التسويق الشبكي الهرمي
مايو 28, 2023قواعد علم أصول الفقه وأثرها على تفسير نصوص القانون
يوليو 28, 2023( NETWORK MARKETING )
من وجهة نظر إسلامية
الفقه الإسلامي :
التسويق الشبكي الهرمي
( NETWORK MARKETING )
من وجهة نظر إسلامية
( الحلقة الثانية الأخيرة )
الدكتور خورشيد أشرف إقبال الندوي ( لكناؤ )
سادساً : حكم شركات التسويق الشبكي الهرمي :
يكاد يتفق العلماء المعاصرون على جواز التسويق الشبكي الهرمي إذا خلا من أمرين :
الأول : يتعلق بأصل المعاملة ، وهو شرط الشراء مقابل الحصول على حافز التسويق .
والثاني : يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ، وهو ألا تشمل المنتجات المسوق لها على ما يخالف الشرع ، مثل انعدام شرط التقابض بين الأصناف الربوية ، أو التسويق لما فيه صُلبان ، ونحو ذلك .
أما الاختلاف والارتباك فتعم بين فقهاء العصرحول قضية التسويق الهرمي ( اشتر لتسوق ، فقد تكسب ) .
وبإمعان النظر في هذه المسألة يبدو أن سبب الخلاف فيها يكمن في مقصود المتعاملين في هذه القضية : شراء المنتجات أم العمولات ( حافز التسويق ) .
وهنا نرى حالةً من التردد والتشتت تسود بين أوساط العلماء المعاصرين حول هذه القضية المستجدة والشائكة ، فمنهم من أفتى بعدم جوازها جملةً وتفصيلاً ، ومنهم من ذهب إلى جوازها ، ولكن بقيود وضوابط ، ويمكن عرض آرائهم في اتجاهين رئيسين :
الاتجاه الأول : جواز التسويق الشبكي الهرمي بشروط . والقائلون به الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور سلمان العودة ، والدكتور أحمد محمد السعد ، والدكتور حسام الدين عفانة ، والدكتور صالح بن غانم السدلان ، والشيخ محمد بهاء الدين الصيادي ، والشيخ جمال الدبان ، والشيخ عبد الله الجبرين ، وأحمد الحداد ، كما ذهبت إليه لجنة الفتوى في جامعة الأزهر ثم تراجعت عنه ، ولجنة الفتوى بالجامعة الأردنية ، ودار الإفتاء التونسية ، منهم من ضيق بالشروط ومنهم من توسع بها ، ويمكن إجمالها على النحو التالي :
- أن تكون سلعة التسويق متاحةً معلومةً .
- ألا يكون عمل الشركة ممنوعةً وفق قانون الدولة .
- انتفاء الظلم والقمار والربا والغش والخداع والتغرير والتدليس والخيانة والرشوة .
- جدية منتجات الشركة وعدم صوريتها .
- الالتزام بعدم الترويج للبضاعة المحرمة شرعاً .
- ألا يكون هدف المشترك الحصول على المقابل المالي فقط نتيجة جلب المشتركين عن طريقه [1] .
الاتجاه الثاني : حرمة التسويق الشبكي الهرمي أو عدم جوازه . والقائلون به جم غفير من العلماء والباحثين المعاصرين ، منهم : الدكتور عبد الله الطيار ، والدكتور حسين شحاتة ، والدكتور أسامة عمر الأشقر ، والدكتور يوسف الشبيلي ، والدكتور سعيد رمضان البوطي ، والدكتور سامي السويلم ، والدكتور نوح سلمان ، والدكتور علي محي الدين القرة داغي ، والدكتور أحمد الحجي الكردي ، والدكتور علاء الزعتري ، والدكتور عبد الحي يوسف ، والدكتور إبراهيم الضرير ، والدكتور عبد الملك السعدي ، والدكتور عبد الرزاق شرع ، والدكتور رفعت العزاوي ، والدكتور علي السالوس ، والدكتور بو زيد كيحول ، والدكتور صبحي فندي الكبيسي ، والدكتور عبد الركبان ، والشيخ صالح المنجد ، والشيخ يحيى الزهراني ، وغيرهم . كما ذهبت إليه جل المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية والمواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت ، منها : دار الإفتاء في الأردن ، دار الإفتاء في الكويت ، دار الإفتاء في الجزائر ، دار الإفتاء في المغرب ، دار الإفتاء في سورية ، دارالإفتاء في البحرين ، دار الإفتاء الفلسطينية ، لجنة الفتوى بالأزهر في مصر ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ، مجمع الفقه السوداني ، لجنة الفتوى بمركز الإمام الألباني ، موقع الإسلام ويب ، الشبكة الإسلامية ، شبكة يسألونك وغيرها [2] .
الأدلة :
أولاً : أدلة المجيزين : استدل من قال بجوازه بشروط بما يأتي :
- الأصل في المعاملات الحل ، كما هو مقرر في الشرع ، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا ) [3] ، ولا يعدو التسويق الهرمي الشبكي أن يكون نوعاً من أنواع البيوع الحديثة التي لم يأت نص من كتاب أو سنة بالمنع منها ، فترد إلى أصلها من الإباحة .
- أن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها بعض هذه الشركات هي نافعة ومفيدة ، وتستحق ما يدفع مقابلها لاقتنائها ، وعليه فمقصد الناس في التعامل في هذه المسألة هو البيع والشراء ، وهذا جائز لا غبار عليه ، أما التسويق فهو أمر لا تشترطه الشركة على أحد من المشتركين ، وإنما هو عائد إلى رغبتهم الشحصية بعد شراء المنتج لا قبله .
- أن التعامل معها والأرباح التي يأخذها المشترك من قبيل الجعالة [4] ، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد . والجعالة جائزة شرعاً . وعند بعض الفقهاء تصح الجعالة بما فيها من جهالة .
- أنها من قبيل التعامل بالسمسرة [5] ، فالعلاقة بين المسوق والشركة علاقة السمسار ، فالشركة تعطي هذه العمولات مقابل الدلالة على منتجاتها ، شأنها شأن أصحاب العقار الذين يخصصون جزءاً من مبلغ الأرض المبيعة للوسيط الذي قام بدلالة المشتري عليها .
- أن المشترك يعمل أجيراً لدى الشركة ، فبعد إتمام عملية البيع والشراء للمنتجات أو الخدمات ، تقوم الشركة بإبرام العقد مع المشترك لتوزيع منتجاتها ،أو تعطي تفويضاً شفوياً بذلك ، يحصل الموزع بموجبه الأجرة مقابل جهده في التسويق . والإجارة جائزة بالإجماع .
- أن العمولات التي تقدمها الشركة للمشترك من باب الهبة ، وهي جائزة شرعاً ، ولا يمنع أخذ المال من غير عمل ؛ لأن الإنسان قد يحصل على مال مباح من غير نصب ولا تعب كالهبة والميراث ، وأن ما تعطيه الشركات من مكافآت على انضمام الزبائن إلى الشركة شبيه بجزاء الله تعالى على الأعمال الصالحة ، فهو يؤتي الناس أجورهم على أفعالهم التي يباشرونها وعلى أفعال من سلك مثل طريقهم ، خيراً أو شراً .
- أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلع ، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد التسويق وتعبه ، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا ، كما أن المسوق يستحق عمولةً ، كقيامه مع مالك الدكان وتاجر الجملة ؛ حيث يستفيدون من تاجر التجزئة بأخذ أجرة المحل وقيمة البضاعة ، وكذلك المسوق الأول يستفيد من شراء الذي بعده ؛ لأنه أسس له الطريق إلى الشبكة [6] .
ثانياً : أدلة المانعين : استدل من قال بعدم جوازه مطلقاً بما يأتي :
- وجود القمار في معاملة أكثر شركات التسويق ؛ لأن من يجلب عملاء جدداً سوف يحصل على نتيجة عالية من الدخل ، ومن لا يستطيع سوف يقف عندها ولا يحقق شيئاً ، وسوف يخرج من الشبكة ، فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص .
ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين : إحداهما على اليمين ، والأخرى على الشمال ، ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة ، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة ، فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين ، وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم .
وهذا هو وجه المقامرة في الشركة ، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات .
- ابتناؤه على التغرير والغش والخداع : فالنظام الهرمي في المعاملات الشبكية لا ينمو إلا على أساس أن هناك مَن يربح على حساب الآخرين من أصحاب المـستويات الأخـيرة ، وبدونهم لا يمــــكن تحقــــيق العــــمولات الكبيرة للمــــستويات العلــــيا ، والخاسرون الذين في الطبقات الدنيا من الهرم هم الأغلبية الساحقة ، ولو علم المشترك أنه في الأعم الأغلب سيكون في المستويات الدنيا من الهرم ، ولن يحصل على نسبة من المشتركين فإنه لن يشترك ولن يشتري هذه السلع ، فالطريقة التي تتعامل بها هذه الشركات تنطوي على الحيلة وخداع للناس وإغرائهم بالثراء ، مع علمها بعدم تحقق ذلك لمعظم من يستجيبون لها ، ولذا فهي غالباً ما تستهدف في دعايتها الفقراء وذوي الدخل المحدود ، وتداعب أحلام الثراء عندهم ليُقبلوا عليها بنهم ورغبة ، وهذا أعظم في الخداع والغبن الفاحش .
ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين : تعامل صفري (Zero-Sum Game ) ، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية .
- أنه أكل للمال بالباطل : وذلك أن المشتري الأعلى في هذه الشركات يأخذ عمولةً على جذبه لمشتر جديد ، والمشتري الجديد ومَن تحته يدخلون في رصيد الأول ، فيستحق نسبةً على جميع مشترياتهم وأرباحهم ، فالمشترك الأول يأكل من جهد غيره بغير حق ، كما أن الهدف من التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة ، بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين .
ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل السمسرة أو الجعالة ؛ لسببين :
الأول : أن مَن سوّق لهذه الشركات وأدخل فيها مستهلكين وأعضاء لا يستطيع أن يتحصل على الربح أو المقابل إلا إذا اشترى هو البضاعة ، فحصولُه على العمولة مشروط . أما السمسرة والجعالة المشروعة فهي بذل جهد مقابل مال معلوم دون اشتراط لعقد آخر ، فهذا الاشتراط يلغي كونها سمسرةً أو جعالةً .
الثاني : أن المسوق في التسويق الهرمي يأخذ عمولته من جهده وجهود غيره من العملاء ممن هم تحته في الشبكة ، ويبقى مستحقاً لهذه النسبة أو العمولة دائماً ، أما في السمسرة والجعالة المشروعة فإنه يأخذ المال على ما يبذله من جهده فقط ، وينتهي استحقاقه بانتهاء عمله .
- أنه من قبيل الغرر والجهالة المحرمين شرعاً : فالغرر : هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب . ولذلك قال الفقهاء : الغرر هو التردد بين أمرين ، أغلبهما أخوفهما .
وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال ، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة : كل يقامر على أنه سيربح قبل انهيار الهرم ، ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين انهيار الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب ، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن . وهذا حقيقة الغرر المحرم ، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع . فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج ، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم ، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه . أما الشبهة التي يتعذر بها المدافعون عن هذه البرامج ، وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به المشتري ومن ثم لا يعد خاسراً إذا توقف الهرم ، فهي شبهة أول من ينقضها المسوّقون والعاملون في هذه البرامج أنفسهم ؛ وذلك أنهم حين تسويق هذه المنتجات نجدهم يعتمدون على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام للبرنامج ، بحيث يكون ذكر هذه العمولات الخيالية كافياً لإقناع الشخص بالشراء ، فلو لم يكن الهدف هو التسويق لما لجأ الأعضاء إلى إغراء الجدد بعمولات التسويق .
- شبهة اشتماله على نوعي الربا : فمحصلة هذه المعاملة هو أن يدفع المستهلك مبلغاً من المال ( قيمة المنتج ) ، لينال عوضاً عنه مبلغاً آخر أكبر منه ( العمولات ) ، مع التفاضل والتأخير ، والمنتج غير مقصود للمشترك بالدرجة الأولى لولا الرغبة في الحصول على العمولة ، بدليل توفر منتجات لشركات أخرى كثيرة ومتنوعة ، وقد تكون أفضل من حيث الجودة والسعر ، ومع ذلك يتركها المستهلك ويقصد منتجات تلك الشركة المعينة ، وليس ذلك إلا طمعاً في الحصول على هذه المكاسب ، وفي هذا شبهة أكل الربا .
- تحريم الإسلام بإلحاق الضرر بالآخرين : حرم الإسلام التعاملات التي تحقق مصلحة الفرد وتضر بالآخرين ، وقد حرم الربح عن طريق استغلال حاجة المعوزين ، أو إلحاق الضرر بهم ، والأدلة على تحريم الضرر بالآخرين كثيرة ، من أهمها : قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا ضرر ولا ضرار ” [7] . وأمره صلى الله عليه وسلم بقلع نخلة فيها ضرر للآخرين [8] ، وبالتالي منع إنتاجه والاستفادة منه .
وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتضرر أي شخص في الهرم في أسفله أو أعلاه ، وهو غير حاصل في هذه القضية ، فالطبقة المتضررة في هذا الهرم كثيرة ، كما بينت الإحصائيات ، فيجب عليه منع المعاملة .
- احتواء العقد شروطاً غير مشروعة : كاشتراط العضوية للشراء ، أو حصر العضوية من خلال أعضاء سابقين ، أو اشتراط الشراء أو دفع الرسوم لابتداء العضوية أو استمرارها ، وبلوغ عدد معين من المشتركين ، واشتراط عقد في عقد آخر من معاني البيعتين في بيعة التي جاء الحديث بالنهي عنها ، ومثل هذه الشروط ليست من جنس الشروط المباحة ، فتكون داخلةً في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً ، أو شرطاً أحل حراماً ” [9] .
الرأي المختار :
بعد استعراض آراء الفريقين وأدلتهم والنظر إلى الموضوع من جميع جوانبه ، يبدو لي أن فتاوى المجامع الفقهية ودور الإفتاء والهيئات العلمية ونخبة من الفقهاء المعاصرين والخبراء الاقتصاديين أولى بالطمأنينة ، ومن ثم أرى أن التسويق الشبكي الهرمي مهما اختلفت تسمياته وأدواته ، فالهدف النهائي منه هو كسب العمولات المركبة المضاعفة وأن تسويق السلع والخدمات هي في الحقيقة ستار للوصول إلى تلك العمولات ، وإنه لا يقدم اقتصادياً أي قيمة مضافة ، فالعقود التجارية بصفة عامة ينبغي أن تعتمد على البعد الاقتصادي ويبقى فيها نقل الملكية ، – أي البعد القانوني – هو مقدمة ومدخل فقط ولا يتحول على الهدف والغاية ، وأكبر شبهة تحول العملية إلى الحرام كونها أن العميل الذي يوجد في الأعلى يأخذ عن كل عملية تسويق ممن هو أسفل منه ، والأدهى من كل ذلك أن يشترط أن تكون العملية شبكيةً لا عموديةً – أي لكي يتحصل العميل على العمولات الموعودة ينبغي عليه أن يشكل شبكةً ذات اليمين وذات الشمال ؛ بحيث تسير متوازنةً حتى يحصل على العمولة ، وإلا فتؤول العمولة لمن هو أعلى منه ، وهذا الشرط التعسفي الماكر يحول كثير من العمولات إلى جهة الأعلى ، وفيها يتحقق أكل أموال الناس بالباطل .
وإذا أضفنا إلى ذلك ما قيل في أدلة المانعين التي أوردناها من الربا والغرر والمقامرة والخداع ، تصبح هذه المعاملة ضررها أكــبــر مـن نفعها ؛ لأن قيمة السلعة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية ، وهذه الزيادة في الثمن لولاها ، لما وجد برنامج التسويق الهرمي .
كما أنه يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع ، ولكنهم في الواقع لا يحصلون على شيئ ؛ لأنهم يقصدون سراباً ، في حين تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركات والمستويات العليا في الشبكة .
وكذلك لا توجد نهاية لهذا النوع من التسويق ، وتنهار الشبكة الشخصية بتوقف أي عضو من الذين جندتهم ، مهما كان مستوى الطبقة التي هو فيها ، أو توقف كامل نظام العمولات نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم ؛ بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست عمليةً تسويقيةً حقيقةً ؛ وأيضاً بعد اكتشاف أمر البضائع وحقيقتها .
ويتضح مما سبق مدى الأضرار الناشئة من التسويق الشبكي الهرمي ، وهو أمر تحقق بالفعل ، وقامت وسائل الإعلام بنشرها ، كما تناولتها الجهات المعنية بالاقتصاد والصناعة ، فالآثار الاقتصادية السلبية المترتبة عليه دفعت بعض الدول ( إسلامية وغيرها ) إلى إصدار قرارات بمنع التعامل مع شركات التسويق الهرمي لضرره على الفرد والمجتمع والدولة .
ولهذا أرجح القول بعدم جواز التسويق الشبكي الهرمي بأساليبه وأشكاله الموجودة في عصرنا الراهن .
والبدائل لهذه العلمية كثيرة ومتعددة ، من أبرزها السمسرة المشروعة ؛ حيث تدعو الشركة ذوي الكفاءة للعمل لديها كمسوقين ، وتمنح كل مسوق عمولة محددة على كل عميل يقنعه بالانضمام إلى الشركة ، مع مراعاة الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لصحة عقد البيع ، وتجنب أسباب فساده ، والله تعالى أعلم .
وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على بينة من أمرنا ، وأن يهدينا سواء السبيل ، وأن يكف عنا كيد الكائدين الذين يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لإفقار المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
[1] انظر : موقع الإسلام اليوم ، فتاوى التسويق الشبكي عوداً على ذي بدء ، فتوى مختومة وموقعة للشيخ الجبرين بتاريخ 19/ 8/ 1423هـ ، فتوى الصيادي المحررة منه ، فتوى لإبرلهيم الكلم على موقع الإسلام اليوم ، عوداً على ذي بدء ، الموقع الرسمي للدكتور وهبة الزحيلي ، فتوى الشيخ جمال الدبان في تاريخ 14/ 5/ 2008م ، فتوى الجامعة الأردنية حول التسويق الشبكي للسلع صدرت في 28/ 12/ 2015م ، فتوى سلمان العودة نشرت على موقع الإسلام اليوم ، فتوى بخط اليد أحمد السعد بتاريخ 5/ 5/ 2002م ، فتاوى شركات التسويق الشبكي لحسام الدين في 6/ 7/ 2002م ، التسويق الشبكي تحت المجهر زاهر سالم ، ص 17 ، التسويق الشبكي دراسة شرعية ، رياض فرج ، ص 9 ، مقال لعبد الستار عبد الجبار في مجلة المجمع العدد 2 لسنة 2016م ، فقه المعاملات من المعاملات المالية في العراق رفعت العزاوي ، ص 181 وما بعدها ، www.nastw.com/islam.htm .
[2] انظر : التسويق الشبكي من المنظور الفقهي ، أسامة الأشقر ص20 ، التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية خالد بن محمد الجهني ، ص 21 ، التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي ، إبراهيم الضرير ، ص 64 ، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية برقم 22935 في 14/ 3/ 1425هـ ، لجنة الفتوى بجامعة الأزهر في 7/ 12/ 2012م ، الحكم الشرعي في التسويق الشبكي بو زيد كيحول وعبد الرزاق الشرع ، مجلة روافد للبحوث والدراسات العدد الثاني لعام 2017م ، ص 154 ، التسويق الشبكي : مفهومه وأثره وحكمه الشرعي محمد بن صالح حمدي ، ص 36 ، فقه المعاملات من المعاملات المالية في العراق ، رفعت العزاوي ، ص 185 وما بعدها ، فتوى دار الإفتاء الأردنية برقم 644 في 22/ 4/ 2010م ، فتوى مجمع الفقه الإسلامي في السودان دار الجنان – الزرقاء ، فتوى الإسلام ويب بأرقام : 35492 ، 19359 ، 120964 ، موقع صيد الفوائد مادة التسويق الشبكي www.saaid.net/fatwa/fw ، موقع الإسلام اليوم مادة فتاوى التسويق الشبكي ،http:www.islamtoday.net ، فتوى على موقع الإسلام على الشبكة بعنوان : التسويق الشبكي بين الحل والحرمة islam on line، موقع الصفحة الرسمية للدكتور البوطي ، موقع المجمع الفقهي العراقي وثائق في قسم الفتوى ، www.islamic-fatwa.net, www.aleppo.com/fatwa/index.php, www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa, www.m-islam.net, http:/iefpedia.com/arab/?p=26704.
[3] سورة البقرة : 275 .
[4] الجعالة : اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيئ ،كأن تقول : من وجد كتابي فله كذا . الموسوعة الفقهية الكويتية 15/ 208 .
[5] السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري ، والسمسار : هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع ، وهو المسمى الدلال ؛ لأنه يدل المشتري على السلع . ويدل البائع على الأثمان . الموسوعة الفقهية 10/151 .
[6] انظر : مراجع المجيزين السابقة .
[7] رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس برقم 2341 ، والدارقطني في سننه عن أبي سعيد برقم 4541 .
[8] الحديث : ” اختصم رجلان من بياضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله منها ” ، رواه البيهقي في السنن الكبرى ، باب ليس لعرق ظالم حق برقم 10802 .
[9] انظر : مراجع المانعين السابقة ، والحديث رواه الترمذي في سننه برقم 1352 ، والبيهقي في السنن الصغير برقم 1646 .