، وهذا هو قول الشافعي ( ت : 204هـ/820م ) في القديم [4] .
بينما يرى الإمام الكرخي ( ت : 340هـ/951م ) ، والقاضي أبو زيد ( ت : 430هـ/1038م ) أن قول الصحابي ليس بحجة في هذه الصورة ، بل يعمل بالقياس [5] .
وهو قول الشافعي في الجديد [6] .
وإن كان يَرَى هذا الفقيرُ أنَّ اجتهاداتِ الإمام الشافعي بنفسه لا تُؤّيِّدُ هذا الرأي .
وقد سلَّط الضوءَ الإمامُ السرخسي ( ت : 490هـ ) ببسط وتفصيل على وجهة النظر الأولى وحُجَجِهَا ودَلائلِهَا [7] .
وقد وَضَّحَ الإمامُ الكرخي ( ت : 340هـ/951م ) وِجهَةَ النظرِ الثانيةَ بقوة الأدلة والبراهين [8] .
وقد حَكَى الإمامُ السرخسي ( ت : 490هـ ) وِجهَةَ نظرِ الإمام أبي حنيفة والصاحبين بشأن كون قول الصحابي معتمَداً عليه وحجةً ، فيما يأتي :
- كان القياسُ يقتضي أن تكون المضمضة والاستنشاق سنتين في الجنابة والوضوء جميعاً ، ولكن تُرِكَ القياسُ لقول عبد الله بن عباس ، وجُعِلاَ سنتين في الوضوء ، وواجبَينِ في الغُسلِ .
- كان القياسُ يقتَضِي أن الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل ، فهو ناقض للطهارة أيضاً ، ولكن تُرِكَ القياسُ لقول عبد الله بن عباس ، ولم تُجعَل هذه الصورةُ ناقضةً للوضوء .
- إذا كان الإغماء يوماً وليلةً أو أقل فإنه يَمنع قضاءَ الصلوات في القياس ، ولكن تُرِكَ القياسُ وأُوجِبَ القضاءُ لفعل عمار بن ياسر – رضي الله عنهما – .
- كان القياسُ يقتَضِي أن يَصِحَّ إقرارُ المريضِ في مرض الوفاةِ لوارثه ، ولكن لم يُعتَبَر به لأجلِ قول عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – .
- كان القياسُ يقتَضِي أن يَفسُدَ العقدُ إذا اشترى شخصٌ شيئاً على أنه إن لم ينقدِ الثمنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيعَ بينهما ، لكنَّ الإمامَ أبا حنيفة وأبا يوسف – رحمهما الله – صَحَّحَا هذا العقد لأَثَرٍ يُروَى عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – .
- كان القياسُ يقتَضِي أنه إذا ضاعت العينُ مِن عندِ الأجير المشترك بما يُمكِنُ التحرزُ عنه فلا يَضمنُ ، ولكن جَعَلَهُ الإمامُ أبو يوسف ومحمد ضامناً ، لقول علي – رضي الله عنه – .
- جَعَلَ الإمامُ محمدٌ – رحمه الله تعالى – تطليقَ الحاملِ أكثرَ من واحدة خلافاً للسنة ، لمجرد قولِ ابن مسعود وجابر – رضي الله عنهما – [9] .
والحق أن هذه بعضُ الأمثلةِ ، وإلا فيوجَدُ في الفقه الحنفي نظائرُ كثيرةٌ لجعلِ أقوالِ الصحابةِ مَشعلاً للطريقِ بدلاً من القياس والاجتهاد ، وأن يُقُدَّمَ النقلُ على العقلِ ، وقولُ الإمامِ أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – بِنَفسِه شاهد عدل على طبيعة الفقه الحنفي ومذاقه ومسلكه وطريقه ، حيث يَقولُ : ” إن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسولِه أخذتُ بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئتُ منهم ، وأدَعُ قولَ من شئتُ منهم ، ولا أَخرُجُ مِن قولهم إلى قول غيرهم ” [10] .
فإذا لم يأخذ الإمام أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – في مسألة مخصوصة بقول الصحابي ، فينبغي في هذه الحالة أن يُفهَمَ أن له سبباً آخرَ ، أو تَبَايَنَت الآراءُ في تلك المسألة بين الصحابة ، عَلِمَ بهِ الإمام – رحمه الله تعالى – ، فاختار طريقَ الترجيحِ مِن بينِهَا .
- إذا كان يُروَى في مسألة أكثرُ من قول للصحابة ، فالإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – يختارُ منه ما يكون أقرب إلى الكتاب ، وأوفقَ بطبيعة الشريعة .
- يبدو من دراسة الفقه الحنفي أن الإمام أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – يرى تخصيص خبر الواحد بآثار الصحابة في بعضِ الأحيان ، فمثلاً رُوِيَ عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ” ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ” [11] .
وقد رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ تَخْصِيصُ الْخَيْلِ بِمَا يُغْزَى عليها في سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ [12] .
وهكذا روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله تعالى عنهما – بشأن المرتد ، عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ” [13] . وروي عن ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالى عنهما – قَالَ : الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الإِسْلاَمِ تُحْبَسُ ، وَلاَ تُقْتَلُ ” [14] .
فقد استثنى الحنفيةُ المرأةَ من عقوبة القتل لأجل الارتداد ، بل هي تُحْبَسُ عندَهم إلى أن تتوبَ ، ويُستأنَسُ له بما رَوى ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” نهى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ” [15] .
وهكذا رُوِيَ عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ” [16] .
وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبي الدرداء – رضي الله تعالى عنهم – أنهم صلوا سنة الفجر بعد إقامة الصلاة ، فقد رَوى عبد الرزاق في ” المصنف ” بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : ” جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ” [17] . ولذا اختاره الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – .
الحديث الضعيف كذلك مقدم على القياس :
اشتدَّ اعتناءُ الحنفية بالعمل بالحديث إلى درجة أنه أصبح مِن المَبدأ لديهم أن مسألةً إذا خَلَت مِن حديث صحيح وحسن ، فيُعمَلُ بالحديث الضعيف دونَ القِياسِ ، إذا لم يكن في رُواته مَن يُتَّهَمُ بالكَذِبِ . فقد بيَّنَ المحدث والفقيه الشهير الملا علي القاري ( ت : 1014هـ – 1606م ) – رحمه الله تعالى – مذهب الحنفية بما يلي :
” إن مذهبهم القوي تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف ” [18] .
وقد كتبَ العلامة الحصكفي ، محمد بن علي المعروف بعلاء الدين ( ت : 1088هـ/1677م ) وهو يشرح العمل بالحديث الضعيف : ” شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه ، وأن يَدخل تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث ” [19] .
وتُدَبِّجُ يراعةُ العلامة الشامي ، ابنِ عابدين محمد أمين بن عمر ( ت : 1252هـ/1836م ) ، وهو يُوَضِّحُ شدةَ الضعفِ : ” شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب ، أو متهم بالكذب ” [20] .
ولا يخفى ما يتحلَّى به العلامة ابنُ حزم ، أبو محمد علي بن أحمد الأَندلُسي القُرطُبي ( ت : 456هـ/1064م ) من شدة بحيثُ يبدو كأنه سيف مسلول بصَدَدِ ردِّ الحديث وقبوله ، وتأويلِه وتوجيهه ، ولكنه كذلك اعترف بأنَّ : ” جميعَ الحنفية مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفة أن ضعيفَ الحديث عنده أولى من القياس والرأي ” [21] .
وتُدَبِّجُ يراعةُ العلامة ابن القيمِ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر( ت : 751هـ/1350م ) : ” وأصحاب أبي حنيفة – رحمه الله – مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي ، وعلى ذلك بنى مذهبه ، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي ” [22] .
ولذا يُعتَبَرُ القول الذي يقول بخصوصِ الأحناف : إنهم يَتركون ويُهمِلُونَ الأحاديث الصحيحة الثابتة لأجل رأيهم ، إما جهلاً بمنهج استدلالهم – مع أن هذا المنهج متفق عليه بِصِفةٍ مبدئيةٍ عند المحدثين والسلف الصالحين تقريباً ، وإن تمَّ الاكتفاء بأصول الرواية في المدارس الفقهية الأخرى ، وقلَّ اعتناؤها بوجوه الدراية ، ولكن الحنفية استخدموه فعلاً – ، وإما بهتاناً عظيماً ، وكذباً جسيماً .
ملخص البحث :
في نهاية المطاف نذكرُ فيما يلي ملخصَ البحث :
- إن مدينة الكوفة التي نشأ فيها وترعرع الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – أصبحت مركزاً لكبار الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين في عهد الخلافة الراشدة ، وتحولت إلى عاصمة علمية وفكرية وثقافية للمسلمين بالإضافة إلى عاصمتهم السياسية . وكان لاجتماع العلماء الماهرين الحاذقين في العلوم والفنون المختلفة تأثير عميق في الفكر الفقهي للإمام أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – .
- كانت منذ عهد الصحابة طائفة تَقتنِعُ بظاهر الحديث ، ويُطلَقُ عليها ” أصحاب الحديث ” ، وكانت طائفةٌ أخرى تَرَى الغوصَ في معاني الحديث ومقاصده ، ويطلق عليها ” أصحاب الرأي” ، وورثَ الإمام أبوحنيفة – رحمه الله تعالى – علومَ ومنهجَ تفكيرِ الصحابة الذين أُطلِقَ عليهِم ” أصحاب الرأي ” .
- كما اعتَنَى المحدثُونَ بالأسانيد والرواة بخصوص نقد الحديث وتحقيقه ، كذلك اهتمَّ الفقهاءُ وخاصةً الفقهاءُ الحنفيةُ بتحقيق متن الحديث مِن وِجهَةِ نظرِ الدراية اهتماماً كاملاً .
- فيما يلي بعضُ العوامل الهامة من العوامل الخارجية التي استمدَّ منها الأحناف في تحقيقِ متنِ الحديث :
- موافقة مضمون الحديث للقرآن المجيد .
- انسجام مضمون الحديث مع قواعد الشريعة العامة .
- تلقي علماء الأمة مضمونَ الحديثِ بالقبول والوثوق بهِ .
- الاستفادة من وجهة نظر الصحابة بشأن مضمون الحديث .
- أهمية فقه الراوي بخصوصِ ترجيح الحديث .
- إن الاهتمام بالعمل بالحديث لَشَدِيدٌ عند الحنفية بالنسبة إلى المدارس الفقهية الأخرى ، والجديرُ بِالذكرِ بهذا الصَدَدِ بوجهٍ خاصٍ أن مراسيلَ التابعينَ وأتباعِ التابعينَ معتبرة وموثوقٌ بِهَا لدى الحنفية رغمَ الانقِطاعِ في السند من حيثُ الظاهر ، وأُعِيرَت فتاوى الصحابة كذلك أهميةً خاصةً ، بل اُعتُبِرَت الروايةُ الضعيفةُ التي ليس في سندِهَا راوٍ متَّهَمٌ بالكذبِ في موضِعٍ لا يُوجَدُ فيه روايةٌ صحيحةٌ أو حَسَنَةٌ .
* الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ، بالهند ، رئيس المعهد العالي الإسلامي ، حيدرآباد ، بالهند ، عضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، بمكة المكرمة .
[1] السرخسي ، أصول السرخسي 2/110 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993 م . وراجع أيضاً : ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد الأجزاء : 3 . بلفظ : يجب تقليده فيه ؛ لأنه كالمرفوع لعدم إدراكه بالرأي .
[2] ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد الأجزاء : 3 .
[3] النسفي ، كشف الأسرار مع نور الأنوار 2/174 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عدد المجلدات : 2 .
[4] ابن أمير الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحلبي الحنفي ( 879هـ/1474م ) ، التقرير والتحرير في علم الأصول 2/413 ، بيروت ، دار الفكر ، 1417هـ – 1996م ، عدد الأجزاء : 3 .
[5] المرجع السابق 2/413 . وراجع : د . حسين الجبوري ، الأقوال الأصولية للكرخي ، باب قول الصحابي ص 92 ، ط : 1 ، 1409هـ ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى .
[6] الآمدي ، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ( المتوفى : 631هـ ) ، الإحكام في أصول الأحكام 2/357 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، تحقيق : العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، عدد الأجزاء : 4 .
[7] السرخسي ، أصول السرخسي 2/110 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993م .
[8] د . حسين الجبوري ، الأقوال الأصولية للكرخي ، باب قول الصحابي ص 92 ، ط : 1 ، 1409هـ ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى .
[9] السرخسي ، أصول السرخسي 2/105 – 106 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1414هـ – 1993 م ، بتلخيصٍ .
[10] البيهقي ، أبو بكر ، أحمد بن الحسين ( ت : 458هـ ) ، المدخل إلى السنن الكبرى ، ص 204 ، الكويت ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، 1404هـ ، تحقيق : د . محمد ضياء االرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء : 1 . وراجع كذلك : السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت : 911هـ ) ، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، ص 49 ، المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية ، 1399هـ ، عدد الأجزاء : 1 .
[11] أخرجه مالك في الموطأ ، رقم 611 ، مصر ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء : 2 ، والبخاري ، رقم 1464 ، ومسلم ، رقم 982 ، والنسائي ، رقم 2467 .
[12] الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر ( ت : 794هـ ) ، البحر المحيط في أصول الفقه 2/528 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1421هـ – 2000م ، تحقيق : د . محمد محمد تامر ، عدد الأجزاء : 4 .
[13] أخرجه البخاري ، رقم 3017 ، 6922 ، والنسائي ، رقم 4059 .
[14] أخرجه الدارقطني ، ج 4 ، ص 127 ، رقم 3212 و 3213 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
[15] أخرجه البخاري ، رقم 3015 ، ومسلم ، رقم 1744 .
[16] أخرجه مسلم ، رقم 710 ، والترمذي ، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، رقم 421 .
[17] أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/444 ، رقم 4021 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط : 2 ، 1403هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء : 11 ، وإسناده صحيح ، والطبراني في المعجم الكبير 9/277 ، رقم 9385 ، الموصل ، مكتبة الزهراء ، 1404 – 1983م ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، عدد الأجزاء : 25 ، وإسناده صحيح .
[18] القاري ، الملا علي بن ( سلطان ) محمد ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/3 ، ط : 1 ، بيروت ، دار الفكر ، 1422هـ – 2002م ، عدد الأجزاء : 9 .
[19] الحصكفي ، الدر المختار 1/128 ، بيروت ، دار الفكر ، 1386هـ ، عدد الأجزاء : 6 .
[20] ابنِ عابدين ، رد المحتار1/ 128 ، بيروت ، دار الفكر ، 1421هـ – 2000م ، عدد الأجزاء : 8 .
[21] صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت : 764هـ ) ، الوافي بالوفيات 27/90 ، بيروت ، دار إحياء التراث ، 1420هـ – 2000م ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، عدد الأجزاء : 29 . وراجع كذلك : ابن حزم ، ملخص إبطال القياس ص 68 ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، 1379 – 1960م ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، عدد المجلدات : 1 ، وأيضاً : التهانوي ، ظفر أحمد العثماني ( ت : 1394هـ ) ، مقدمة في علوم الحديث ، المعروفة بـ ” قواعد في علوم الحديث ” ، ص 69 ، كراتشي ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة .
[22] ابن القيمِ ، إعلام الموقعين 1/77 ، بيروت ، دار الجيل ، 1973م ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، عدد الأجزاء : 4 .