بيان من رابطة الأدب الإسلامي العالمية إلى الأدباء والمفكرين عن الحرب العدوانية على غزة
يناير 14, 2024حفل إحياء السنة والسيرة النبوية بتركيا
أبريل 27, 2024أخبار علمية وثقافية :
القرارات والتوصيات للندوة الفقهية الخامسة 1445هـ
مجمع البحوث والدراسات الشرعية التابع لندوة العلماء ، لكناو ، الهند
تعريب : الدكتور محمد علي شفيق الندوي *
انعقدت الندوة الفقهية الخامسة التي استمرت ثلاثة أيام ، تحت رعاية مجمع البحوث والدراسات الشرعية التابع لندوة العلماء بالهند ، في الفترة ما بين 20 – 22 أكتوبر 2023م ، حول ثلاثة مواضيع : الأول : قضية حضور المرأة المساجد ، والثاني : قضية الصلاة في الأماكن العامة ، والثالث : حول المعيار الفيصل لنصاب الزكاة ، وضم الأنصبة .
وقد حضر الندوة وشارك فيها نخبة من كبار العلماء والمفتين من جميع أنحاء البلاد ، وبعد نقاش علمي هادئ لمدة ثلاثة أيام أصدر المجمع القرارات التي تمت الموافقة عليها كما يأتي :
أولاً : القرارات والتوصيات بشأن حضور المرأة في المساجد :
(1) للمساجد مكانة مركزية في الإسلام ، فهي – إلى جانب العبادة – محور الإصلاح الروحي والتعليمي والتربوي والاجتماعي .
(2) ورد في الأحاديث ما يدل على إباحة حضور المرأة في المسجد بشروط معينة ، وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجراً ، وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن صلاة المرأة في بيتها أفضل .
(3) إذا خرجت المرأة لضرورة ، وخشيت فوات الصلاة ، وكان هناك مسجد قريب ، فإن لها أن تصلي فيه .
(4) في حالة عدم توفير مكان مناسب لبرنامج دعوي وإصلاحي للمرأة ، فلا حرج لتنظيم البرنامج في المسجد .
(5) بالنسبة للنساء اللاتي يخرجن من المنزل للضرورة ، فيجوز أن يخصَّص لهن ركن في المسجد إذا كان فيه سعة ؛ ليؤدين فيه صلاة الفريضة .
(6) المساجد الجديدة التي تبنى بالقرب من الطرق السريعة والأسواق والأماكن العامة ( محطة القطار ، المطار ، المستشفى ، وغيرها ) ، من المناسب بناء موضع خاص مع مرافقه للنساء .
ثانياً : القرارات حول الصلاة في الأماكن العامة :
الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام ، يفترض أداؤها في وقتها ، فالواجب على المسلمين أن يصلوها في وقتها أينما كانوا .
(1) يعيش المسلمون في الهند منذ قرون ، وكانت لهم علاقات جيدة مع إخوانهم من المواطنين من شتى الأديان ، والمسلمون مطالبون بالصلاة خمس مرات في أوقاتها يومياً ، وظل المسلمون يؤدونها في الأماكن العامة حسب الحاجة ، ولم يكن يعترض على ذلك إخوانهم من المواطنين أبداً ، بل كانوا يتعاونون ، ولكن للأسف الشديد بدأت تحدث هنا وقائع وأحداث مؤسفة منذ بضع سنوات ، فنحن نطلب من إخواننا غير المسلمين أن يحاولوا الحفاظ على أجواء التسامح والثقة المتبادلة التي كانت تتمتع بها بلادنا في الماضي . وأن يحاولوا أن يُفهموا ويُقنعوا ويُسيطروا على هؤلاء القلة الذين يفسدون هذه البيئة الأمنية السمحة .
(2) الهند دولة ديمقراطية ، يتمتع جميع المواطنين في دستورها بالحرية الدينية ، بما في ذلك الصلاة . والصلاة عبادة يتم أداؤها في هدوء وسلام وفي وقت قصير ، لذا يجب على حكومة الهند أن تفرض قيوداً على أولئك الذين يعرقلونها .
(3) يفترض أداء الصلاة أثناء السفر في الأماكن العامة ، مثل الحدائق ومحطات القطار والمطارات ، وفي القطارات والطائرات ، قدر الإمكان .
(4) يجب على من يصلي في الأماكن العامة أن يولي الآخرين عنايةً خاصةً حتى لا يتأذى به أحد .
(5) حيث يخشى الضرر من أحد بسبب أداء الصلاة ، ولو قدر الإمكان ، يجوز تأخير الصلاة .
ثالثاً : القرارات بشأن المعيار الفيصل لنصاب الزكاة ، وقضية ضم الأنصبة :
(1) الزكاة فريضة هامة في الإسلام ، أوجبها الشرع على مالك النصاب ، ونص الحديث على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مأتا درهم . فمن ملك عشرين مثقالاً ( سبعة وثمانون جراماً وأربع مائة وثمانون مليجراماً : 87.48 ) من الذهب ، أو مأتا درهم ( ست مائة واثني عشر جراماً ، وثلاث مائة وستون مليجراماً : 612.36 ) من الفضة ، فهو صاحب نصاب في نظر الشرع ، وتجب عليه الزكاة .
(2) وتجب الزكاة أيضاً في أموال التجارة والنقود ( العملات المعدنية أو الورقية ) ، ولكن النصاب فيها بحسب تصريحات جمهور الفقهاء نصاب الفضة ، أي ما يساوي قيمة مائتي درهم ( ست مائة واثني عشر جراماً ، ثلاث مائة وستون مليجراماً : 612.36 )؛ فإن بلغت قيمة أموال التجارة والعملات قيمة ذلك ، وجبت فيها الزكاة ، وأغلب المشاركين في الندوة على نفس الموقف ، لكن عدداً كبيراً من المشاركين في الندوة يرون أن الزكاة إنما تجب فيها إذا بلغت قيمتها قيمة عشرين مثقالاً من الذهب ( سبعة وثمانون جراما ، وأربع مائة وثمانون مليجراما : 87.48) .
(3) إذا كان لدى شخص ذهب أقل من النصاب ، وفضة أقل من النصاب أيضاً ، فلا حرج في ضم أحد النصابين إلى الآخر بحسب الأجزاء ، فإن اكتمل النصاب بذلك وجبت عليه الزكاة وإلا فلا .
(4) من كان عنده ذهب وفضة ، كل منهما أقل من النصاب ، ولديه أموال التجارة أو النقود ، فحكم الزكاة في هذه الحالة على مجموع قيمتها الإجمالية وفق القرار رقم 2 .
(5) الأضحية عبادة قررت على ذي سعة ، فمن كان عنده مال زائد عن الحوائج الأصلية تبلغ قيمتها نصاب الفضة ، ولكن يصعب عليه تحمل تكلفة الأضحية بسبب حالته المادية ؛ يرخص له أن لا يضحي .
(6) من كان عنده مال يزيد عن حوائجه الأصلية وتصل قيمته نصاب الفضة ، لا يجوز له استلام الزكاة .
* عضو المجمع ، وأستاذ الفقه بدار العلوم لندوة العلماء .